حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430425498
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439205721/1443
رقم الحكم:4430425498
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205721 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430425498 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٧٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) ما وراء البحار المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٦/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها بيع مواد الياف صناعية، بثمن إجمالي قدره (١,٥٢١) ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد منه شيء، وطالب ١- بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١,٥٢١) ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال. ٢- بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- فاتورة رقم ٢٠١٧٠٠٠١٩٢٤ وتاريخ ٢٠/٧/٢٠١٧م ، بمبلغ (١,٥٢١) ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريالاً. ٢- سند تسليم بتاريخ ٢٠/٧/٢٠١٧م ، بمبلغ (١,٥٢١) ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريالاً مذيل بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣ هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ، وقد تبين عدم تبلغ المدعى عليها، وذكر وكيل المدعية بأن ليس لديه معلومات إضافية على ما قدمه، وطلب السير في الدعوى غيابياً، فأفهمته الدائرة بأن عليه مراجعة أمانة السر لإبلاغ المدعى عليها عن طريق إحدى الصحف، فاستعد بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: فيها حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ، وقد عدلت الدائرة عن الإجراء المتخذ في الجلسة الماضية من التبليغ عن طريق إحدى الصحف ، نظراً لعدم جدوى ذلك في التبليغ حيث تعذر تبليغ المدعى عليها حسب نظام أبشر ، وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابيا في حقها ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الفاتورة رقم ٢٠١٧٠٠٠١٩٢٤ وتاريخ ٢٠/٧/٢٠١٧م ، بمبلغ (١,٥٢١) ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريالاً ، وهي غير موقعة أو مختومة من المدعى عليها ، كما ذكر بأن بينته تتمثل في سند التسليم الخاص بالفاتورة المشار إليها المتضمن نفس الكمية المذكورة في الفاتورة ، وذكر بأن التوقيع الوارد في سند التسليم هو توقيع المدعى عليها ،وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في الآتي: ١- إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١,٥٢١) ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. ,وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر ، وحيث أن المدعى عليه تعذر تبلغيه بموعد الجلسات وقررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن فاتورة مستلمة برقم ٢٠١٧٠٠٠١٩٢٤ وتاريخ ٢٠/٧/٢٠١٧م ، بمبلغ (١,٥٢١) ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريالاً. و سند تسليم بتاريخ ٢٠/٧/٢٠١٧م بمبلغ (١,٥٢١) ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريالاً مذيل بتوقيع المدعى عليها. فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فإنه لما كان قد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ، وكان الأصل عدم السداد ، فإن هذا كاف لثبوت اضطرار المدعية إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكان المدعى عليها سـداد المبلغ للمدعيـة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وما استقر عليه القضاء التجاري ، في تقدير الأتعاب في مثل الدعوى الماثلة ، وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (٢٢٨,٥٠) مائتان وثمانية وعشرون ريالا وخمسون هللة. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) لما وراء البحار المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٥٢١ ريالا (ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريالا) ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) لما وراء البحار المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٨.٥٠) مائتان وثمانية وعشرون ريالا وخمسون هللة أتعابا للترافع ورفض ما عدا ذلك والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430425498 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٧٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) ما وراء البحار المحدوده الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها ماي ١ إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١,٥٢١) ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. ، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل التدقيق والقاضي غيابيا بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) لما وراء البحار المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٥٢١ ريالا (ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريالا) أتعابا للترافع ورفض ما عدا ذلك، فقدم ..... لائحته الاستئنافية التي تضمنت ... .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي .وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل . الأسباب: بما ان الحكم محل النظر صدر غيابيا وبما أن وكيل المدعية تقدم بطلب تدقيق الحكم الغيابي الصادر لموكله وبما انه تعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم، كما يظهر من أوراق الدعوى، وبما أن المادة (١٨٥) الفقرة (٤) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه إذا: " ... كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم .... ". وبناءاً عليه نظرت هذه الدائرة الحكم محل التدقيق فلم يظهر لها ما يحول دون تأييده محمولا على أسبابه . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٧٢١ والقاضي حكمت الدائرة غيابيا بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) لما وراء البحار المحدودة سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٥٢١ ريالا (ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريالا) . ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) لما وراء البحار المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٨.٥٠) مائتان وثمانية وعشرون ريالا وخمسون هللة أتعابا للترافع ورفض ما عدا ذلك