حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430368568

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439041103/1443
رقم الحكم:4430368568
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439041103 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430368568 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤١١٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها " أنه بموجب العقد المؤرخ في ١٤٤٠/٠٨/٠٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م تعاقد موكلي (...) بصفته مالك (مؤسسة (...)) مع المدعى عليها (مؤسسة (...)) على أن تقوم بتأجيرها ٧٠ سيارة قلاب مع السائق، وذلك لنقل الحجر في موقع عمل المدعى عليها بمشروع (...) مقابل قيمة تقديم الخدمة الشهرية المتفق عليها بالعقد، حيث اتفق موكلي مع المدعى عليها بالتأجير لمسافة قدرها (٣٧٠) كم ذهاباً ومثلها إياباً بسعر (٣٥) ريال عن كل متر مكعب يتم نقلها بواسطة القلابات المؤجرة من موكلي، اتفق موكلي مع المدعى عليها على أن تكون مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١م، تجدد لمدة مماثلة بموجب اتفاق كتابي يوقع من الطرفين، ولكون المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها تجاه موكلي حيث أنها لم تنتظم بسداد المستخلصات الشهرية المستحقة لموكلي مما أدى إلى تراكم المديونية عليها وقدرها (١.٢٩٠.٣٦٥) مليون ومئتان وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال، عليه قام موكلي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م بتوجيه إخطار بالسداد للمدعى عليها يفيد ضرورة سداد المبلغ المستحق، ولحميع ما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ (١.٢٩٠.٣٦٥) مليون ومئتان وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال. نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ (١.٢٩٠.٣٦٥) مليون ومئتان وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها أنها حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى وقبولها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلها فأحالت على ما ورد بصحيفة الدعوى واكتفت به، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة استمهل لتقديم جوابه فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب عن طريق طلب على القضية وذلك من خلال بوابة ناجز، وفي حال تعذر ذلك ارسال جوابه على بريد الدائرة، والله الموفق. وفي جلسة أخرى في تاريخ ١٤/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أحال الى المذكرة المقدمة من خلال الطلبات على القضية في تاريخ ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ المتضمنة ما نصه: " - رفض شركة (...) اعطأنا نسخة العقود الاصليه موقعه منهم - تم توقف العمل من قبل شركة (...) دون عذر او سابق انذار لتدبير امورنا مما جعلنا نتعاقد مع مؤسسات اخرى بسعر اعلى لإنهاء العمل لدينا كما ادى الى فرض غرامات علينا - رفض شركة (...) تكمله العمل معنا على الرغم من التواصل من كل من السيد / (...) مدير التشغيل والسيد (...) المستشار القانونى والسيد (...) مدير المشاريع وقد تم اخبارهم بان توقف العمل سوف يسبب اضرار لكلا الشركتين وكان الرد معنداش مشكله في ذلك حيث انه يوجد بند في العقد على من يقوم بفسخ العقد او ايقاف العمل من طرفه يقوم بسداد مستحقات الشهر السابق للطرف الاخر - تم ارسال خطابات عديدة لشركة (...) تفيد بالأضرار الناجمة عن ايقاف العمل ولم يتم الرد علينا من قبلهم - كما انه يوجد محادثات على الواتساب مع المدير المالى توثق كما ما ذكرته كما نفيد فضيلتكم بأنه لم يحصل من طرفنا أي تأخير في سداد المستحقات المالية والدفعات المتوجبة علينا"، وباطلاع وكيلة المدعي استمهلت للإجابة، والله الموفق. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة رد على جواب المدعى عليها في تاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ عبر الطلبات في ملف القضية، وحيث قدم المدعى عليه جوابه على مذكرة وكيل المدعي الأخيرة عبر بريد الدائرة وذلك بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣ هـ جرى إرفاقها في النظام، وطلب وكيل المدعي الاطلاع عليها والجواب فأجيب لطلبه، والله الموفق وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضرا المشار إليهما بعالية وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وحيث قرر كل طرف اكتفاءه بما تم تقديمه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وعليه تم تأجيل الجلسة والله الموفق وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، المشار لهويتيهما بعاليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ومن ثم للنطق بالحكم... الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره(١.٢٩٠.٣٦٥) مليون ومئتان وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال تمثل أجرة نقل الحجر على سيارات –قلابات- مؤسسة المدعي في موقع عمل مؤسسة المدعى عليه، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم مؤسستي طرفي الدعوى ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم فواتير عددها (٢٢) تضمنت وصف العمل كما تضمنت مبلغاً اجمالي يزيد عن مبلغ المطالبة مذيلة بختم مؤسسة المدعي وختم مؤسسة المدعى عليه، كما قدم كشف حساب ورقة عادية صادر على مطبوعات مؤسسته تضمن المبلغ المتبقي وهو قيمة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه لا ينكر التعامل مع المدعي و يدفع بأنه لم يحصل من طرفه أي تأخير في سداد المستحقات المالية والدفعات المتوجبة علينا وأن العمل توقف من قبل مؤسسة (...) دون عذر ما جعله يتعاقد مع مؤسسات أخرى بسعر اعلى لإنهاء العمل لديهم كما أدى الى فرض غرامات علينا- وأن في العقد بند ينص على من يقوم بفسخ العقد او إيقاف العمل من طرفه يقوم بسداد مستحقات الشهر السابق للطرف الاخر، وقدم لإثبات دفوعه كشف حساب-ورقة عادية- صادرة منه، وخطابين الأول في تاريخ ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٩م والثاني في تاريخ ٢٢/ ٠١/ ٢٠٢٠م صادرة على مطبوعات مؤسسته تضمنت الإشارة إلى توقف السيارات من قبل مؤسسة المدعي دون عذر أو إنذار، كما تضمنت الإشارة إلى المطالبة الناتجة عن التعاقد، وأجاب عنها وكيل المدعي بعدم وجود بينة لدى المدعى عليه تثبت سداد مستحقات موكلتي وما قدمه من مستندات إنما هي من صنع يده وغير موقعة أو مختومة من موكلته، وعن التوقف عن العمل أجاب بأن في العقد بند يسبق الفقرة التي يذكرها المدعى عليه ففي الفقرة الثالثة من ذات المادة تضمنت ما نصه: " يحق لمزود الخدمة فسخ هذا العقد قبل انتهاء مدته إذا لم يلتزم العميل بسداد مستحقاته عن قيمة الخدمة في المواعيد المحددة بهذا العقد" ونظراً لاكتفاء الطرفين بما قدما في الجلسة المؤرخة في ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وبما أن ما قدمه المدعى عليه من مستندات صادرة منه وغير معتمدة من المدعي بختم أو توقيع ونحوه فضلاً عن عدم ثبوت وصول الخطابات إلى المدعي أو مؤسسته، ولأن العامل ثابت للدائرة بموجب العقد المبرم بين الطرفين وعدم إنكار المدعى عليه له، وبما أن المدعي قدم فواتير تضمنت إجمالي ما يزيد عن مبلغ المطالبة ومذيلة بختم مؤسسة المدعي وختم مؤسسة المدعى عليه، واستناداً على المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: " تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة." ولأن الأصل عدم سداد القيمة محل المطالبة، ولم يثبت للدائرة خلاف ذلك الأصل، ولا موجب لعدم دفعها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: ثبت للدائرة بأنها أصدرت في تاريخ (٢٨/١٢/١٤٤٣) حكمها في هذه القضية وفق تشكيلها آن ذاك، بنص الحكم التالي: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (…) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (…) مبلغاً قدره (١.٢٩٠.٣٦٥) مليون ومئتان وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب) وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث