حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430413591
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470421324/1444
رقم الحكم:4430413591
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470421324 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430413591 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢١٣٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعى عليه: صيدلية (...) الدوائية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعية/ شركة (...) للتجارة والاستيراد الممثلة النظامية بالشركة/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص لها بمزاولة الترافع عن شخصية معينة الصادر من وزارة العدل رقم (٤٣٠)، وتبني عدم حضور من يمثل المدعى على عليه/ صيدلية (...) الدوائية رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً بموجب بلاغ رقم (١٩٠٧٢٩٢٣٩)، وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات طبية و غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠,١١٨.٠٠) عشرة آلاف ومائة وثمانية عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٧م بمبلغ قدره(٧,٧٤٥.١٦) سبعة آلاف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال سعودي و ستة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد -فواتير بيع مختومة - كشف حساب مفصل بالتعاملات)، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينة موكلتها قررت بأنها تتمثل في مطابقة رصيد بأكثر من مبلغ المطالبة، وطلبت السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن الموضوع: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه مبلغًا قدره (٧,٧٤٥.١٦) سبعة آلاف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالًا وستة عشر هللة، وقدّمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد كما قدمت فواتير بيع مختومة وقدمت كشف حساب مفصل بالتعاملات، وحيث أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه صيدلية (...) الدوائية: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة و الاستيراد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧,٧٤٥.١٦) سبعة آلاف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالًا وستة عشر هللة.