حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430410859
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470083586/1444
رقم الحكم:4430410859
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083586 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430410859 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470083586 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 9/٠٧/1442هـ الموافق 21/٠٢/2021م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات العطور وتاريخ ابتداء التعامل 30/١١/1441هـ الموافق 21/٠٧/2020م بثمن إجمالي قدره (١٧٣.١١٥.٧٥) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله سدد منه (٥.٢٦٦.٧٥) خمسة آلاف ومئتان وستة وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 9/٠٧/1442هـ الموافق 21/٠٢/2021م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦٧.٨٤٩.٠٠) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 13/03/1444هـ عبر الاتصال المرئي، بحضور وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن العقد فطلب مهله لإرفاقه وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 27/03/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية كما حضر عن المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته صاحب الشركة وبسؤال ممثل المدعى عليها الجواب على الدعوى أجاب قائلا: لم اطلع على صحيفة الدعوى والمستندات وافهمته الدائرة بمراجعة امانة سر الدائرة بالمحكمة واخذ نسخة من المستندات وصحيفة الدعوى وارفاق الجواب عبر النظام خلال سبعة أيام وللمدعي وكالة الرد خلال سبعة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 15/04/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته مديرا للشركة، ثم جرى من الدائرة سؤال ممثل المدعى عليها عن سبب عدم تقديم رده عبر النظام أجاب قائلا: بانه قدم مذكرته اليوم ولم تتطلع الدائرة على مذكرته المرفقة فطلبت الدائرة منه التأكد من ارفاق المذكرة عبر النظام بشكل صحيح وفي حال عدم ارفاقها يتم ارفاقهم عبر البريد الالكتروني للدائرة فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 24/05/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم أضاف المدعي وكالة بانه يرغب بتعديل مبلغ المطالبة إلى مبلغ (154.959.47) ريال مائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وتسع وخمسون ريال وأربعة وسبعون نظرا لتسوية الفارق مع المدعى عليها، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1.2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية قد حصرت دعواها بإلزام المدعى عليها بمبلغ (154.959.47) ريال إضافة لأتعاب تقاضي وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور في عدة جلسات دون عذر رغم تبلغها حضوريا، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) وحيث حضرت وكيل المدعى عليها جلسة ثم تغيب دون عذر مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فتح حساب مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها إضافة إلى مجموعة من الفواتير وحيث لم تعترض عليها المدعى عليها مع تمكبنها من الجواب وعدم حضور المدعى عليها عدة جلسات مع عدم تقديم العذر قرينة على صحة دعوى المدعية إذ لو كانت الدعوى غير صحيحة والفواتير لما تركت دفاعها المدعى عليها وعليه واستنادا لما نصت عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي وأما طلب المدعية أتعاب للمحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية وعدم سداد المدعى عليها لهذا الحق مما يعد المدعى عليها مماطلة قد ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٢٥٣١) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...)للتجارة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (154.959.47) ريال مائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وتسع وخمسون ريال وأربعة وسبعون ريال إضافة لأتعاب تقاضي (15495) ريال خمسة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وتسعين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.