حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430420129

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439011595/1443
رقم الحكم:4430420129
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011595 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430420129 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439011595 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2018/01/23 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها بضائع ونقليات للبضائع بثمن إجمالي قدره (664,456) ست مئة وأربعة وستون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد اثنا عشر شهراً، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم (...)، هوية رقم (...)، و(...)، هوية رقم (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (664,456) ست مئة وأربعة وستون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه عقد التوريد بتاريخ 2018/01/23 م، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن دفعه بسداد ما على موكلته من مبالغ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/09 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، ووكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالةً عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه، طلب مهلة للرد، وبناءً على ذلك أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/07 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/13هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقررا اكتفائهما، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/20 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت السداد للمدعية وطلبت منه الدائرة إرفاق صور الحوالات وجوابه ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/ 01/ 1444 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديم ما طلب منه بالجلسة السابقة؟ ذكر أنه لم يتمكن من الدخول للنظام، لذا أفهمته الدائرة بأن عليه ارفاق جوابه عبر النظام ثم يقدم وكيل المدعية رده، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/29 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (664,456) ست مئة وأربعة وستون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في دفعه بسداد موكلته لما عليها من مبالغ، وحيث أنه من الواجب حصر الدعوى وتحريرها في الجلسة التحضيرية ولا يقبل بعد ذلك أي طلبات أخرى استناداً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث أن الدعوى في ملف القضية توريد، ثم قررت بعد ذلك وكيلة المدعي في مذكرتها أن دعواها ليس في العقد الذي جاء في صحيفة الدعوى إنما في عقد آخر، ثم قررت بعد ذلك أنها شركة محاصة، كما أن المدعية لم تذكر بيانات الدعاوى المرتبطة بهذه الدعوى استناداً للائحة (76) من لائحة نظام المحاكم التجارية حيث ذكرت المدعية في دفوعها أنه سبق إقامة دعوى مقيدة برقم (1077) لعام 1441هـ، والتي انتهت إلى اعتبار الدعوى كأن لم تكن، ووصلت إلى إصدار الخبير تقريره، ولما كان ذكر الدعاوى المرتبطة ابتداءً واجب في صحيفة الدعوى، ومتعلق ذلك بالاختصاص في النظر باعتبار أن الدائرة السابقة مختصة بنظر النزاع، ولو صدر فيه حكم بكأن لم تكن ولعدم اكتمال صحيفة الدعوى على النحو المنصوص عليه نظاماً، لذلك كله مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ والمقامة من المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...)، هوية رقم (...)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430420129 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439011595 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: محل الدعوى: اتفاق على توريد بضائع ونقليات للبضائع وأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع. والمطالبة: بالثمن حسبما يبين من صدر وقائع الحكم الابتدائي وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها في القضية بعدم قبول هذه الدعوى، وبما أن الوقائع قد أوردها الحكم الابتدائي فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك، وقد تقدم المدعي وكالة بطلب استئناف قال فيه ما حاصله: أولا: أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد توريد مواد غذائية لشركة (...) من الباطن التزمت فيه موكلتي بتوريد المطلوب منها بحسب العقد وتسليمه للمدعى عليها مع تأمين سيارات النقل والعمالة اللازمة للتحميل وغيرها من المصروفات مقابل التزام المدعى عليها بتدقيق الفواتير وتقوم المدعى عليها بدورها بمطالبة شركة (...) بمبالغ قيمة البضاعة بصفتها المتعاقد المباشر ثم تقوم بتحويلها لموكلتي، ثانيا: منطوق الحكم يناقض بعضه لأن الدعوى السابقة كأن لم تكن ليس لها ارتباط أو علاقة لذكرها في صحيفة الدعوى وتمت الإشارة بوجود قضية سابقة في المذكرات المقدمة سابقا وهذا الأمر ليس سببا لعدم قبول الدعوى، ثالثا: ذكر في تسبيب الحكم بأنه تم تقديم عقد لطرفي الدعوى في صحيفة الدعوى وتم تقديم عقد آخر أثناء المرافعة وهذا غير صحيح وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها وعقدت لها جلسة في يوم الثلاثاء 26 /5/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي واطلعت دائرة الاستئناف على القضية وبعد دراسة أوراق القضية خلت الدائرة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء المهلة النظامية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا، أما فيما يتعلق بالحكم فإن دارة الاستئناف لم يظهر لها في طلب الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وبناء عليه فإنها تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه وهي كافية، ومن خلال الظاهر من الوقائع في صدر الحكم الابتدائي والوقائع في الاعتراض قد تكون الدعوى غير محررة من حيث كون محل النزاع بيع أو شراكة. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في 01/ 03/ 1444هـ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث