حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430391642

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470267698/1444
رقم الحكم:4430391642
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267698 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430391642 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٧٦٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٠/ ٤/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وإرفاق بيناته إلكترونيا خلال ثلاثة أيام. وفي جلسة: ٢٧/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ٢٠/١٠/١٤٤٣هـ الصادرة عن طريق الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المحررة المقدمة بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٤هـ ونصها (اتفق موكلي مع المدعى عليه على القيام بتنفيذ اعمال مقاولات مبنى سكني عظم مكون من ساند خرساني ودور أول وثلاث غرف بحمامها في السطح ودور بيت الدرج وغرف المصاعد والخزان الرئيسي على قطعة الأرض رقم (٨٩٤) الواقعة بمخطط ولي العهد بمكة المكرمة والمملوكة لموكلي بموجب الصك رقم (٣٩٤١٦٩٠٠٠٨٠٣) وتاريخ ١٨/٤/١٤٤٢هـ (مرفق ١-٦)، وذلك بثمن إجمالي قدره (٦٩٠.٠٠٠) ستمائة وتسعين ألف ريال وقد تم الاتفاق مع المدعى عليه على أن تكون مدة تنفيذ أعمال المقاولة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، وقد استلم المدعى عليه موقع العمل بموجب محضر استلام بتاريخ ٢/٠٦/١٤٤٣هـ (مرفق ٧)، واستلم من موكلي أربع دفعات من قيمة العقد بمبلغ اجمالي قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال (مرفق ٨ -١١)، وتوقف عن العمل كليًا في شهر رمضان لعام ١٤٤٣هـ ومازال متوقف حتى تاريخه وقد انتهت المدة المتفق عليها للتنفيذ، وبما أن ما ذكر إخلال من المدعى عليه بالعقد تضرر منه موكلي، وحيث سبق لموكلي التقدم بدعوى إثبات حالة بالرقم (٤٣٩٤٤٩٦٢٢) وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ بالمحكمة العامة بمكة المكرمة لتقدير الأعمال المنفذة وصدر بها الصك رقم (٤٤٣٠١٢٠٦١١) وتاريخ ٦/٣/١٤٤٤هـ وتم تقدير الأعمال المنفذة من الخبير المنتدب من المحكمة بقيمة (١٣٨,٠٢٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف وعشرون ريال (مرفق ١٢-١٣). بناءً عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولا: فسخ العقد. ثانيا: إلزام المدعى عليه بدفع المبالغ الزائدة عن الأعمال المنفذة وهي مبلغ وقدره (٢٣٦,٩٨٠) مائتان وستة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانون ريال. ثالثا: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة.)، ثم سألت الدائرة الحاضر عن بينته على أتعاب المحاماة فذكر بأنها تتمثل في عقد اتعاب المحاماة، فطلبت الدائرة إرفاقه الكترونيا خلال هذا اليوم، ثم سألته الدائرة هل تم استلام شيء من الاتعاب فذكر بأنه استلم نصف الاتعاب وقدرها (١٧.٥٠٠)ريال، بموجب سند قبض، فطلبت الدائرة إرفاقه الكترونيا مع عقد اتعاب المحاماة خلال هذا اليوم فاستعد بذلك. وفي جلسة: ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على عقد الأتعاب وسند القبض المرفقة من وكيل المدعي بتاريخ: ٢٧/ ٤/ ١٤٤٤ه، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة الرد إلكترونيًّا على الدعوى فاستعد بذلك. وبتاريخ: ١٠/ ٥/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة المدعى عليه التي جاء فيها أنه واجهته عدة مصاعب أدت إلى توقف المشروع وهي: ١- حفر صخور بالموقع وتعديل مناسيب الحفر طبقا لتعديل الاستشاري، وزيادة الخزان وهو أمر غير متفق عليه مسبقًا. ٢- تجهيز الموقع حيث طلب المدعي توفير بركس وسور وكاميرات وموتور مياه وإضاءات. ٣- تعديل سور وخزان المبنى حيث زاد طول السور حسب ما ذكره الخبير. ٤- زيادة سعر الحديد بنسبة أعلى من المتفق عليه ورفض المدعي دفع فرق السعر. وأضاف بأنه مستعد لإكمال الأعمال. وفي جلسة هذا اليوم: ١٨/ ٥/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، بتاريخ: ١٠/ ١١/ ١٤٤٣ه الصادرة عن طريق الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر مالك المؤسسة المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المرسلة من المدعى عليه أصالةً، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق بيانه من دعوى المدعي والإجابة عليها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ولما كان وكيل المدعي يطالب بفسخ عقد المقاولة المبرم بين موكله والمدعى عليه المؤرخ في: ٢٤/ ٥/ ١٤٤٣هـ، والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبالغ الزائدة عن الأعمال المنفذة بمبلغ قدره: (٢٣٦,٩٨٠) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريالا، وإلزامه بدفع مبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، فأما بالنسبة لطلبه فسخ العقد، فإن العقد المبرم بين الطرفين قد حدد مدة التنفيذ بـ (٣) أشهر ميلادية من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة وعمل محضر استلام للموقع، وبما أن الأصل في الشروط الصحة والحل، لقوله عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم)، وبما أن مدة العقد المقدرة بثلاثة أشهر قد انتهت، ومضى عليها زمن طويل عرفا، وبما أن التأخر في تنفيذ العقد فيه إضرار بالمدعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره: (٢٣٦,٩٨٠) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريالًا، يمثل المبالغ الزائدة عن الأعمال المنفذة، وقدم بينته على استلام المدعى عليه مبلغا قدره: (٣٧٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال متمثلة في سندات استلام بذات المبلغ على مطبوعات المدعى عليه ممهورة بتوقيعه، وبما أن قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليه (١٣٨,٠٢٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفا وعشرون ريالًا، بموجب تقرير الخبير الهندسي المنتدب من المحكمة العامة بمكة المكرمة في الدعوى المقامة من المدعي لإثبات حالة العقار، وعند خصم قيمة الأعمال المنفذة من مجموع المبالغ المستلمة (٣٧٥,٠٠٠) – (١٣٨,٠٢٠) = يصبح المبلغ المتبقي (٢٣٦,٩٨٠) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريالًا، ولهذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره: (٢٣٦,٩٨٠) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريالًا. وأما بالنسبة لطلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة في هذه الدعوى، وبما أن المدعي قدم عقد الأتعاب بتاريخ: ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه، بمبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، تدفع على دفعتين الأولى قدرها: (١٧,٥٠٠) ريال عند توقيع العقد والأخيرة تدفع بعد صدور الحكم النهائي في القضية، كما قدم سند القبض بمبلغ قدره: (١٧,٥٠٠) ريال، ولأن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وقال المرداوي في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا ، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: فسخ العقد المؤرخ في ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ، المبرم بين المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، والمدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية العامة سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم: (...). ثانياً:/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره: (٢٣٦.٩٨٠) مئتان وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أتعاب المحاماة وقدرها: (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث