حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630015261
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571480184/1445
رقم الحكم:4630015261
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571480184 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630015261 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4571480184 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ 1445/01/09هـ الموافق 2023/07/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه 3 سيارات وايت ماء، لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (124,400) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1445/04/17هـ، سدد المدعى عليه مبلغاًَ قدره (42,000) اثنان وأربعون ألف ريال، وتبقى في ذمته مبلغاٌ قدره (82,400) اثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية. 2- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية وقدرها (82,400) اثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال عن الفترة من 1445/01/09هـ الموافق 2023/07/27م إلى 1445/04/16هـ الموافق 2023/10/31م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,040) ثمانية آلاف وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 27/07/2023م، والذي تضمن مانصت عليه لائحة الدعوى من استئجار المدعى عليه من المدعي ثلاث سيارات وايت ماء، لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية، قيمة أجرة السيارة الواحدة بالشهر الواحد (14,000) أربعة عشر ألف ريال، والموقع والمختوم من كليهما. 2- مطابقة رصيد صادرة من مؤسسة المدعى عليه أشكال (...) سجل تجاري رقم (...) تضمن أن مستحق موكله حتى تاريخ 30/09/2023م مبلغ قدره (37,167) سبعة وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وستون ريال. 3- كروت التشغيل صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 04/01/1446هـ، حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في العقد ومطابقة رصيد تضمنت أن مستحق موكله حتى تاريخ 30/09/2023م مبلغ قدره (37,167) سبعة وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وستون ريال والحقيقة أن المبلغ المستحق لموكله أعلى بموجب كروت التشغيل المرفقة، هذا وقد اطلعت المحكمة على كروت التشغيل المرفقة بالدعوى والصادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه وبعد مراجعة العقد المبرم للاطلاع قيمة الأجرة الشهرية ، قررت فيها المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية وقدرها (82,400) اثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال عن الفترة من 1445/01/09هـ الموافق 2023/07/27م إلى 1445/04/16هـ الموافق 2023/10/31م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,040) ثمانية آلاف وأربعون ريال. ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرت الدائرة الحكم في حقها حضوري استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ، ولما قدمه المدعي من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 27/07/2023م، والذي تضمن ما نصت عليه لائحة الدعوى من استئجار المدعى عليه من المدعي ثلاث سيارات وايت ماء، لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية، قيمة أجرة السيارة الواحدة بالشهر الواحد (14,000) أربعة عشر ألف ريال، والموقع والمختوم من كليهما. ومطابقة رصيد صادرة من مؤسسة المدعى عليه تضمن أن مستحق موكله حتى تاريخ 30/09/2023م مبلغ قدره (37,167) سبعة وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وستون ريال والمبلغ المستحق لموكله أعلى بموجب كروت التشغيل الصادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها وبموجب العقد بين الطرفين، استناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعي لما يطلب، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، ولمّا كانت المحكمة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة الدعوى هو المدعى عليه وكان في إمكانه حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعي مغبَّة ذلك، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن المدعى عليه هو من ألجأه للتقاضي وتحمل تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً : إلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (82,400) اثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (8,040) ثمانية آلاف وأربعون ريال تعويضاً عن مصاريف التقاضي المتمثلة في أتعاب المحاماة. والله الموفق.