حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430367914

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470289734/1444
رقم الحكم:4430367914
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470289734 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430367914 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470289734 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في 21/4/1444هـ وفيها: حضر وكلاء طرفي الدعوى، وقد تحضيرهم الكترونياً، ثم سالت الدائرة وكيلة المدعي عن حقيقة دعوى موكلته، فأرسلت تحريرها للدعوى عبر شات التايمز:" تعاقد موكلي مع المدعى عليها بناء على اعتماد المدعى عليها لدى الهيئة السعودية للمقاولين، على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة وهي عبارة عن إنشاء عمارة عظم/ تسليم مفتاح، وذلك في (...)، ومدة إنجاز العقد سنة واحدة، ابتداء من تاريخ 01/02/1443هـ الموافق 08/09/2021م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 01/02/1444هـ، وعليه استخرج موكلي على كل من: (رخصة البناء، قرار مساحي، عقد الدعم السكني الثلاثي للبناء الذاتي من صندوق التنمية العقارية وزارة الإسكان، تمويل من البنك (...) لمراحل البناء). وبعد مضي 6 أشهر من العقد استغلت المدعى عليها حسن النية لموكلي بتوقيع ذات العقد بتاريخ جديد بحجة عدم اعتماد العقد الأساسي لتعاقد من الهيئة وذلك بتاريخ 10/08/1443هـ الموافق 13/03/2022م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (0.00) ريال سعودي لليوم (21/04/1444هـ)، من إجمالي قيمة العقد (759,000) سبع مئة وتسعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها دفعة أولى من المبلغ قدرها (130,000) مئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (629,000) ست مئة وتسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ونشأ إثر عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: مطالبة البنك بتقديم تفاصيل عن صرف الدفعة الأولى من القرض، والمطالبة بها الخصم الشهري من راتب المدعي دون فائدة، واعتبر البنك ذلك فوائد للقرض مما رتب ضغوطات مالية وتدهور صحي للمدعي خسارة موكلي سنة ونصف من مدة عقد الدعم السكني المحدد بثلاث سنوات، مما يحرمه حقه من الدعم ومنحة الأرض المقدمة من الدولة التأخر في تنفيذ بنود العقد رتب على ذلك تجديد عقد الإيجار لعامين من تاريخ التعاقد وعليه حاول موكلي لتوصل لحل ودي مع المدعى عليها لفسخ العقد واسترداد قيمة الدفعة الأولى، وجد المماطلة ثم كان رد مدير المدعى عليها عدم توفر المال وأن الشركة على مشارف الإفلاس توجه للقضاء إذا اردت. وبتوجه للقضاء وقبل انعقاد الجلسة الأولى تواصلت المدعى عليها مع المدعي بأنها ستباشر العمل، وإثر الجلسة الأولى تم الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة العامة بقضية رقم 4470109814، وتحويل الاختصاص للمحاكم التجارية وذلك لأن قيمة العقد المراد فسخه أكثر من خمسمائة ألف ريال رقم الصك 4430198789 بتاريخ 24/03/1444، وعند التوجه للقضاء التجاري لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها جلسات الصلح، وانقطع التواصل مع المدعى عليها وانتقلت من المكتب دون توضيع أو إشعار. ولتاريخ هذه الجلسة الأعمال المنفذة بأرض الواقع (...)، وعليه نطلب إلزام المدعى عليها: بتقديم ما يثبت جديتها والتزامها بإنهاء أعمال المرحلة الأولى من البناء خلال مدة أقصاها شهر ونصف وذلك للاستفادة من اعفاء الملك المنتهي مدته بانتهاء شهر ١٢ ميلادي من عام 2022 أو بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، واسترداد المبالغ التي تم دفعها وقدرها (130,000) مئة وثلاثون ألف ريال"، ثم ذكرت بأن سبق ان تقدم موكلها للمحكمة العامة وحكم بعدم الاختصاص وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، ثم طلبت منها الدائرة إرفاق نسخة الحكم، فاستعدت لذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب، فدفع بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، فأفهمته بأن بالاختصاص ينعقد لهذه المحكمة كونه صدر حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص، ثم طلبت منه الدائرة الجواب الموضوعي على الدعوى فطلب مهلة لذلك، فأمهلته لتقديم جوابه عبر مذكرة تقدم عبر النظام مرفق بها جميع المستندات وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه، كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعية الرد على المذكرة خلال الخمسة الأيام التالية تقدم عبر النظام وترفق بها جميع المستندات، فاستعدا لذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكلاء طرفي الدعوى، وتم تحضيرهما إلكترونياً، ثم قرر طرفا الدعوى على ابرام صلح بينهما تضمن:" اصطلح الطرفان على قيام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بإرجاع مبلغ وقدره (120.000) مائة وعشرون ألف ريال للمدعي (...) هوية رقم (...) وذلك من قيمة الدفعة الأولى من التعاقد المتفق عليه (إنشاء عمارة عظم / تسليم مفتاح)بتاريخ 01/02/1443هـ الموافق 08/09/2021م وبعد مضي 6 أشهر من العقد جديد توقيع العقد بحجة عدم اعتماد العقد الأساسي لتعاقد من الهيئة وذلك بتاريخ 10/08/1443هـ الموافق 13/03/2022م، وعليه الذي تم إنجاز فقط حفر الأرض و صبة نظافة وقدر ذلك بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال"، وطلبا امضاء هذا الصلح وامضائه بينهما، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على ابرام صلح بينهما مضمونه:" اصطلح الطرفان على قيام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بإرجاع مبلغ وقدره (120.000) مائة وعشرون ألف ريال للمدعي (...) هوية رقم (...) وذلك من قيمة الدفعة الأولى من التعاقد المتفق عليه (إنشاء عمارة عظم / تسليم مفتاح)بتاريخ 01/02/1443هـ الموافق 08/09/2021م وبعد مضي 6 أشهر من العقد جديد توقيع العقد بحجة عدم اعتماد العقد الأساسي لتعاقد من الهيئة وذلك بتاريخ 10/08/1443هـ الموافق 13/03/2022م، وعليه الذي تم إنجاز فقط حفر الأرض وصبة نظافة وقدر ذلك بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال"، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالأسباب، واللّه الموفق وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث