حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430368729

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470295586/1444
رقم الحكم:4430368729
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470295586 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430368729 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٥٥٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى ونصها " يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة(...) للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (١,٢٣٧,٥٠٠.٠٠) مليون ومئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، استناداً على(عقد توريد محل المطالبة)وتعويضي بمبلغ قدره١٢٣٧٥٠٠. طالباً إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١,٢٣٧,٥٠٠.٠٠) مليون ومئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال"، ثم في الجلسة الأولى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها تبين للدائرة عدم حضور أي من أطراف الدعوى، ل... مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظرها والله الموفق، ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة وعليه جرى إفهام المدعي بأن هذه الدعوى واقعة ضمن اختصاص المحكمة وأنها مقبولة شكلاً وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية مع شركة(...) التجارية س.ت (...)، بناء على ان المدعى عليه خالف الفقرة (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات والتي نصت على أنه: ((..٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة))، وبما أن الثابت في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها/ شركة (...)التجارية، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة (عقد توريد فواكه) المبرم مع المدعى عليها (شركة (...)التجارية - شركة شخص واحد) بمبلغ إجمالي قدره ١,١٢٥,٠٠٠- رفقه سند لأمر بذات المبلغ - صدور حكم من هذه المحكمة رقم (٤٣٧٨٤٠٠٣٥) بتاريخ ١٤٤٣/٨/٣هـ في القضية رقم (٤٣٩٠١١٧٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥ه ـيقضي بإلزامها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١,٢٣٧,٥٠٠.٠٠)، المكتسب الصفة النهائية؛ وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية رقم (...) مع شركة(...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٤٠٠٣٥) بتاريخ ١٤٤٣/٨/٣هـ في القضية رقم (٤٣٩٠١١٧٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥هـ مبلغاً وقدره (١,١٢٥,٠٠٠) ريال مقابل إعادة رأس المال، بالإضافة إلى مبلغ وقدره (١١٢.٥٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث