حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430426202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449056582/1444
رقم الحكم:4430426202
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056582 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430426202 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 449056582 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها والجلسات المنعقدة لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيان وكالة (...) و(...)بلائحة دعوى عن المدعية: (...) ضد المدعى عليهما: (...) و (...) تضمنت لائحة دعواه ما يلي: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٣.٣٣%)، ورأس مالها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تم دفع مبلغ وقدره ٣٤٤.٥٤٧.٥٨ من قبل (...)وتم الاتفاق على ان يكون هذا المبلغ مقسم على الشركاء)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩هـ، مما تسبب بـ(لم يتم حتى الان دفع المبلغ المطلوب من قبل الشريكة (...))، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الاتفاق على تأسيس الشركة بناء على قرار الشركاء) ومقدار التعويض المطلوب (١١٤,٨٤٩.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال، والخطأ المتمثل في (تم دفع مبلغ وقدره ٣٤٤.٥٤٧.٥٨ من قبل (...)وتم الاتفاق على ان يكون هذا المبلغ مقسم على الشركاء)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩هـ، مما تسبب بـ(لم يتم حتى الان دفع المبلغ المطلوب من قبل الشريكة (...))، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الاتفاق على تأسيس الشركة بناء على قرار الشركاء) ومقدار التعويض المطلوب (١١٤,٨٤٩.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٢٩,٦٩٨.٠٠) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريالا، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى جرى تحديد عدة جلسات لها ففي الجلسة المنعقدة في 8 /2/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) بوكالة رقم / (...)كما حضر وكيل المدعى عليهما (...) بوكالة رقم / (...)وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: تحرير الدعوى: تأسست الشركة شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/٥/٩ وهي عبارة عن صالة رياضية للنساء بحي (...) ويتكون مجلس الإدارة من ثلاث اشخاص (...) (المدير العام) (...) (إدارة للصالة الرياضية) (...) (إدارة للصالة الرياضية) و بعد الاتفاق على تأسيس الشركة بناء على قرار الشركاء قبل سنة وثمان اشهر تم دفع مبلغ اجمالي وقدره ٣٤٤.٥٤٧.٥٨ من قبل الشريكة (...) المدير العام وهي عبارة عن تجهيز الصالة الرياضية وتأمين الادوات والمعدات اللازمة ورسوم الجهات الحكومية على ان يكون حصة كل شريكة يجب دفعها ١١٤,٨٤٩ مائة وأربعة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وحيث لم يتم حتى الان دفع المبلغ المطلوب من قبل الشريكة(...) والشريكة (...) رغم كل المحاولات بالحث على دفعها من منذ تاسيس الشركة نأمل الحكم بإلزام المدعى عليها (...) والمدعى عليها (...) بدفع مبلغ إجمالي قدره (٢٢٩,٦٩٨.٠٠) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا أطلب مهلة للإجابة ورفعت الجلسة. ثم قدم المدعي وكالة الفواتير محل المطالبة عبر الطلب رقم (4410089767) وتاريخ الطلب 14/02/1444 هـ. ثم تقدم وكيل المدعى عليهما (...) بجوابه على الدعوى عبر الطلبات برقم الطلب (4410111882) وتاريخ الطلب 17/02/1444هـ والمتضمنة ما نصه: إشارة الدعوى المقامة من المدعية(...) ضد المدعى عليهما (...) و(...) والمقيدة بالرقم (449056582) لعام 1444هـ نتقدم بردنا على لائحة الدعوى كالاتي: - ورد بأحكام المادة 69/19 من نظام المحاكم التجارية (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق احكام الفقرة (1) في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمة) ولما قامت المدعى عليها وكالة بإخطار موكلتي بصفتهم أعضاء مجلس إدارة (...)، حررت الدعوى بصفتهما شركاء، الامر الذي ينتج عنه عدم قبول الدعوى لمخالفة المدعى عليها وكالة الاحكام الإجرائية المذكورة. - سبق أن اقامت المدعى عليها بالدعوى رقم (43905670) وكان محلها المطالبة برأس المال والمنتهي بمنطوقه برفض الدعوى.، مرفق1 - أما فيما يتعلق بدعائها بوجود قرار شركاء بدعم الشركة بالمبلغ المطلوب فهو امر ليس بصحيح، فلم يسبق أن تم عقد جمعية او الاتفاق على ذلك. - سبق أن إقامة المدعى عليها العديد من دعاوى والتي انتهت جميعها بالرد من قبل نظارها. الطلب: - رفض دعوى المدعية. انتهى. ثم تقدم وكيل المدعية برده على جواب المدعى عليه وكالة عبر الطلبات برقم الطلب (4410158883) وتاريخ الطلب 27/02/1444هـ ومقدم الطلب (...) والمتضمن ما نصه: إشارة إلى الموضوع أعلاه أتتقدم لفضيلتكم بالرد الجوابي في الدعوى بما قدمه ممثل المدعى عليهن في أيقونة / طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات برقم: (4410111882) وتاريخ: 17/02/1444هـ من جواب على الدعوى المتضمن طلبه رفض دعوى المدعية، وعليه أجز الرد على النحو التالي: أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليهن من جواب عن الدعوى غير صحيح وأيضاً يتبين بأنه غير ملاقٍ للدعوى المدعى بها، حيث أن الدائرة طلبت من وكيل المدعى عليهن في ضبط الجلسة بتاريخ: 17/02/1444هـ تحديداً الإجابة الموضوعية عن الدعوى بينما تم الجواب خارج نطاق الطلب والإغراق في الجواب الإجرائي الشكلي من حيث الإخطار، وهذا الفعل من وكيل المدعى عليهن يعد من التنصل عن الجواب في الدعوى مما يترتب عليه الحكم على عليهن بالنكول في الدعوى. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليهن من جواب عن الدعوى بأنه لم يتم الإخطار فهذا غير صحيح، حيث ذكر في أسانيد الطلبات الإلكترونية هذا الأمر (عقد التأسيس، الإخطارات) وغاية ما في الإخطار هو إثبات الحق في المطالبة قبل اللجوء للقضاء التجاري وقد تحقق ذلك عن طريق منصة تراضي برقم الطلب: (4310016701- 1) وتاريخ: 16/10/1443هـ ثم صدر قرار توثيق الوثيقة بتعذر الصلح من منصة تراضي وإحالتها تلقائياً من نظام ناجز للمحكمة التجارية بالرياض، واستناداً للمادة: (71) فقرة: (02) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المصالحة قبل قيد الدعوى تعد في حكم الإخطار، ينضاف إلى ذلك تحقق الإخطار موجوب صك الحكم رقم:(447060722) وتاريخ: 16/01/1444هـ المقيد بالقضية رقم: (439565407) وتاريخ: 29/12/1443هـ الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المتضمن: (حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى، بسبب أن المدعية قد جمعت بين عدة طلبات لا رابط بينهما) وهذ الحكم بمثابة الإخطار القضائي بين طرفي الدعوى وذلك لوحدة الأطراف في الدعوى والصفات وينطبق عليه تمام قيد الدعوى تماشياً مع المادة: (20) من نظام المحاكم التجارية. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعى عليهن من جواب عن الدعوى بأنه لم يتم عقد جمعية أو الاتفاق على ذلك فهذا غير صحيح، والصحيح أنه تم انعقاد جمعية للشركة بتاريخ: 18/03/2022م، وحيث أن الشروط مقاطع الحقوق فالمدعى عليهن لم يلتزمن بتنفيذ الشروط الموقعة بينهن وبين موكلتي المدعية بعقد التأسيس للشركة، وبالتالي فالمدعى عليهن قد فرطتا في تفيذ الشروط المنصوص عليها ببنود العقد وألحقن بموكلتي الضرر الناتج من عدم التزامهن بشروط العقد الحاكمة في حفظ الحقوق وعدم ابتذالها بين طرفي التعاقد محل الدعوى. الـــطـــلـــبـــات: وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليهن بدفع مبلغ وقدره: (114,849) مائه واربعة عشر الف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال من كلاً منهن، نظير تجهيز الصالة الرياضية وتأمين الأدوات والمعدات الازمة ورسوم الجهات الحكومية. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة في 29 /2/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...)وبسؤال المدعي وكالة هل هناك اتفاق بين الشركاء على أن يتم تحمل المبالغ محل الدعوى التي دفعتها المدعية فأجاب قائلا هناك اتفاق شفوي ويوجد مراسلات بين المدعية والمدعى عليهما وأطلب مهلة لإرفاقها ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة في 13 /3/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...)ولم يتبين حضور المدعية او من يمثلها وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم المدعي وكالة بطلب اعادة النظر فى قضية مشطوبة برقم الطلب (4410370878) وتاريخ الطلب 10/04/1444 هـ وجرى تخديد له جلسة لإكمال السير فيها, ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 06 /05/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...)بموجب وكالة رقم (...)، وقد تقدم المدعي وكالة بطلب العدول عن الشطب والذي تم قبوله من الدائرة وتم تحديد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عما طلب منه في الجلسة قبل الماضية أجاب قائلا لقد تقدمت بمذكرة عن طريق إيميل الدائرة والمتضمنة ما نصه: إشارة إلى الدعوى المقيدة لدى الدائرة، برقم 449056582 بتاريخ 27/1/1444هـ، والمقامة من موكلتنا (...) ضد المدعى عليهن (...) و (...)، بصفة الأخيرتين شركاء في شركة(...)، والمطالب فيها بطلب إلزام المدعى عليهن بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره 229698 ريال، وحيث أن الدائرة، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/2/1444هـ، سألت الوكيل السابق بما نصه: وبسؤال المدعي وكالة هل هناك اتفاق بين الشركاء على أن يتم تحمل المبالغ محل الدعوى التي دفعتها المدعية. ولكون هذا السؤال له ابعاد، بشأن ما تعلق بطبيعة علاقة الأطراف. ولعل رحابة صدر المحكمة تتقبل منا بعض البيان والتوضيح، في شأن علاقة أطراف الدعوى، بما ينتهي إلى ما هو مقدم في هذه الدعوى، ومقتضى استدراك بعض الأمر في موضوعه. نشأت، بداية العلاقة، على أن موكلتنا منها رأس المال ابتداء؛ ويكون المدعى عليهن شريكات، بما ينتج من أرباح، لقاء إدارتهن، متضامنتين، للنشاط الخاص للشركة، محل علاقة الأطراف. ولثقة موكلتنا وحسن نيتها، وبناءً على طلب المدعى عليهن بإدراج العلاقة بوجه ما هو مقدم، في ملف الدعوى، من عقد تأسيس لشركة ذات مسؤولية محدودة. وبعد انطلاق الشركة، بإدارة المدعى عليهن، انقلبت النوايا، من قبلهن، في شأن حقيقة العلاقة، إلى تمسكهن بعقد التأسيس، رغم عدم دفعهن لرأس المال المسمى عن نصيب كلاً منهن، في حينه؛ ونظراً لقلب المدعى عليهن النية في شأن طبيعة العلاقة مما اضطر موكلتنا، بطلب قرار الشركاء بما هو لازم دعم الشركة لتحقيق مبدأ استمراريتها أو أن يتم تصفيتها، قبل تكبد مزيد خسائر على الشركة. وقد قامت المدعى عليهن بتقرير مبدأ الاستمرارية للشركة، وتقرير الدعم بما يتم تقريره من المحاسب القانوني في شأن ما على الشركة من التزامات. وقد لجأت موكلتنا بناءً على ما تم اختياره من قبل الشركاء من محاسب قانوني معتمد، وقد خلص تقرير المحاسب الصادر بما تعلق بميزانية 2021م إلى أن حساب موكلتنا التمويلي للشركة مبلغ 353354 ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالاً ويحسم من هذا ما تم استرداده من مبلغ مقيد عليه بمبلغ 14375 ريال ليكون الناتج 338979 ريال ومتى قسم هذا المبلغ على عدد الشركاء يكون حصة كل شريك من الدعم مبلغ 112993 مائة واثنا عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً؛ ويضاف إليه مبلغ الأقساط الحالة من القيمة الايجارية لمقر الشركة وهي قسط رقم 3 و 4 حسب العقد الإيجاري ومجموع القسطين مبلغ 98750 ثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال وإذا قسم هذا المبلغ على عدد الشركاء فيكون نصيب كل شريك منه مبلغ 32916.66 اثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ريال وستة وستون هللة. وبإضافة المبلغ المقرر من قبل المحاسب (بعد حسم ما استرد) مع المبلغ الايجاري لكل شريك بنصيبه في الدعم يكون الإجمالي لكل شريك مبلغ 145909.66 مائة وخمسة واربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة ريال وستة وستون هللة؛ ولكن المدعى عليهن لم يلتزمن بلازم ما قررنه من قرار دعم. يا صاحب الفضيلة نرفق لكم القرار الصادر بالتمرير بواسطة الإيميل في شأن قرار الشركاء لدعم الشركة تحقيقاً لمبدأ الاستمرارية بما يغطي كافة الالتزامات المالية على الشركة. لذا نطلب إلزام المدعى عليهن بدعم الشركة من قبل كلاً منهن بمبلغ 145909.66 مائة وخمسة واربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة ريال وستة وستون هللة؛ بما يغطي التزامات الشركة؛ وفق ما تضمنه التقرير المحاسبي من مبلغ تمويلي من موكلتنا الظاهر في القوائم المالية لعام 2021م وما طرأ عليه من استرداد في عام 2022م حسب ما أوضحناه بعاليه؛ مع احتفاظ موكلتنا في شأن ما تعلق بالحقوق الأخرى اللاحقة لإقامة الدعوى واحتفاظها ايضاً بما تعلق بالضرر الصادر من المدعى عليهن لقاء علاقة الأطراف. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى ويوجد فيها مرفقات تم تسليمها للمدعى عليه وكالة هكذا قرر وبسؤال لمدعى عليها أجاب قائلا لقد استلمت المذكرة وأطلب مهلة للرد عليها ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 17 /5/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعيين، وكيلهم/ (...) بموجب وكالة رقم ((...)و(...)و(...))، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها /(...)، وبسؤال المدعى عليه عما طلب منه أجاب قائلا لم أتمكن من إرفاق مذكرتي في النظام ونصها: نتقدم بالوكالة عن المدعى عليهن بالإجابة على مذكرة المدعية وكالة بالدعوى رقم 449056582 على النحو الاتي: من الثابت لدى فضيلتكم بأن المدعية وكالة لم تجب فضيلة الدائرة عما استمهلت من اجله بجواب ملاقي فقد اورت وقائع متناقضة، اذ أنها قد أسست دعواها على طلب التعويض تلا ذلك أن قامت المدعية وكالة بنفي عقد التأسيس، وقد أسست ادعائها على صفة الشراكة مع اقامتها للدعوى بصفتها مديرة للشركة، ثم أدعت بوجود قرار دعم من قبل الشركاء، وهو أمر ليس بصحيح، فقد تعمد المدعية وكالة إرفاق رسالة الالكترونية تتعلق بشأن اخر من اجل اظهارها على أنها موافقة صريحة، وننقض ما يدعيه بقيام المدعية بتاريخ 13/04/1444 هـ بطلب عقد جمعية الشركاء وبمحضر الجمعية اهملت المديرة جميع الشروط الوجوبية نظاماً، واقتصرت على ايراد ما تدعيه بهذه الدعوى من طلب، وقد ورد بها عبارة (أوافق على الدعم للشركة) (ولا أوافق على دعم الشركة) للبند (1- وضع الشركة والالتزام بالتبعيات المالية على الشركة سواء بمقدار الدعم المقدم من الشريكة(...)، والمقرر أنها مديونية على الشركة،.....)، الامر الذي يثبت معه عدم صحة ما استند عليه المدعية وكالة بجوابه من وجود قرار دعم موافق عليه من قبل الشركاء، فلو صح ما يدعيه بالرسالة الالكترونية لما اضطرت المدعية الى طلب عقد جمعية، كما أنها قد ضمنت بما تدعيه بطلب تعويض مبلغ إيجار مبنى الشركة ضمن هذه الدعوى، وقد سبق لها أن ادعت به بدعوى بالرقم 449056580 لدى الدائرة الواحدة والعشرون بالمحكمة التجارية ولا تزال الدعوى قائمة وموعد الجلسة القادمة في 01/07/1444م، وأنها ادعت بذات المبلغ بدعوتين كما ذكرنا، وهذا ما يثبت معه بأن المدعية متخبطة في ادعائها الامر الذي يوجب معه رفض الدعوى لما بيناه من دفوع بصحيح المستندات، وبناء على ما سبق نستميح فضيلتكم بطلب الحكم برفض الدعوى انتهى. ثم طلب المدعي مهلة للرد وطلبت الدائرة من المدعي تقديم مذكرة تتضمن بيان المبالغ محل المطالبة مفصلة ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 27 /5/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/(...)، كما حضر عن المدعى عليهم وكيلهم/(...), ثم جرى سؤال المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية فأجاب قائلا لقد تقدمت بمذكرة عن طريق النظام يوم أمس والمتضمنة مذكرتين الأولى نصها: صاحب الفضيلة قاضي الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إشارة للرد المقدم من قبل ممثل المدعى عليها والمرسل لنا بالإيميل بجلسة 17/5/1444هـ والمكون من صفحة واحدة وعدد تسع صفحات كمرفقات بالرد؛ وعليه فللجواب ما يلي: 1- ما تعلق بمزاعم وكيل المدعى عليهن من عدم إجابتنا الموضوعية عما سألت عنه الدائرة؛ فقد تم بيان ذلك مفصلاً في لائحتنا المقدمة، وأرفقنا المستندات المؤيدة. 2- ما تعلق بما أشار إليه من مزاعم تناقض؛ فإن اللائحة، وما قدمه وكيل المدعى عليهن من مستندات، تظهر أن منشأ العلاقة ابتداءً أن الكيان ملكاً لموكلتنا (...)؛ وأن قلب النوايا جاء لاحقاً، بالشكل التي أدرجت به (عقد التأسيس)، ولكون المدعى عليهن نشأ منهن التمسك في موضوع الشراكة، بوجه ما أدرجت به؛ ولكون ما تبع قلب النوايا من تقرير المدعى عليهن دعم الشركة، بما يغطي الالتزامات المالية على الكيان التجاري، بما يغطي العجز؛ حسب ما يقرره المحاسب القانوني. 3- ما أشار إليه وكيل المدعى عليهن بشأن دعوى الجمعية؛ فإن الدعوة للجمعية غير العادية، استناداً لنظام الشركات، وذلك بسبب ما هو ظاهر في هذه الدعوى. 4- ما أشار إليه من بنود انعقاد الجمعية؛ فمبنية على تأكيد ما سبق الالتزام به (من قبل المدعى عليهن) وذلك لتقرير إمضاء لازمه أو النكول، ومؤكد في هذه الدعوى من مطالبة التزام بمقتضى ما صدر من قرار دعم؛ إذ أن مندوب المحاسب القانوني قد حضر تلك الجمعية، للإجابة عن أي استفسارات ترد من قبل المدعى عليهن، إذ أنه سبق تسليم نسخة من تلك القوائم المالية والمستندات المقدمة للمحاسب القانوني إليهن. 5- بالنسبة لطلب عقد جمعية؛ فهي لإخلاء المسؤولية التبيعة عن تجاوزات المدعى عليهن المتسببة بعدم إخلاء العقار أو التعاون في جرد موجودات العقار والتسليم والاستلام؛ حتى لا يتفاقم الاستحقاقات المالية على الشركة، تبعاً لعدم التزام المدعى عليهن بشأن الدعم. 6- ما أشار إليه من قضية أخرى؛ فموضوعها الالتزام للشركة بما يغطي ما عليها من التزامات مالية قد دخلت بها الشركة وتحميل بالتضامن فيما صدر من طلبات تنفيذية متوجهة على الشركة؛ فهي مناطها التحميل التبعي للذمة الشخصية لمن تسبب بشأن تلك الاضرار بمواجهة تلك السندات التنفيذية والالتزام الخاص بالعقد الإيجاري لكون المدعى عليهن قمن بتغيير أقفال المقر بدون حق. لما سبق فنتمسك بما طالبنا به. انتهى. ثم قرر المدعي وكالة قائلا كما أني تقدمت بمذكرة ثانية، والمتضمنة الإجابة على طلب الدائرة: صاحب الفضيلة وبعد بناء على طلب الدائرة منا بيان المبالغ محل المطالبة مفصلة فإننا نفيد الدائرة بأن المبالغ تمثلت بفواتير تأسيس النادي وتجهيزه وهي كالتالي:1- فاتورة رقم (...)بتاريخ 11/1/2021م بمبلغ إجمالي قدره 121 ريال صادرة من مؤسسة (...) للتجارة متضمنه قيمة مواد سباكة متفرقة.2- فاتورة رقم(...)بتاريخ 7/1/2021م بمبلغ إجمالي قدره 1955 ريال صادرة من مصنع (...) متضمنه قيمة بلك عادي.3- فاتورة رقم (...)بتاريخ 7/1/2021م بمبلغ إجمالي قدره 2121.75 ريال صادرة من مصنع (...) متضمنه قيمة بلك.4- فاتورة رقم (...) بتاريخ 11/1/2021م بمبلغ إجمالي قدره 1450 ريال صادرة من مؤسسة (...)متضمنه قيمة اسمنت ورمل.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 11/1/2021م بمبلغ إجمالي قدره 201.25 ريال صادرة من مؤسسة (...) متضمنه قيمة زاوية بلك ومسمار صلب.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 5/6/1442هـ بمبلغ اجمالي 1800.91 ريال صادرة من مؤسسة (...) متضمنة مواد سباكة متفرقة.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 19/1/2021م بمبلغ إجمالي قدره 950 ريال صادرة من مؤسسة(...) متضمنه قيمة مواد بناء متفرقة.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 21/1/2021م بمبلغ إجمالي قدره 7255 ريال صادرة من (...)فرع 4 متضمنه قيمة مواد كهرباء وانارة متفرقة.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 22/1/2021م بمبلغ إجمالي قدره (...)ريال صادرة من (...)للتجارة متضمنه قيمة مواد كهرباء وإنارة متفرقة.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 23/1/2021م بمبلغ إجمالي قدره 773.03 ريال صادرة من مؤسسة (...) متضمنه قيمة مواد سباكة متفرقة.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 24/1/2021م بمبلغ إجمالي قدره 12 ريال صادرة من محل علية (...)متضمنه قيمة مواد سباكة.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 24/1/2021م بمبلغ إجمالي قدره 272 ريال صادرة من محل(...) للمقاولات لصاحبة(...) متضمنه قيمة مواد سباكة متفرقة.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 31/1/2021م بمبلغ إجمالي قدره 80 ريال صادرة من محل(...) متضمنه قيمة مواد كهرباء متفرقة.- فاتورة رقم بدون بتاريخ 31/1/2021م بمبلغ إجمالي قدره 3960 ريال صادرة من (...)متضمنه قيمة رسم على جدارين مع المواد.- فاتورة رقم (...) بتاريخ 7/2/2021م بمبلغ إجمالي قدره 115 ريال صادرة من مؤسسة(...)للمقاولات متضمنه قيمة مواد دهانات متفرقة.- فاتورة رقم (...) بتاريخ 12/2/2021 بمبلغ اجمالي قدره 350 ريال صادرة من مؤسسة(...) لتوريد مواد البناء متضمنة قيمة دفان.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 13/2/2021 بمبلغ اجمالي قدره 65.02 ريال صادرة من مؤسسة(...)متضمنة مواد سباكة.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 15/2/2021 بمبلغ اجمالي قدره 115 ريال صادرة من مؤسسة (...)للتجارة متضمنة غراء بلاط.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 15/2/2021 بمبلغ اجمالي قدره 45 ريال صادرة من محل (...) متضمنة لي أحمر.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 16/2/2021 بمبلغ اجمالي قدره 5192.25 ريال صادرة من مؤسسة (...) متضمنة قيمة توريد خرسانة لصب أرضية. - فاتورة رقم (...)بتاريخ 20/2/2021 بمبلغ اجمالي قدره 115 ريال صادرة من بدون متضمنة قيمة غراء بلاط.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 21/2/2021 بمبلغ اجمالي قدره 23 ريال صادرة من مؤسسة (...) متضمنة قيمة غراء بلاط.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 21/2/2021 بمبلغ اجمالي قدره 66 ريال صادرة من مؤسسة (...) للتجارة متضمنة قيمة غراء و ترويبة.- فاتورة رقم(...) بتاريخ 22/2/2021 بمبلغ اجمالي قدرة 1339.75 ريال صادرة من دهانات (...)متضمنة قيمة مواد دهان.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 22/2/2021 بمبلغ اجمالي قدره 34.5 ريال صادرة من مؤسسة (...) متضمنة قيمة صفاية بلاستيك.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 25/2/2021 بمبلغ اجمالي قدره 1468.55 ريال صادرة من مؤسسة (...) للدهانات متضمنة قيمة مواد دهانات.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 28/2/2021 بمبلغ اجمالي قدره 374.9 ريال صادرة من مؤسسة (...) للمقاولات متضمنة قيمة مواد دهانات.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 28/2/2021 بمبلغ اجمالي قدره 385.25 ريال صادرة من مؤسسة(...)للمقاولات متضمنة قيمة برميل فينوماستك الوان ناصعة.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 3/3/2021 بمبلغ اجمالي قدره 10.5 ريال صادرة من مؤسسة(...)للدهانات متضمنة قيمة صنفرة.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 7/3/2021 بمبلغ اجمالي قدره 357.07 ريال صادرة من مؤسسة (...) للتجارة متضمنة قيمة اسلاك كهرباء.- فاتورة رقم (...) بتاريخ 8/3/2021 بمبلغ اجمالي قدره 388.13 ريال صادرة من مؤسسة (...) للمقاولات متضمنة قيمة مواد دهانات.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 8/3/2021 بمبلغ اجمالي قدره 414 ريال صادرة من مؤسسة (...) للمقاولات متضمنة قيمة مواد دهانات.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 9/3/2021 بمبلغ اجمالي قدره 1322.5 ريال صادرة من مؤسسة (...) متضمنة قيمة مواد كهرباء وسباكة.- فاتورة رقم (...) بتاريخ 11/3/2021 بمبلغ اجمالي قدره 514.74 ريال صادرة من مصدر لمواد البناء متضمنة قيمة مواد بناء.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 21/3/2021 بمبلغ اجمالي قدره 5741.95 ريال صادرة من مؤسسة(...) للتجارة متضمنة قيمة مواد صحية.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 21/3/2021 بمبلغ اجمالي قدره 52000 ريال صادرة من مؤسسة (...) للمشاريع التكيف متضمنة قيمة مكيفات مع الدكت.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 23/3/2021 بمبلغ اجمالي قدره 750 ريال صادرة من(...) للأدوات الصحية متضمنة قيمة مواد صحية.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 23/3/2021 بمبلغ اجمالي قدره 15000 ريال صادرة من ورشة(...)متضمنة قيمة اعمال حدادة.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 26/3/2021 بمبلغ اجمالي قدره 2070 ريال صادرة من شركة (...) متضمنه تنفيذ أعمال أدراج.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 29/3/2021 بمبلغ اجمالي قدره 8000 ريال صادرة من (...)متضمنة قيمة لوحات.- حوالة بتاريخ 30/3/2021 بمبلغ اجمالي قدره 500 ريال الى المستفيد (...).- فاتورة رقم (...)بتاريخ 31/3/2021 بمبلغ اجمالي قدره 292.63 ريال صادرة من مؤسسة (...) للتجارة متضمنة قيمة مواد كهرباء.- سند قبض رقم (...)بتاريخ 11/4/2021 بمبلغ اجمالي قدره 49375 ريال صادر من منصة (...)متضمنة قسط رقم (...)- فاتورة رقم (...)بتاريخ 12/4/2021 بمبلغ اجمالي قدره 2400 ريال صادرة من(...)للرخام متضمنة قيمة مغسلة رخام مزدوج.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 17/4/2021 بمبلغ اجمالي 4040 ريال صادرة من الشركة(...)متضمنة قيمة أدوات صوتية. - فاتورة رقم (...)بتاريخ 29/4/2021م بمبلغ اجمالي 2000 ريال صادرة من فن(...)متضمنة قيمة عمل شعار مع ستيكر.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 19/9/1442هـ بمبلغ اجمالي 1000 ريال صادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية متضمنة فحص علامة تجارية.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 6/5/2021م بمبلغ اجمالي 1725 ريال صادرة من شركة (...) متضمنة نشر علامة تجارية.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 20/10/1442هـ بمبلغ اجمالي 4263 ريال صادرة من أمانة منطقة الرياض متضمنة اصدار رخصة تجارية. - فاتورة رقم (...)بتاريخ 9/6/2021 بمبلغ اجمالي 2730 ريال صادرة من مؤسسة(...)متضمنة كمبيوتر مع مواده.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 10/6/2021م بمبلغ اجمالي 2750 ريال صادرة من مجموعة (...) متضمنة قيمة برنامج(...) لإدارة النوادي.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 25/11/1442هـ بمبلغ اجمالي 5000 ريال صادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية متضمنة تسجيل علامة جديدة.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 25/9/2021م بمبلغ اجمالي 132521.60 ريال صادرة من(...) متضمنة قيمة أجهزة رياضية متفرقة.- فاتورة رقم (...) بتاريخ 24/11/2021م بمبلغ اجمالي 8838.95 ريال صادرة من شركة(...) متضمنة أجهزة رياضية متفرقة.- فاتورة رقم (...)بتاريخ 30/12/2021م بمبلغ اجمالي 7982.10 ريال صادرة من شركة (...)متضمنة قيمة أجهزة رياضية متفرقة. ومجموع تلك الفواتير مبلغ أجمالي قدره 344473.33 ريال. هذا وتقبل فضيلتكم منا فائق التقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحامي(...). انتهى. وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى الأخرى فأجاب قائلا تلك الدعوى في المطالبة بالأجور المستحقة عن العقار ضد المدعى عليهما وقد شطبت الدعوى ثم سنتقدم الآن بطلب التعويض عن تجاوزات المدعى عليهما في إغلاق العقار وتغيير مفاتيحه. وأجرة العقار (296.250) وفي هذه الدعوى تم إدخال قسطين دفعتها المدعية ومقدار القسط (49.375). هكذا قرر وبسؤاله عن سبب مطالبته المدعى عليهما بهذه المطالبة فأجاب قائلا إن توجيه الدعوى على المدعى عليهما بناء على موافقتهما على دعم الشركة للاستمرارية وذلك بناء على ما يصدر من المدقق الخارجي هكذا قرر. وبسؤاله عما ذكره سابقا من اتفاق المدعى عليهما مع المدعية بأنهم سيتحملون ما دفعته فأجاب قائلا كان قبل إنشاء الشركة هناك اتفاق أن بأن يكون رأس المال من المدعية ومن المدعى عليهما العمل وعند إنشاء الشركة قرروا إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة وخفضوا رأس المال من أجل الزكاة ونحوها ثم ضخت موكلتي الأموال بعد ذلك ولما موكلتي طالبت المدعى عليهما بما دفعته تمسكوا بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة. هكذا قرر وبسؤاله عن المبالغ التي تطالب المدعية فأجاب قائلا إن موكلتي تطالب بتحميل المدعى عليهما حصتهما من المبالغ التي دفعتها موكلتي لصالح لشركة وقدرها (295.098.33) ويضم إليه قسط من أقساط العقار التي دفعتها موكلتي يكون المبلغ (344473.33) شاملة لقسط واحد من أقساط أجرة العقار وقدره (49.375) وتقسم على ثلاثة ويكون نصيب كل واحدة من الشركاء مبلغ وقدره (114824.44) شاملة لقسط من أقساط أجرة العقار وبدون قسط العقار يكون نصيب كل واحدة (98.366.11) هكذا قرر وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعية تطلب إلزام المدعى عليهما بدفع حصتهما من المبالغ التي أنفقتها المدعية لصالح شركة (...) وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة (سجل تجاري(...)، فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وتسفر وقائع الدعوى على أن المدعية والمدعى عليهما شركاء في شركة لياقة (...)وتسفر وقائع الدعوى أن المدعية تدعي قيامها بدفع مبالغ لصالح الشركة وذلك مقابل تجهيزات حسب ما هو مفصل في وقائع الدعوى وقدرها (295.098.33) مئتين وخمسة وتسعين ألفا ووثمانية وتسعين ريالا وثلاثة وثلاثين هللة وتدعي أنها والمدعى عليهما قد اتفقوا على أن يتحمل كم واحد نصيبه من حصتها في الشركة وقدرها الثلث لكل واحدة منهن, وتنكر المدعى عليهم ذلك واسندت المدعية في دعواه على ذلك موافقة المدعى عليهما على دعم الشركة من أجل استمراريتها وسداد ما عليها من ديون, وفي استنادها على ذلك إن صح إنما يكون بدعم الشركة لسداد ديونها وتكون موافقة المدعى عليهما على دعم الشركة إن ثبت هو في مواجهة الشركة وليس في مواجهة الدائنين لأنه من المتقرر أن لكل شركة تحمل سجلا تجاريا شخصية اعتبارية, مختلفة عن شخصية الشركاء بصفتهم الطبيعية وأن لكل من يطلب الشركة بشيء فإن له التقدم بدعواه في مواجهة الشركة وأما من كان يطلب الشركاء بصفتهم الطبيعية بشيء فإن دعواه تكون في مواجهتهم بصفتهم الشخصية. ومطالبة المدعية فيما أنفقته لصالح الشركة تكون في مواجهة الشركة وليس في مواجهة الشركاء, وللشرة الرجوع على الشركاء فيما أقروا به من دعم للشركة بسداد ديونها الثابتة عليها إن وافقوا على دعمها مما تنته معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية وأما مطالبة المدعة بإلزام المدعى عليهما بسدا حصتهما من قسط أجرة العقار محل الشركة والذي دفعته المدعية للمؤجر فإن المدعي وكالة قد أقر في الجلسة الأخيرة بقيام موكلته بإفراد دعوى متعلقة بالمطالبة بأجرة العقار ولأن الدعوى تلك لازالت قائمة ولا يجوز للمدعية تقديم نفس الطلب بنفس النزاع وبناء على ما جاء في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في المواد 75-76- 77- 78 ولأن السير في هذه الدعوى مع وجود الدعوى تلك والتي لم تنته بحكم نهائي يترتب عليه إضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة, لما قد يترتب عليه من تناقض في الأحكام, فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب لقيام النزاع نفسه لدى دائرة أخرى, لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: برفض دعوى المدعية في مطالبة المدعى عليهما بأن تتحمل كل واحدة منهما حصتهما من مبلغ المطالبة وقدره (295.098.33) مئتين وخمسة وتسعين ألفا ووثمانية وتسعين ريالا وثلاثة وثلاثين هللة وحصة كل واحدة منهما (98.366.11) ثمانية وتسعين ألفا وثلاثمائة وستة وستين ريالات وأحد عشر هللة. ثانيا: عدم قبول طلب المدعية بتحميل المدعى عليهما حصتهما من قسط أجرة العقار وقدره (49.375). وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث