حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430338940

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470339028/1444
رقم الحكم:4430338940
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470339028 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430338940 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470339028 لعام 1444هـ المدعي: مكتب (...) للاستشارات الهندسية المدعى عليه: شركة (...)المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (349.140) ريال، ولايزال موكلته تقوم بالعمل المطلوب، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (280.370) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (68.770) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية وبعد اطلاعها على موضوع الدعوى وعلى نشاط المدعي وعلى مبلغ المطالبة رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على ما يلي: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ...2/ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عن الاقتضاء زيادة هذه القيمة) وجاء في المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 والمعممة برقم (13/ت/ 8159) وتاريخ 1/1/1441هـ ما يلي: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال). ولما كان الأمر كذلك وكان عمل المدعي ليس تجاريا ويؤكد ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/2/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي نص على أن (تقديم الخدمات) لا يعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك وكان نشاط المدعي (استشارات هندسية)، فإن نشاط المدعي يأخذ نفس الحكم، وإذا كان الأمر كذلك وكان مبلغ المطالبة لايتجاوز خمسمائة ألف ريال فإنه لا ولاية للمحاكم التجارية بنظر هذه القضية، ويكون الاختصاص فيها منعقدا للمحاكم العامة باعتبار الدعوى مقامة من مدني وبمبلغ لا يزيد عن خمسمائة ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث