حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430533990

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439489429/1443
رقم الحكم:4430533990
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439489429 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430533990 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439489429 لعام 1443هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ 04/03/1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات نقل وحفارات لمدة (1) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (273,826) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها بتاريخ 1443/05/21هـ سدد منه (46,471) ستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (227,355) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي.) اهـ، وانتهى في طلبه الى الزام المدعى عليه بمبلغ (227,355 ريال) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 28/11/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (.....) كما حضر المدعى عليه وكالة (......) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بصحة العلاقة التعاقدية أما مبلغ المطالبة فغير صحيح، والصحيح أن المستحق للمدعي ثلاث فواتير بإجمالي قدره 211.096 ريال استلم المدعي منها مبلغ قدره 46.471 ريال والمتبقي للمدعي 164.625 ريال، وقد قام المدعي بسحب المعدات المؤجرة مما ترتب على موكلي خصميات من الشركة المتعاقد معها في المشروع وهي شركة(......) وحتى الآن لا يوجد مبلغ محدد في الخصميات لأننا في مرحلة التفاوض مع الشركة (....) المشار إليها واستمهل لبيان الخصميات هكذا اجاب، وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 26/12/1443هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 433947239 وتاريخ 26/12/1443هـ تضمنت ما يلي: (1- العقد المبرم بين موكلي وبين المدعى عليه كان بتاريخ 10/۱۰/2021 عبارة عن عقد ايجار معدات المملوكة لموكلي لغرض العمل مقابل الأجرة لصالح الطرف الثاني (المدعى عليه) مقابل 90 ريال في الساعة الواحدة لكل معدة بواقع 10 ساعات في اليوم الواحد يبدأ احتسابها بطريق كرت المعدة موضح به تاريخ اليوم والشهر واسم العامل وعدد الساعات وموقعة في زيل الكرت من مهندس الموقع طرف المدعى عليه. ۲- بموجب العقد المبرم بين موكلي وبين المدعى عليه (مؤسسة.......) وبموجب كروت العمل للمعدات محل التعاقد والمرفق صورة منها يستحق موكلي مقابل تأجير المعدات وذلك برفع فواتير منتظمة للمدعى عليه موضح بها عدد الساعات وأي خدمات أخري يقوم بها موكلي لصالح المدعى عليه والتي بموجبها من المفترض يتم صرف مبلغ الفاتورة.3- موكلي قدم أول فاتورة للمدعي عليه بتاريخ 3/۱۱/2021 بمبلغ (46471) ستة وأربعون ألفا وأربعمائة وواحد وسبعون ريالاً وتم سدادها ثم قدم مجموعة فواتير بعد ذلك بموجب جدول الاعمال لم تسدد بمجموع مبالغ (227355) مائتان وسبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً بدأ بتاريخ 11/۱۱/2021 وحتي تاريخ آخر فاتورة 25/۱2/2021 وبين الفاتورتين 44 يوم يعني شهر واربعة عشر يوما وهو ما يتنافي مع بنود الاتفاق بالعقد الذي ينص علي وجوب التزام الطرف الثاني بالسداد مع أي مطالبة (والعقد شريعة المتعاقدين) أي لا يجوز نقضه او مخالفته، ولأن المرء مؤاخذ بإقراره والمسلمون على شروطهم وأن الأصل في العقود اللزوم وتأخر المدعى عليه في السداد طيلة هذه المدة يعتبر خرقا للاتفاق وتعديا وجورا وعدوانا علي حقوق موكلي. - موكلي قام بتاريخ 9/۱۲/2021 يطالب المدعى عليه بالالتزام ببنود العقد وسداد الفواتير كاملة وأمهل المدعى عليه 16 يوم ليسدد فيها المبالغ المستحقة. 4- تقاعس المدعى عليه وأهمل وتجاهل وماطل عدة مطالبات من موكلي بسداد المستحق في ذمته وبعد إصرار المدعى عليه بالمماطلة اضطر موكلي من سحب معداته طبقا للعقد وحسب الاتفاق في البند (الثامن) من العقد والذي ينص علي (في حالة عدم التزام الطرف الثاني ببنود العقد - والذي يعتبر عدم سداد المستحق في ذمته جزء منه – يحق للطرف الأول ايقاف المعدات عن العمل دون اخطار الطرف الثاني وسحبها من موقع العمل والمطالبة بكامل مستحقاته) وذلك بتاريخ 25 /12/2021 وهو الثابت بفاتورة نقل المعدات رقم (۱۸۲) المسجل بها التاريخ وهو نفس تاريخ مغادرة الموقع والذي قام موكلي بسدادها وهي في ذمة المدعى عليه واجبة السداد مع باقي المستحقات طبقا للبند (الأول والسادس) من العقد المبرم والذي ينص علي التزام الطرف الثاني (المدعى عليه) باخراج المعدات علي نفقته في حال عدم الإلتزام ببنود العقد تجاه موكلي. ه- موكلي أثبت جديته وحسن نيته بعدة أمور - موكلي بدأ العمل بالموقع بتاريخ 9/۱۰/2021 أي قبل تاريخ تحرير العقد بيوم واحد حيث تم كتابة العقد بتاريخ 10/۱۰/2021 وهو ثابت بكروت العمل للمعدات. - موكلي بدأ العمل بالموقع ولم يطالب المدعى عليه بالضمان البنكي المنصوص عليه بالعقد (الشيك المصرفي) حيث أن موكلي كان من الممكن أن يتأخر في البدء بالعمل بحجة عدم استلام الضمان البنكي المنصوص عليه والموضح في البند العاشر من العقد وعلي الرغم من ذلك قدم موكلي حسن النية وبدء بالعمل. موكلي أمهل المدعى عليه مدة 16 يوم من تاريخ 9/۱۲/2021 وحتي تاريخ سحب المعدات 25/12/2021، والواضح لعدالتكم أننا الآن في العام التالي للواقعة 2022 وعلي اعتاب نهايته يعني تأخر المستحق لعام تقريبا وطوال هذه الفترة وموكلي يطالب المدعى عليه بالالتزام بالسداد ولا يجد سوي وعود مخلوفة وتسويفات لا مبرر لها. - موكلي تعرض لأكثر من مرة بوابل من الإهانات والسباب من الشخص المسؤول عند المدعى عليه المدعو /(......)(....) الجنسية حيث قال له لفظاً: (تحترق معدتك !؟) وشبيه من هذه السباب. - موكلي سعي بطريق المصالحة حفاظاً لذوي الهيئات كرامتهم طالباً رضا ربه عز وجل إلا أن المدعى عليه رفض متعنتاً فقمت أنا وكيل المدعي المحامي (....) باجراء اتصال هاتفي بصاحب المؤسسة وتم تحويلي الي الشخص المذكور المدعو / (......) والجدير بالذكر أن نشير إلي أن هذا الأخير اعترف بالمبالغ العالقة بذمته خلال المكالمة طالباً تخفيض ربع المبلغ وبهذا الاعتراف بات الحق واضحا كاملا دون نقص فيه أو لبس. -موكلي ظل طيلة هذه الفترة وحتي يومنا هذا صابرا محتسبا حتى فاض به الكيل وتمكنت منه الحاجة فلم يجد بدأ من مقاضاته استناداً لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم: " لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ". - ومع ذكرنا لجملة من القرائن الدالة علي حسن نية موكلي تجدر الإشارة إلي واقعة دالة علي سوء نية المدعى عليه: أولا: حين دعوته لأكثر من مرة لعقد جلسة مصالحة رفض عدم الحضور متعنتاً دون مبرر. ثانيا: حين مطالبته بتسليم كروت العمل الموقعة من مهندس الموقع لديه من الفترة من 30/۱۱/2021 إلي 9/12/2021 أخفاها متعنتاً ومعاندا قاصدا بذلك إضاعة وإخفاء الحقائق. 6- الدفع بادعاءات المدعى عليه والثابت والمحرر بمنطوق الجلسة الأولى وفيها عبارات: الأولى: عبارة (أن مبلغ المطالبة غير صحيح) اهـ هكذا قال. الثاني: عبارة (أن المدعي قام بسحب المعدات المؤجرة) اهـ هكذا قال. الثانية: عبارة (مما ترتب علي موكلي خصميات من الشركة المتعاقد معها في المشروع) انتهي كذلك قال وكيل المدعى عليه. ويمكن الدفع بهذه الادعاءات والعبارات في نقطتين: أولاً: المدعى عليه أقر بالعلاقة التعاقدية وهو ثابت في محضر الجلسة الماضية. ثانياً: قول المدعى عليه أن مبلغ المطالبة غير صحيح فيمكن الرد عليه: بأن المدعى عليه أقر واعترف بمبلغ 164625 ريال مائة وأربعة وستون ألفا وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً والذي يعتبر جزء من المبالغ العالقة في ذمته مع ملاحظة أن إغفاله أو إخفاءه لباقي المبالغ لا ينفي وجودها خصوصاً مع وجود الثابت لها كالتالي:طبقا لكروت العمل للمعدات المختمة والمعتمدة من مهندس الموقع طرف المدعى عليه المدعو / عبد الفتاح الحياوي ومقابل الخدمات المقدمة تم تحرير مجموعة من الفواتير وهي كالتالي: الفاتورة الأولي: بتاريخ: ۳/11/2021 فاتورة تحويلات الراجحي بمبلغ (46471) ستة وأربعون ألفا واربعمائة وواحد وسبعون ريالا وقد تم سدادها. الفاتورة الثانية برقم (۱۷۹):بتاريخ: 11/۱۱/2021 مقابل عدد ساعات عمل (660 ساعة عمل) بموجب 90 ريال للساعة الواحدة لعدد أربع معدات يضاف اليها قيمة الضريبة المضافة ليصبح الإجمالي بمبلغ (68310) ثماني وستون ألفا وثلاثمائة وعشرة ريال، وهي لم تسدد. الفاتورة الثالثة برقم (۱۸۰): بتاريخ: 30/۱۱/2021 مقابل عدد ساعات عمل (866 ساعة عمل) لعدد خمس معدات كما هو موضح بالفاتورة يضاف اليها قيمة الضريبة المضافة ليصبح الإجمالي بمبلغ (78315 ريال) ثمانية وسبعون الفا وثلاثمائة وخمسة عشر ريال، وهي لم تسدد. الفاتورة الرابعة برقم (۱۸۱): بتاريخ: 24/۱2/2021 مقابل عدد ساعات عمل (840 ساعة عمل) لعدد اربع معدات كما هو موضح بالفاتورة يضاف اليها قيمة الضريبة المضافة ليصبح الإجمالي بمبلغ (۷۷۲۸۰ ريال) سبعة وسبعون ألفا ومائتان وثمانون ريال، وهي لم تسدد. الفاتورة الخامسة برقم (۱۸۲): بتاريخ: 25/۱2/2021 مقابل اخراج المعدات بالموقع إجمالي مبلغ (3450 ريال) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال، وهي لم تسدد. ثالثاً: أما فيما يخص أن موكلي قام بسحب المعدات من الموقع فهو حق ثابت له كفله له نصوص العقد المبرم بين الطرفين والمطبوع علي الورق الرسمي لشركة المدعى عليه الذي يعتبر هذا الأخير هو الطرف الثاني بالعقد وبموجب البند الثاني والسادس والثامن يعتبر المدعى عليه غير ملتزم ببنود العقد الذي يعطي الحق لموكلي بسحب المعدات من الموقع وعلي نفقة المدعى عليه بنص العقد كما سبق ذكره. رابعاً: وأما فيما يدعيه المدعى عليه من وجود خصميات عليه من الشركة المشار إليها في كلامه فلا علاقة لموكلي بهذا الأمر من قريب ولا من بعيد لأن الشركة المذكورة تعتبر طرف ثالث ليس طرفا في العلاقة التعاقدية بين موكلي والمدعى عليه فلا يعدو ادعاءه سوي استعطافا وهو الأمر الذي يتنافي مع جدية الموقف الشرعي الذي بات واضحاً مع الأخذ في الاعتبار كمية الخسائر والأضرار التي لحقت بموكلي هو الآخر والذي يعتبر وبحق هو المحور الأساسي للدعوي وعليه قامت هذه المطالبة. خامساً: هذه الإدعاءات من جانب المدعى عليه ليست سوي تسويف وإضاعة مزيد من الوقت واستكمالا في طريق المماطلة خصوصا وأن الحقوق ثابتة بالأدلة والبراهين التي لا تحمل أدني شك. 7- موكلي تعرض لجملة من الخسائر والأضرار بسبب عدم التزام المدعى عليه بسداد المبالغ التي في ذمته وهي كالتالي: - التزام موكلي برواتب العمال والموظفين طيلة فترة العمل بموقع المدعى عليه رغم عدم التزام الأخير بواجباته مما جعل موكلي يتكبد أعباء مالية ورواتب عمال بدون فائدة أو عائد. - التزام موكلي بصيانة المعدات طيلة الفترة المشار إليها دون فائدة مادية تعود عليه.- يوميات المعدات في موقع المدعى عليه منذ تاریخ 9/۱۲/2021 وهو تاريخ توقف موكلي عن العمل تعتبر المعدات في الموقع في ذمة المدعى عليه وعلي حسابه طبقا لبنود العقد في البند (الأول والسادس) والذي ينص علي: يعتبر عقد العمل مستمر ما لم يقوم الطرف الثاني باخطار الطرف الأول كتابيا بانهاء العقد قبلها بمدة لا تقل عن اسبوع عمل بشرط سداد کامل المستحقات للطرف الأول واخراج المعدات من موقع العمل على نفقته وتحسب ساعات العمل اليومية كاملة للطرف الأول) وهو الموضح بمبلغ الفاتورة رقم (۱۸۱) بمبلغ اجمالي ۷۷۲۸۰ سبعة وسبعون ألفا ومائتان وثمانون ريالا تختص مبلغ المعدات منهم بمبلغ 56700 ستة وخمسون ألفا وسبعمائة ريال. - تفويت المنفعة علي موكلي جراء عدم سداد الدين المستحق في ذمة المدعى عليه لجملة المبالغ المالية الواردة في صدر هذا الطلب وطبقا لقاعدة (الضرر يزال) فإزالتة تكون بتحقيق المنفعة الفائتة منه وهو تعويضه عن الضرر. ۹- فضيلة القاضي: عملا بقول الله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجـرة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)النساء [29] وقال تعالى: (* إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إنّ الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا) النساء [58] وعملا بقول النبي صلي الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، كما في الصحيح أنه قال:" لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء." فإنه واستنادا لما سبق وتأسيسا لما تقدم من بيان لجملة الأدلة والأسانيد والقرائن وإعمالاً لنص المادة (67) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (۱-۲-۳) في الدين المطلوب بأمر الأداء أن يكون ثابتا بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار بناءا علي ذلك نطلب من فضيلتكم الآتي: 1- إلزام المدعى عليه تسديد مبلغ (227355) ريال مائتان وسبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالا نظير عدد 4 فواتير غير مسددة 2- إلزام المدعى عليه بالتعويض المالي عن فترة 16 يوم مابين تاريخ 9/۱۲/2021 حتي تاريخ 25/12/2021 والتعويض عبارة عن * رواتب العمال والموظفين المدفوعة المتواجدين خلال هذه الفترة بموقع العمل * ومصاريف صيانة المعدات المتواجدة بالموقع وتم تقديرها به ۱۰۰۰۰ ريال عشرة آلاف ريال. 3- إلزام المدعى عليه بالتعويض المالي عن الخسائر والأضرار الناتجة عن التأخر في السداد وتم تقديرها بـ 5٪ من قيمة المبلغ المستحق بمبلغ ۱۲۰۰۰ ريال اثني عشر ألف ريال. 4- إلزام المدعى عليه تحمل لأتعاب المحاماة والمصاريف الإدارية وتقدر بنحو 80000) أهـ، كما تقدم المدعى عليه بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 433949977 وتاريخ 26/12/1443هـ، تضمنت: (نفيدكم بأنه سبق ان تم تحويل للمدعية قيمة فاتورة رقم 178بمبلغ وقدره 46.471 ريال، أما الفاتورة رقم 180 بمبلغ وقدره 78.315 ريال وفاتورة رقم 179 بمبلغ وقدره 68.310 ريال، لم تصرف لنا الشركة المتعاقد معها بسبب سحب معدات المدعية من الموقع. وحيث ان المدعية توقفت عن العمل وسحبت معداتها بتاريخ 11/9/2021م فقد وردنا خطاب من شركة (.....) (بتروجت) مرفق (1) يفيد بخصم مبلغ (53820 ريال) ثلاثة وخمسون الف وثمانمائة وعشرون ريال.وعليه فأنه بعد خصم مبلغ (53820 ريال) ثلاثة وخمسون الف وثمانمائة وعشرون ريال.من قيمة الفاتورتين المتبقية (146625 ريال) مائه وسته واربعون الف وستمائة وخمسة وعشرون ريال يصبح المبلغ المتبقي في ذمتنا للمدعية هو مبلغ (92805 ريال) اثنان وتسعون الف وثمانمائة وخمسة ريالات) أهـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 19/01/1444هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 447159125 وتاريخ 16/1/1444هـ تضمنت ما يلي: (إشارة إلى الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 26 ذو الحجة الماضي والمنظورة أمام الدائرة 17 بالمحكمة التجارية بالرياض وبالإشارة كذلك إلي مرافعتنا الأولى وتأسيساً عليها وبخصوص موضوع الدعوى المشار إليه ونجمله في:- المماطلة وعدم التزام المدعى عليه بواجباته تجاه موكلي بموجب نصوص وبنود العقد المبرم بينهما بتاريخ 10/10/2021 والمرفق نسخة منه.- مجموع المطالبات المالية الثابتة المستحقة لموكلي في ذمة المدعى عليه، مبلغ 227355 مائتان وسبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً، إجمالي عدد أربعة فواتير مرفقة بالمذكرة.- الأضرار المادية والخسائر التي لحقت بموكلي بسبب تأخر المدعى عليه في سداد المستحق عليه حتي تاريخه.- فوات المنفعة والكسب المادي عن موكلي بسبب تلك المماطلة.وفي ضوء ما ادعاه جانب المدعى عليه في محضر الجلسة السابقة نقرر الآتي:• الدفع بادعاءات المدعى عليه والثابت والمحرر بمنطوق الجلسة الثانية ويمكن الدفع بهذه الادعاءات بالآتي:- أولاً: وحيث انه تم استيفاء الدائرة لأطراف الدعوى ومضمونها وعِلم المدعى عليه وحضوره فقد تم بذلك التحرير المشار إليه، وأما إدعائه أن العقد المبرم لم يستوفي الشروط الشرعية والنظامية فهو مردود بالآتي:1- لدينا ثلاثة ألفاظ لتكييف العلاقة التعاقدية بين الطرفيين ومنهما يتبين مدى اسيفاء الشروط الشرعية والنظامية من عدمه.• الأولي: لفظ العقد. * الثانية: وصفه أنه: عقد إيجار.• الثانية: الشروط الشرعية. * الرابعة: الشروط النظامية.- فالعقد هو ما عقد عليه الشيء وهو بذلك المعني متحقق في حصول رضا الطرفين بتوقيعهما علي مضمونه والعمل بموجبه ولو لبعض الوقت قبل حصول الخلاف.- الإيجار: إضافة صفة الإيجار للفظ العقد يخصص ويبين نوعية المتعاقد عليه بأنه عقد إيجار على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم، واستنادا للعقد المرفق وطبقا للمادة (43) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية (تعد صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أيا من ذوي الشأن)، وعليه وكما بيّن العقد فقد حدد طرفي العقد صفة كلاً منهما وشرعا في بيان بنود الاتفاق وذكرا فيه اثني عشر بنداً ثم ختماه بتوقيع كلاً منهما وختمه بالختم الرسمي وتأسيسا علي ذلك وباقرار المدعى عليه للعلاقة التعاقدية يثبت للمستند صفة العقد وينال صفة الحجية لكافة بنوده الواردة.- الشروط الشرعية: قال في الروض المربع باب الإجارة: تصح الإجارة بثلاث شروط: أحدها (معرفة المنفعة) لأنها المعقود عليها الثاني (معرفة الأجرة) الثالث (شرط الإباحة في منفعة العين) وباستعراض سريع للعقد المذكور يتبين أن المعقود عليه هي المعدات (العين) وهو ذات المذكور في البند الأول وفيه (يقوم الطرف الأول بتأجير عدد من الحفارات علي الطرف الثاني)، وفي البند الثاني مبين المدة في قوله (عدد ساعات العمل الفعلية لكل حفار 10 ساعات.....إلخ)، والبند الثالث وفيه (يدفع الطرف الثاني للطرف الأول قيمة الإيجار بواقع 90 ريال لكل ساعة عمل.......... إلخ) وهو شرط معرفة الأجرة وأما شرط الإباحة في منفعة العين فهو واضح من طبيعة العمل نفسه وهو ظاهر لا يحتاج إلي بيان، فتحقق بذلك الشروط الثلاثة للعقد مع تحقق أركانه بناءا علي قول الجمهور أن أركان الإجارة: (الصيغة وهو الايجاب والقبول، العاقدان وهما طرفي العقد، والمنفعةوالأجرة) وبالنظر يتبين تحقق الأركان كاملة، وذهب الحنابلة إلي أن الإجارة تنعقد بلفظ (أجرت وما في معناه)، والإجارة من العقود اللازمة قال الله تعالي: " يا أيها الذين آمنو أوفو بالعقود " فالأصل بالعقود الإلزام ما دام أنه بُنىَ علي رضا بين الطرفين - وأما الدفع بعدم نظامية العقد المبرم هو في حقيقته تابع لشرعيته من عدمهِ وطالما ثبت لنا شرعية العقد المبرم وأنه استكمل شروطه الثلاثة وأركانه كاملة فيستتبع ذلك بالضرورة القطع بنظاميته ولا وجه البته في دفع المدعى عليه بعدم نظاميته.- علاوة علي ما سبق فإن المدعى عليه يترنح في طلباته بين الفسخ والبطلان ولا ندري بأيهما يدفع ففي أول كلامه دفع بأن العقد لا يرقي أن يكون عقد إيجار - هكذا قال – وإذا انتبه لادعاءه يجد أنه يدفع ببطلان العقد لأنه بذلك يهدم أساسه ونجد في طلباته الأخيرة يطلب فسخ العقد ! وفضيلتكم تتفطنون أنه بطلبه لفسخ العقد هو إقرار ضمني منه بصحة العقد ابتداءاً وتحقق أركانه وشروطه، وتأسيسا علي ذلك: نرفض انتداب الخبير المذكور بطلب المدعى عليه لعدم الحاجة إليه وهو طلب لتحصيل حاصل وذلك لثبوت صحة العقد من الناحية الشرعية والنظامية ونبني علي صحته كل ما يترتب عليه من آثار قانونية ونظامية ويجب علي الطرف الآخر إثبات ما يخالف ذلك وإلا عُدًّ ادعائه رمياً بالتدليس ورغبة في إرباك جهات التحقيق.- ثانياً: المدعى عليه ذكر فاتورتين لم تسددا رقم (179) بمبلغ 68310 ريال و (180) بمبلغ 78315 ريال ونوجه له استجواب: أين باقي الفواتير ؟ فاتورة رقم (181) بمبلغ 77280 ريال وفاتورة رقم (182) بمبلغ 3450 ريال وبتدقيق وتحليل الفواتير المذكورة يتبين الآتي:• الفاتورة رقم (179) بتاريخ 11/11/2021 كانت للفترة بين تاريخ 26/10/2021 الي تاريخ 11/11/2021 لعدد ساعات 660 باجمالي حساب 68.310 ثمانية وستون ألفا وثلاثمائة وعشرة ريالاً شاملة قيمة الضريبة المضافة 15 %• الفاتورة رقم (180) بتاريخ 30/11/2021 كانت للفترة بين تاريخ 12/11/2021 الي تاريخ 30/11/2021 لعدد ساعات 620 ساعة للبوكلين بمعدل 90 ريال للساعة ووايت المياه 246 ساعة بمعدل 50 ريال للساعة بإجمالي مبلغ 78315 ثمانية وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسة عشرة ريالاً شاملة قيمة الضريبة المضافة 15 %.وادعاء المدعى عليه أن الشركة المتعاقد معها (الطرف الثالث) أنها لم تقوم بصرف هذه الفواتير له فهو ادعاء غير مقبول وذلك لوضوح التدليس في سرد الحكاية وطريقة العرض فمبلغ الفواتير في ذمة المدعي عليه طبقا للعقد المبرم وهو مقابل ما تم تنفيذه بالفعل في موقع العمل ومرفق كروت العمل موضح بها ساعات العمل وعدد الحفارات بإسم كل عامل، وعدم وفاء الطرف الثالث بالتزاماته لا يعطي أحقية للمدعى عليه وهو (الطرف الأساسي) في المماطلة وعدم الإلتزام هو الآخر وإلا تسلسل المماطلين وضاعت بذلك الحقوق، وأما تلميحاته في عدم التزام الطرف الثالث بالسداد بحجة أن موكلي سحب معداته من الموقع فهو تدليس وفيه ليٍّ لعنق موكلي وتكاثر للمستأسدين عليه رغبة في إضاعة حقوقه ! كيف والحق واضح لا لبس فيه وأعود قائلا فضيلة القاضي: لماذا أمرنا ربنا تبارك وتعالي بابرام العقود ومن ثمَّ الوفاء بها ؟ لا شك أن أمره تعالي له حكمة وغاية هي من ضروريات الإسلام وفيها الحفاظ على المال والنفس فإذا اتفق الطرفان مثلا على شرط جزائي بالعقد هل يصح للطرف الآخر أن يتملص من اتفاقه ؟ وهل إذا اتفقا على أن لأحد الطرفين أحقية في سحب معداته حال عدم التزام الطرف الآخر بواجباته أما يعتبر هذا شرطا بالعقد وحق من حقوقه ؟ كما لو اتفقا على عدم الالتزام بسداد أي مبلغ مالي حال تقصير الطرف الأول في واجباته بالعمل بالمعدات محل العقد إذا كان الجواب: نعم هو شرط وحق من حقوقه وعليه جرى الرضا بينهما إذن لا وجه لتكرار هذه العبارة مرة أخري وقد سبق وأن بينّا في المرافعة السابقة مدى حسن نية موكلي وحرصة على إتمام العمل من وجوه عديدة.• الفاتورة رقم (181) بتاريخ 24/12/2021 وهذه الفترة ثابتة بموجب كروت عمل موضح بها عدد ساعات العمل الذي قام المدعى عليه بإخفاءها وعدم تسليمها لموكلي حين المطالبة بها وعليه وطبقاً للمادة (47) المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية (لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب السابع من النظام)، وكذلك استنادا لمادة (46) فقرة (1/أ-ب) من ذات النظام والتي تقرر: (لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها وحددت ضابط ذلك بالفقرة (ب) (أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري أو تؤدي إلي إظهار الحقيقة فيه) واستناداً علي ذلك نطلب من فضيلتكم التكرم بتوجيه الأمر المباشر الى المدعى عليه أو من ينوبه بتقديم كروت العمل عن الفترة المذكورة وحال امتناعه عن ذلك تعد قرينة لصالح موكلي وذلك طبقاً لنفس المادة (46) فقرة (2) (إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلي الطرف الآخر وفق الفقرة (1) من هذه المادة فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة)• الفاتورة رقم (182) بتاريخ 25/12/2021 كانت مقابل إخراج المعدات من الموقع سددها موكلي وهي في ذمة المدعى عليه واجبة السداد استنادا لبنود العقد الجزائية الموضحة في البند (الثاني والثامن) وعليه جرى الاتفاق والرضا التام بينهما.• المدعى عليه يقول أن الشركة (......) (بتروجيت) الطرف المشار إليه سابقا وجه له خطاب يفيد بخصم مبلغ (53820) قائلاً: يصبح المتبقي في ذمتنا 92805 ريالاً) أي بعد خصم مبلغ 53820 وهو أمر في غاية الغرابة حقيقة لأن الخصم المشار إليه موجه إلي المدعى عليه وليس لموكلي علاقة به وعلي فرض العلاقة غير المباشرة لموكلي بموضوع الخصم فموكلي يستحق مقابل ما تم انجازه بالفعل من أعمال ولا مبرر للخصم إذن.- ثالثاً: أما بخصوص إدخال طرف ثالث في الخصومة لتقديم ما يثبت انسحاب موكلي من موقع العمل فلا حرج في ذلك لدى موكلي مع التحفظ بحق الرد في حالة وجود أي تواطيء من جانب الأطراف المطلوب ادخالها في إخفاء أي مستند يكون في صالح موكلي أو السعي بأي وجه في إضاعة حق من حقوق موكلي، وكما قيل: الحقق أبلج والباطل لجلج - وبخصوص الخطاب الذي أشار إليه المدعى عليه أنه قدمه لموكلي ففيه الآتي:• الخطاب بتاريخ 2/2/2022 أي بعد 65 يوم من تاريخ مغادرة موكلي موقع العمل حيث غادر موكلي الموقع بتاريخ 25/12/2021 كما سبق وبينت في المذكرة السابقة، والسؤال الآن فضيلة القاضي: هل وقوع الضرر الذي يدعيه المدعى عليه انتظر شهرين وخمسة أيام كي يتمكن منه حتي ينتفض من غفوته فيقوم بارسال هذا الخطاب يعاتب فيه موكلي عن تصرف تصرفه بكامل ارادته مستنداً في ذلك إلي العقد المبرم بينهما والذي يُعطي موكلي الحق في سحب معداته كما سبق وأسلفت.• المدعى عليه يذكر في الفقرة الرابعة من خطابه المذكور أن موكلي غادر الموقع دون إبلاغه ! وما يدعيه الطرف الثاني ظلمٌ بيِّن مردودٌ عليه بالمستندات واستناداً لنص المادة (55) من نظام المحاكم التجارية فيما يخص الإثبات الالكتروني وفيه: (يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجة في الإثبات، علي أن تتضمن الائحة وسائل التحقق من الدليل الالكتروني وارجاءات تقديمه) وعليه نقدم لفضيلتكم محادثات الكترونية بين موكلي والمدعى عليه يخطره فيها بطلب السداد مع اشعار بسحب المعدات والتوقف عن العمل حال التأخر في السداد والمرفق عبارة عن محادثات واتس اب بتاريخ 1/12 و 6/12 و 19/12 و21/12 و 27/1/2022• وأما ما أشار إليه المدعى عليه بالتشهير المذكور فهناك فرق فضيلة القاضي بين التشهير والتحذير وما قام به موكلي هو من قبيل النصح والتحذير مستنداً موكلي في ذلك لحديث عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيُّ الْوَاجِدِ ظلم يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وعليه العمل عند جمهور أهل العلم وما قاله موكلي في حقه لا يعتبر غيبة بالنسبة للدائن، لأنه متشك من حاله، وليست هذه من باب الغيبة كما ذكر العلماء راجياً رجوعه عن ليِّه وظلمه ومماطلته.- رابعاً: المدعى عليه استعمل في فقرته (وأخيراً..... إلخ) مترادفات وعبارات ذات صلة وأخرى لا صلة ببعضها البعض كلفظ (إثراء بلا سبب)، (الغبن والغرر)، عبارة (حيث أن موكلتي تضررت كثيراً بسبب الالتزامات المالية التي فرضت عليه من المدعية دون وجه حق)، عبارة (ثبوت استغلال المدعية لشروط المادة 9،8،5،2 من العقد)، عبارة (ثبوت فرض غرامات علي موكلتي......إلي قوله: نتيجة عدم أداء المدعية العمل......إلخ) وأخيراً ذكر المدعى عليه عبارة (حادثة وفاة ولده رحمه الله معتبراً ذلك من قبيل القوة القاهرة) مستنداً إلي نص المادة (57) من نظام المحاكم التجارية مقرراً التحاكم إلي العرف فيما ذهب إليه. وعليه يمكن تقرير الآتي:• موكلي لا يطلب مالاً بغير وجه حق إنما يطالب بحقهِ مستنداً حال طلبه بمستندات ثابته لدي فضيلتكم لا ترقى إليها الظنون وتعويضه عن الأضرار التي لحقته ليست من قبيل الإثراء بلا سبب فهو حق مشروع يستند فيه موكلي بنص المادة (73) الفقرة (3) من نظام المرافعات الشرعية وفيه (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى) وكذلك استناداً لنص المادة (7) فقرة (2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيه (تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الحكم بالتعويض أو الافراج عن الضمان البنكي بحسب الحال) وكذلك الفقرة (1) من نفس المادة وفيها (فيما لم يرد فيه نص خاص يكون الضمان المنصوص عليه في النظام واللائحة بإيداع نقدي أو ضمان بنكي أو رهن أو كفيل غارم) وتنص المادة الثامنة من اللائحة نفسها وفيه (في الأحوال التي يحيل فيها النظام أو اللائحة علي اتفاق الأطراف لا يعتد بالاتفاق إلا اذا كان مكتوباً) وعليه وتأسيسا لما سبق فإن الضمان البنكي وهو الشيك المصرفي المتضمن عقد الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه يضمن حال إخلال الطرف الثاني بالتزاماته ونظراً لحصول ذلك ومماطلته فإن طلب موكلي بالتعويض وسداد المستحق في ذمة المدعى عليه هو حق ثابت له وليس من قبيل الإثراء بلا سبب كما يدعي الطرف الآخر. • الغبن والغرر الذي استعمله المدعى عليه في أكثر من موضع، فالغبن هو بيع السلعة بأكثر مما جرت العادةُ، والتغرير: هو الخداع بأسلوب احتيالي للايهام بأمور غير حقيقية تدفع الشخص الى ابرام التصرف القانوني، والثابت لفضيلتكم أن بنود العقد عادية ليس بها إجحاف أو غرر وعلي العكس موكلي كان يستحق الشيك المصرفي قبل البدء بالعمل وهو لم يطالب به رغم استحقاقه له فأى غرر أو غبن يتحدث ؟والغبن كما ذكر العلماء مع تعدد صوره اتفقوا علي أنه ثابت في حق مَنْ يجهل بالقيمة والمدعى عليه لا أتوقع أنه يجهل بقيمة الأشياء فله باع طويل في الأسواق وعلى دراية بقيمة الشيء علي الأقل فيما يخص عمله مما يتبين أن الدفع بأنه مغبون لا أصل ولا صحة له، ولا يمكن تجاهل أن المدعى عليه أجاز شروط العقد بكامل أهليته واعياً يقظاً وذلك بموافقته وتوقيعه عليه فهل يكون مغبوناً حينئذ وهو بالغ كامل الأهلية مسؤول عن تصرفاته ؟ والدفع بالغبن والغرر على إطلاقة دون جدية أو سند حقيقي يجعل من الإدعاءات ملازاً وذريعة لكل أحد يريد أن يتملص من التزاماته، فعن ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ " والحديث ثابت، قال ابن رجب رحمه الله: أصل هذا الحديث خرَّجاه في الصحيحين.• المدعى عليه تحدث عن القوة القاهرة والعرف المحكَّم فيها مدعياً أن وفاة ولده هي من قبيل الظروف القاهرة، بداية فضيلة القاضي نحن لا ندفع بعدم قبول فسخ العقد المطلوب من الجانب الآخر وإلا فهو عين طلبنا مع حفظ كامل حقوق موكلي وتعويضه عن الأضرار البالغه التي لحقته، ولكننا ندفع باحتجاج الطرف الآخر بالظرف الطاريء المزعوم واعتباره سبباً رئيساً يتقاعس بموجبه عن سداد التزاماته، فالمعروف فضيلتكم أن الظرف الطاريء ضابطه أن يجعل من تنفيذ عقد الإيجار أمراً مرهقاً لأي من طرفيها وهل ضاقت بالمدعى عليه ذرعاً أن يوكِّل مَنْ يقوم بالتزاماته تجاه الآخرين علي أن يحتج بوفاة ولده عليه رحمة الله وهو الأمر الذي لا نتصوره بأي حال واحتجاج في غير محله وغير مقبول ولا يمكن قبوله شكلاً لعدم جديته ولا موضوعاً لأن فيه إضاعة حقوق الآخرين وبه ذريعة تُمكِّن ضعاف الخصوم من الركون إلي أمثال هذه الحجج.كما أن العرف المحكَّم المقبول بالاتفاق كما ذكر ذلك الشاطبي والسيوطي وابن عابدين وغيرهم أنه العرف العام المطرد من عهد الصحابة ومن بعدهم الذي لم يخالف نصاً شرعياً ولا قاعدة أساسية وهو ضابط العرف المنصوص عليه، ولم يتواتر عن أحد من الصحابة والسف أنه أضاع حقوق العباد متذرعاً بوفاة ولدة، وأما العرف التجاري فأياً ما يكون في هذا الشأن فلا يمكن اعتبار وفاة ابن أحد طرفي العقد مسوغاً لإخلال الطرف الآخر بالتزاماته خصوصاً وأن المدعى عليه شخصية اعتبارية شركة لها كيان وموظفين وعقود والمتعارف عليه عرفا أن الشركة ملزمة بعقودها حتي في حالة وفاة رُبَّانها وهو صاحبها فما قولكم فضيلة القاضي في حالة المدعى عليه - خامساً: وأما إشارة المدعى عليه بأن الشروط الواردة بالعقد كونها تهديدية وليست تعويضية فأقوم بذلك جنباً إليه مؤكداً حقيقة ما قرر لكن ! فضيلة القاضي ما هو الضابط في تكييف نوعية هذه الشروط علي ما ذَكَرَ ؟فضيلة القاضي: وكما هو معلوم وطبقاً للقاعدة الشرعية (الشرط يقابل المشروط ولا يقابله جزءاً جزءا، وما لم يتم الشرط لا يثبت شيئا من الجزاء) فإن حصول المشروط كاملاً يستوجب حصول الشرط كاملاً، واذا وجد الشرط غير تاماً فإن المشروط لا يتحقق، وعليه وبتقرير ما هو آتٍ فقد أقام المدعى عليه الحجة علي نفسه لأن ما قرره خصمي دليلاً له هو في الحقيقة دليلاً لموكلي ذلك فضيلة القاضي:• لأن الشرط التهديدي وكما هو معلوم ليس المقصود منه أخذ الغرامة بل المقصود الأصلي منه هو ضمان عدم تقصير الطرف الآخر بالعمل، فالشرط التهديدي * تَحَكُّمي ولا يقاس بالضرر ويَرِد مشروعية ذِكرهِ في العقد إلزاما لأحد المتعاقدين بالوفاء بالتزاماته، أَمَا وإنَّ المدعى عليه لم يلتزم فهذا مربط الفرس وعليه تدور القضية ومن أجله تم تضمين هذا الشرط (في البند 8 من العقد المبرم)، كما أن الشرط التهديدي * لا يُحدَّد بمرة واحدة فيأتي ذكره في العقود علي اعتبار إمكانية تكراره من الطرف المقصِّر علي حساب الطرف المتضرر، فهو يتفق بذلك مع الشرط الجزائي في جزئية ويختلف عنه في أخري يتفق معه أنه ضمن عقد ملزم بين الطرفين تم الاتفاق عليه قبل حصول الضرر وأما جانب الاختلاف فليس فيه بيان لقيمة المشروط عند حصول الشرط.• الأمر الذي لا نغفل معه أن (الشرط التهديدي أو التهديد المالي يمكن أن يتحول إلي شرط تعويضي إذا حكم به فضيلة القاضي كما في حالتنا بإذن الله)• إستناداً إلي القاعدة الشرعية المذكورة آنفاً والقاعدة الشرعية الكلية (يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان)، فيجب الوفاء بالشروط بالقدر الذي تسمح به قواعد الشريعة وذلك أنه إذا كان الشرط جائزاً لزم الوفاء به، وأما إذا كان الشرط فاسداً لم يلزم الوفاء به ويكون سبباً في فساد العقد استنادا لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: " المسلون علي شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " الأمر الذي يطفي المشروعية المطلقة لبنود العقد المبرم وما فيه من شروط حال عدم الوفاء بالالتزام وهو ما تضمنه البند الثامن من العقد المشار إليه والذي نتمسك به وبمقتضاه تصرف كلاً من طرفيه بناءاً علي مضمونه ووضع الثقة التامة فيه وعليه جري العمل والتوقيع بينهما والقول خلاف ذلك يضع ذريعة واضحة وتسلسل لا آخر له في محاولات الخلاص من نصوص العقود والمواثيق في المعاملات بين العباد مما يجعل منه الحرج الشديد في تحقيق الضبط والأمن المطلوبين.فضيلة القاضي: وعملا بقول الله تعالي:«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا» سورة النساء.• فإنه واستنادا لما سبق وتأسيساً لما تقدم * وإعمالاً لنص المادة (67) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1-2-3) في الدين المطلوب بأمر الأداء أن يكون ثابتا بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار * وإعمالاً للقاعدة الشرعية الكلية (يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان) بالتفصيل المذكور لحديث رسول الله ﷺ " المسلمون علي شروطهم " بناءا علي ذلك نطلب من فضيلتكم الآتي:1- إلزام المدعى عليه تسديد مبلغ (227355) ريال مائتان وسبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً نظير عدد 4 فواتير غير مسددة.2- إلزام المدعى عليه بالتعويض المالي عن فترة 16 يوم مابين تاريخ 9/12/2021 حتي تاريخ 25/12/2021 والتعويض عبارة عن * رواتب العمال والموظفين المدفوعة المتواجدين خلال هذه الفترة بموقع العمل * و مصاريف صيانة المعدات المتواجده بالموقع وتم تقديرها بـ 10000 ريال عشرة آلاف ريال.3- إلزام المدعى عليه بالتعويض المالي عن الخسائر والأضرار الناتجة عن التأخر في السداد وتم تقديرها بـ 5% من قيمة المبلغ المستحق بمبلغ 12000 ريال اثني عشر ألف ريال.4- إلزام المدعى عليه تحمل لأتعاب المحاماة والمصاريف الإدارية وتقدر بنحو 8000) أهـ، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 28/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه وكالة بموجب الطلب رقم 4410112995 وتاريخ 17/2/1444هـ تضمنت ما يلي: (رداً على مذكرة صادق سوحلي المهري في الدعوى رقم 439489429 ضد فيصل عبد العزيز الخريجي والمقامة أمام الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض 1- بداية أتمسك بوجاهة طلب فحص مضمون بنود العقد واستند في ذلك للمادة (128/1/3) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:" أن للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر... كما نصت على أن ((للمحاكم أن تستعين بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها))، وذلك لأن عقد تأجير المعدات محل النزاع مع المدعية وهو الوثيقة المؤرخة بتاريخ 10/10/2021م، لا تحتوي على الشروط والأحكام والتفاصيل التي تشكل اتفاق واضح ومفصل البنود لعقد تأجير معدات بين المستأجر والمالك من ناحية نطاق العقد وملحقاته بشأن الأحكام و الضمانات والموافقات والتراخيص والتصاريح وتوافر المعدات والتحميل والتفريغ وممرات الوصول وتسليم المعدات وصيانتها وتقارير المعاينة وتشغيلها وتأمينها والية التوقف عن العمل والعجز عن استخدام معدات أخرى بسبب التعطل ومسؤولية الطرفين في العقد عن الخسائر والتلفيات والية الإخطار بين الطرفين وآلية إعادة المعدات للمالك وآلية عمل المشغل أو السائق التابع للمالك وهل هو عقد تأجير غير محدد المدة، أو محدد المدة، وكيف تتم آلية الإخطار لعدم وجود عناوين واضحة للطرفين، وماهي الية دفع الرسوم، وماهي الية حماية حقوق كل من الطرفين في حال الخطأ أو التقصير أو الإهمال.. الخ، ولذلك كله وكون هذا العقد لا يتضمن في بنوده التوازن المطلوب والحماية المطلوبة التي شرع من أجلها تحرير العقود فإننا نطلب تقرير ما يلزم بهذا الشأن وفحص وتكييف نصوص ومضمون العقد مع التأكيد على بيان المقصد والمعنى والأحوال المصاحبة للعقد. 2- لا صحة لما جاء في مذكرة المدعية بأن الفواتير هي مقابل ما تم تنفيذه بالفعل لأن الثابت توقف المدعية عن العمل بتاريخ 11/12/2021م، والمتفق مع المدعية أن يتم السداد في منتصف كل شهر أي بتاريخ 15-16/ من كل شهر والثابت أن المدعية توقفت بتاريخ 11/12/2021م، وعليه فإن الفاتورة رقم 180 مقدمة منها بتاريخ لاحق لتاريخ توقفها عن العمل دون إخطار، وكذلك الفواتير رقم (181/182)، و أما بالنسبة للمعدات الخاصة بهم فقد تم إبلاغهم بعد توقفهم عن العمل بسحب معداتهم من موقع العمل ولم يقوموا بسحبها بقصد الضرر وتحميلنا أعباء مالية دون وجه حق، وهذا الإخطار بسحب معدات المدعية موثق عبر محادثات واتس اب مع المدعية وكذلك عبر اتصال هاتفي ايضاً مع المشرف المعين من المدعية ويدعى قاسم، وبالتالي فإن مطالبة المدعية بقيمة إيجار معدات بتاريخ 25/12/2021م، لا يستقيم مع واقع الحال وأما بشأن إرفاق كروت العمل موضح بها ساعات العمل فهو محاولة من المدعية للتدليس ولصنع دليل لها غير موجود ونحن لم نقم بإخفائها كما يدعي وليست بالقيمة المالية التي ذكرها ولم يوقع عليها مشرف الموقع او المهندس المسؤول وعليه فإننا نطعن في صحتها ونطلب إجراء المقتضى الشرعي بحقها بعد معاينتها وإجراء اللازم وفقا للنظام. 3- عطفاً على موافقة المدعية على إدخال طرف ثالث في الدعوى لتقديم ما يثبت انسحاب المدعية من موقع العمل دون وجه حق فإننا نؤكد الطلب من فضيلتكم إعمال نص المادة السادسة والأربعون من نظام المحكمة التجارية ونصها: " للمحكمة -بناءً على طلب أحد الأطراف- أن تأمر بالآتي: أ- إدخال طرف آخر لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى. ب- إلزام أي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات ذات صلة بالدعوى، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة"، وعليه نطلب ادخال الشركة البترولية (بتروجيت) في الدعوى لتقديم ما يثبت انسحاب المدعية من موقع العمل بالتاريخ المذكور أعلاه وعدم قيامها بما هو منوط بها بموجب التعليمات والعقد الموقع معها مما تسبب بضرر كبير على موكلتي نتيجة سحب المدعية للمعدات اللازمة للتشغيل قبل إخطارنا بأسبوع وفق العقد والحق بنا غرامات من الشركة المذكورة، فالمدعي لا يحق له سحب المعدات قبل إخطارنا، والثابت من المراسلات الصوتية والكتابية عبر برنامج واتساب مع المدعية عدم التزامها هي وعمالها بشروط العقد وغياب مشرف عمال المدعية لمدة عشرين يوم وسفره خارج المملكة وعدم قيام سائقي المعدات بالعمل وفق الوجه الصحيح وحيث ان المادة الخامسة والخمسون من نظام المحكمة التجارية نصت على انه " يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه، يشمل الدليل الإلكتروني الآتي: ج- وسائل الاتصال. وعليه نرفق لفضيلتكم المحادثات الصوتية والرسائل المكتوبة عبر تطبيق واتساب مع المدعية والتي تظهر اخلال المدعية ببنود العقد وعدم أداء المطلوب منها وفق ذلك. كما أنه تم توجيه خطاب للمدعية مرفق صورة منه يبين فيه جميع المخالفات التي قامت بها وحيث أن المادة الرابعة والأربعون من نظام المحكمة التجارية نصت على أن" تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرساله". فإننا نطلب اثبات ما جاء في هذا الخطاب والعمل بمضمونه) أهـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410242608 وتاريخ 14/3/1444هـ تضمنت ما يلي: (أوجز رد موكلتي على ما ذكره المدعى عليه في الاتي: - اشارة لما ذكره المدعى عليه ان عدم صرف مستحقات المدعية كان بسبب سحب المعدات محل الدعوى والتوقف عن العمل وان الشركة المتعاقد معها لم تصرف قيمة الفواتير التي تمت الإشارة اليها من حيث رقم الفاتورة وقيمتها. - الحقيقة أصحاب الفضيلة ان المدعى عليه يريد ان يجد مبررا من اجل مماطلة المدعية في استيفاء حقها فهو تارة يطعن في صحة العقد (المصدق من الجهات الرسمية) وتاره بسبب سحبها للمعدات، رغم ان العقد واضح ومستوفي لشروطه بتحقق الموافقة والقبول من الطرفين اثناء ابرامه والتوقيع عليه وتصديقه من الغرفة التجارية، والذي نص في احد بنود العقد (فقره 8) ان المدعية يحق لها سحب المعدات وإيقافها عن العمل دون اخطار الطرف الثاني في حاله عدم التزامه بالعقد وحيث ان المدعى عليه لم يتقيد بالفقرة (3) من العقد وهي التزامه بدفع قيمة ايجار المعدات فان المدعية اتبعت الطرق النظامية تقيدا بما جاء في العقد وقامت بسحب معداتها والتوقف عن العمل. - أشار المدعى عليه في مذكرته انه ورد خطاب من شركة المشروعات البترولية المصرية (بتروجت) يفيد بخصم مبلغ (53820 ريال) ويريد تحميله للمدعية وخصمه من مستحقاتها وهذا غير معقول ولا يعتد به حيث ان المدعية تتمسك بمستحقاتها كامله دون نقصان كما جاء في الطلبات) أهـ، وبعد الاطلاع على ما سبق وأن تم ضبطه فقد قامت الدائرة بتوجيه الأسئلة التالية للمدعى عليه وكالة: أولا: ما سبب سحب المدعي للمعدات ثانيا: ذكر المدعى عليه أنه تم الإيقاع عليه من الشركة التي تعاقد معها خصمية بسبب سحب المعدات وقدرها 53.820 ريال وأنه يلزم أن تخصم من مستحقات المدعي ليكون الصافي له 92.805 ريال، بينما قرر سابقا أن المتبقي للمدعي 164.625 ريال وبعد الخصم المشار إليه يكون المتبقي 110.805 ريال فلابد أن يجيب عن هذا التناقض ثالثا: لم يجب المدعى عليه عن كل فاتورة من الفواتير الأربع التي قدمها المدعي وكالة ويقارنها بما أقر به سابقا من استحقاق المدعي لمبلغ 164.625 ريال رابعا: ما سبب توقيع موكله على العقد محل الدعوى سابقا، ثم يطلب من الدائرة فحص العقد وفق طلباته المحررة في مذكراته، فطلب مهلة لتقديم الجواب عما استفسرته الدائرة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 20/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410418365 وتاريخ 20/4/1444هـ تضمنت ما يلي: (1- نؤكد على وجاهة ما جاء في مذكرتنا السابقة بشأن طلب فحص مضمون بنود العقد وفق النظام، ونبين لفضيلتكم أن تصديق العقد من الغرفة التجارية يكون فقط لمطابقة التوقيع ولعلاقة له بتكييف مضمون العقد أو الوثيقة. 2- بشأن ما جاء في مذكرة المدعية واستنادها للمادة الثامنة من العقد فإن المادة الثامنة جوازية وشرطية وليست وجوبية فقد جاء في المادة الثامنة ما يلي: "في حال عدم التزام الطرف الثاني ببنود العقد يحق للطرف الأول إيقاف المعدات عن العمل دون اخطار وسحب المعدات من موقع العمل" كما أن استناد المدعية للمادة الثالثة محل نظر حيث نصت المادة الثالثة من العقد على:" يدفع الطرف الثاني للطرف الأول قيمة الايجار بواقع 90 ريال لكل ساعة عمل"، وعليه فإن المادة الثالثة حددت قيمة الإيجار لكل ساعة عمل، والثابت توقف المدعية عن العمل بتاريخ 11/12/2021م، ولما كان الاتفاق مع المدعية على أن يتم السداد في منتصف كل شهر أي بتاريخ 15-16/ من كل شهر والثابت أن المدعية توقفت بتاريخ 11/12/2021م، وعليه فإن الفاتورة رقم 180 مقدمة منها بتاريخ لاحق لتاريخ توقفها عن العمل دون إخطار، وكذلك الفواتير رقم (181/182)، و أما بالنسبة للمعدات الخاصة بهم فقد تم إبلاغهم بعد توقفهم عن العمل بسحب معداتهم من موقع العمل ولم يقوموا بسحبها بقصد الضرر وتحميلنا أعباء مالية دون وجه حق، وهذا الإخطار بسحب معدات المدعية موثق عبر محادثات واتس اب مع المدعية وكذلك عبر اتصال هاتفي ايضاً مع المشرف المعين من المدعية ويدعى قاسم، وبالتالي فإن مطالبة المدعية بقيمة إيجار معدات بتاريخ 25/12/2021م، لا يستقيم مع واقع الحال ونطلب بإجراء المقتضى النظامي حيال لك. 3- نكرر طلب إدخال طرف ثالث في الدعوى وهي الشركة البترولية (بتروجيت) وقد وافقت المدعية على ذلك، لاسيما وأن المدعية اشارت في مذكرتها للشركة التي نطالب بإدخالها بأنه تم خصم مبلغ من مستحقاتها لصالح الشركة وعليه فإن إدخال الشركة في الدعوى جوهري ومنتج في الدعوى وذلك لتقديم ما يثبت انسحاب المدعية من موقع العمل وفق ما تم الإشارة له في مذكرتنا السابقة. 4- أخيرا فإن المدعية لم تجاوب على دفعنا والمتضمن ثبوت مرور المدعى عليه بظروف طارئة نتيجة وفاة ولده أنس رحمه الله، وهذا دفع ملاق لموضوع الدعوى ومنتج فيها وقد وتم ابلاغ المدعية بذلك دون ان يبدي صاحب المنشأة أي تجاوب بخصوص طلب المفاهمة وعدم سحب الاعمال، وكون هذا الدفع من الدفوع المنتجة في الدعوى كونه من الظروف الطارئة وهو ملاقٍ لموضوع الدعوى كونه ظرف خارج عن الإرادة وهو قضاء وقدر من الله عزوجل، وحيث أن الاثر القانوني للظروف الطارئة عند تحققها يجيز للقاضي إعادة التوازن المالي للعقد وان يرد الالتزام المرهق للحد المعقول وحرصاً و مراعاةً لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات كما أنه و وفقاً لقواعد العرف التجاري بهذا الشأن، وحيث أن المادة السابعة والخمسون من نظام المحكمة التجارية نصت على "فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما". وكونه لا يوجد اتفاق بين الطرفين حال الوفاة او نص خاص بهذا الشأن فإنه وبإعمال العادة والعرف في حالة حدوث حالة وفاة عند أحد طرفي العقد أن يتم اخذ ذلك الحادث الأليم كظرف طارئ بالحسبان ومراعاة الطرف الاخر وهذا مالم يحدث في حالة المدعية. وعليه وللضرر البالغ اللاحق بنا والناتج عن إيقاف وسحب معدات المدعية وما ترتب عليه من غرامات ولدخول ذلك كله في نظرية الظروف الطارئة والتي يراعى بها جانب المتضرر، وعطفا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " لاضرر ولاضرار"، والضرر هنا هو ما قصد به الانسان منفعته وكان ضرر على غيره "معين الحكام للطرابلسي ص 212" فإننا نطلب بدفع الضرر عنا والواقع علينا من المدعية فقد جاء في الموافقات للإمام الشاطبي (ج 2 ص 24)" ما يلي:)) بالنسبة إلى شخصين فيمكن ترجيح الأقل ضررا، إذ مقتضى نفي الضرر عن العباد في مقام الامتنان بحكم يكون ضرره أكثر من ضرر الحكم الآخر، لأن العباد كلهم متساوون في نظر الشارع، بل بمنزلة واحدة))، ولأن مجمع الفقه الإسلامي بين أثر الشرط الجزائي وهو الضرر الذي يجب التعويض عنه ويشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد ولا يشمل التعويض الضرر الادبي أو المعنوي. وعليه نطلب مايلي: 1- فحص العقد الموقع مع المدعية وإعمال نظرية الظروف الطارئة وإعادة التوازن المالي له. 2- إدخال شركة (بتروجيت) كطرف في الدعوى. 3- رد دعوى المدعية.) أهـ، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 227.355 ريال تمثل المتبقي من قيمة تأجير المعدات وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه، ولما كان جواب المدعى عليه قد تضمن صحة العلاقة التعاقدية، واستحقاق المدعي لجزء من مبلغ المطالبة وقدر ذلك 164.625 ريال ثم عدل عنه إلى استحقاق المدعي لمبلغ 92.805 ريال وتضمنت دفوعه ما يلي: 1ـ وجود سداد بقيمة 46.471 ريال وهي قيمة الفاتورة الأولى المؤرخة في 3/11/2021م 2ـ قيام المدعي بسحب المعدات محل عقد التأجير، وترتب على ذلك قيام الشركة المتعاقدة مع المدعى عليه بفرض غرامة بقيمة 53.820 ريال يلزم خصمها من المتبقي من مستحقات المدعي ليكون المستحق له 92.805 ريال 3ـ طلب فحص العقد المبرم بين الطرفين للتأكد من نظاميته، ولما كان جواب المدعي وكالة قد تضمن أن سبب سحب المعدات هو توقف المدعى عليه عن السداد لمستحقات المدعي بعد ثبوتها، وأن العقد المبرم بين الطرفين نص في البند رقم 8 على أنه في حالة عدم التزام الطرف الثاني (المدعى عليه) ببنود العقد يحق للطرف الأول (المدعي) إيقاف المعدات عن العمل دون إخطار الطرف الثاني وسحبها من موقع العمل والمطالبة بكامل مستحقاته، وأن سحب المدعي للمعدات كان مشروعا بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وبناء عليه ولما كانت الدائرة قد وجهت للمدعى عليه طلب الإفادة عن سبب سحب المدعي للمعدات، وعن سبب طلبه مراجعة الفحص رغم اطلاعه عليه وموافقته قبل البدء بتنفيذه، ولم يقدم جوابا ملاقيا حول ما استفسرته الدائرة، وظهر للدائرة أن سبب طلبه مراجعة العقد هو للتملص من البند ثامنا من العقد المدون مضمونه أعلاه، ولما كان المدعى عليه لم ينكر قيمة الفواتير الأربع المتبقية والتي يطلب المدعي سدادها وهي الفواتير رقم 179 و 180 و 181 و 182 ومجموعها يماثل مبلغ المطالبة، وما طلبه من الخصم من قيمة الفاتورتين 181 و 182 بمبلغ 53.820 ريال والذي يمثل الخصمية التي تم إيقاعها عليه من الشركة التي تعاقد معها، فإن الدائرة لا توافق على ذلك لأن الثابت لها أن قيام المدعي بسحب المعدات هو إجراء مشروع وله الحق في تطبيق بنود العقد، وبالتالي فإنه لم يثبت للدائرة وقوع أي خطأ من المدعي يستحق معه المدعى عليه التعويض عن ضرر سحب المعدات، وبالتالي لم تتحقق أركان التعويض الموجبة له، واتجهت الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بطلب المدعي الوارد في صحيفة الدعوى لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (.....) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي صادق سوحلي سعد المهري هوية رقم (...) مبلغا قدره 227.355 ريالا (مائتان وسبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالا) والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (......) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430533990 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439489429 لعام 1443هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (......) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليه [بدفع مبلغ قدره (227.355) مائتان وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالًا تمثل المتبقي من قيمة تأجير معدات نقل وحفارات للمدعى عليه]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المنتهي إلى [إلزام المدعى عليه (......)هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي صادق سوحلي سعد المهري هوية رقم: (...) مبلغًا قدره (227.355) مائتان وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالًا]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: أولًا: لم ترد الدائرة على الدفوع الموضوعية التي تقدم بها المدعى عليه أثناء سير الدعوى. ثانيًا: فيما يخص سؤال الدائرة عن سبب سحب المدعي للمعدات، فإن جواب المدعى عليه كان بأن الاتفاق مع المدعي بالسداد في منتصف كل شهر، والثابت أن المدعي توقف بتاريخ 11/12/2021م، لذلك فإن الفاتورة رقم (180) مقدمة منه بتاريخ لاحق لتاريخ توقفه عن العمل. ثالثًا: لم تأخذ الدائرة بمضمون جواب المدعى عليه بشأن الإخطار المقدم للمدعي بسحب معداته. رابعًا: أن الدائرة لم تجاوب على طلب المدعى عليه بإدخال طرف ثالث في الدعوى. خامسًا: أن الدائرة لم ترد على دفع المدعى عليه بثبوت مروره بظروف طارئة نتيجة وفاة ابنه..إلخ]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فقد جرى افتتاح جلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (...) وتاريخ 21 /05 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من بــ: [إلزام المدعى عليه ــ (......) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ــ بأن يدفع للمدعي ـــ (......) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (227.355) مائتان وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالًا] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (......) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث