حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430396079
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470410184/1444
رقم الحكم:4430396079
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470410184 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430396079 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470410184 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: إنه بتاريخ 1442/10/7هـ الموافق 2021/05/19م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تموينات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/10/7هـ الموافق 2021/05/19م بثمن إجمالي قدره (59,412.00) تسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/7هـ الموافق 2021/05/19م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب وفواتير المبيعات)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (59,412.00) تسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضرت وكيلة المدعي، وقد حضرت الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، ثم استوضحت الدائرة عن صفة موكلها فذكر بأن موكلها كانت لديه مؤسسة ثم تحولت لشركة وقد انتقلت حقوق والتزامات المؤسسة للشركة، وأن التعاقد مع المدعى عليها كان في وقت المؤسسة، ثم اكتفت الدائرة بذلك، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، قررت الدائرة الفصل في الدعوى، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كان بحث الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لأنها من قواعد النظام العام، وحيث أن وكيلة المدعي قد ذكرت بأن مؤسسة موكلها قد تحولت لشركة وقد انتقلت حقوق والتزامات المؤسسة للشركة، وأن التعاقد مع المدعى عليها كان في وقت المؤسسة، فإن الصفة تنعقد للشركة، وليس للمدعي كما في هذه الدعوى لانتقال الحقوق من شخصية طبيعية لشخصية اعتبارية وهي الشركة المتحولة من المؤسسة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم صفة المدعي بهذه الدعوى. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.