حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430369678

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439150668/1443
رقم الحكم:4430369678
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439150668 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430369678 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439150668 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال ترابية وذلك في تنفيذ الاعمال الترابية والردم وذلك في (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠١٢٥٠٠) مليونان واثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١.٦٤٦.٩٩٠) مليون وست مئة وستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١.٣٩٣.٨٢٤) مليون وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٢٥٣.١٦٦) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٢٢٧٣٢٧٩٢م٣ بمبلغ وقدره(١.٦٤٦.٩٩٠) مليون وست مئة وستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي، وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٣.١٦٦) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي. 2- أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (25.316) ريال. واستند في دعواه على المستندات الآتية: عقد تنفيذ أعمال ترابية بتاريخ 01/03/1442هـ بين الطرفين على مبلغ قدره (٢٠١٢٥٠٠) مليونان واثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2- مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١٠٠٢٠) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م وقيمة (٢٥٣١٦٦) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/09/17هـ،وملخصها: حضر المدعي بالوكالة رقم (...) حضور المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، ورأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب وتكليف منصة خبرة المتكامل مع نظام تقاضي لغرض تعيين خبير هندسي للوقوف على النزاع، والاطلاع على كافة المستندات، وبيان المبالغ المستحقة للمدعي وفق ما قام به من أعمال بحسب العقد المبرم بين الطرفين؛ وأفهمت طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير الذي ستعينه منصة خبرة المتكامل مع نظام تقاضي، ودفع أتعابه من طرف المدعي وله المطالبة بأتعاب الخبرة حال الحكم، وعلى الأطراف أن يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال 20 يوماً، وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (153) إلى (155). عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/07هـ،وملخصها: بحضور الطرفين، وبسؤال الطرفين عما تم من إجراء ندب الخبرة قرر المدعي وكالة أنه تم اختيار الخبير، وتم سداد الأتعاب، وأن الخبير قيد إعداد التقرير، ثم قرر الطرفين وجود إشكالات في منصة خبرة، فأفهمتهما الدائرة بأنه في حال وجود إشكاليات لدى منصة خبرة، فيتم التواصل مع المنصة عن البريد الإلكتروني، أو عن طريق الاتصال بالرقم، فاستعدا بذلك، كما أشارت الدائرة إلى أنه بالاطلاع على قرار ندب الخبرة تبين اختيار (شركة (...) للاستشارات المهنية) كخبير في القضية، وأن حالة الطلب (مرحلة إعداد تقرير الخبرة)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة.عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 17/ 02/ 1444 هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، استوضحت الدائرة من الخبير عن الاتفاق الشفهي عن فرق سعر للأعمال المنفذة من المستخلص (12) حتى المستخلص (20) بمبلغ (3) ثلاث ريال للمتر فذكر بأنه تم تأكيده تم تأكيده بقرائن: (رسائل واتس اب - وصرف قيمة الفرق مع المستخلصات) كما استوضحت الدائرة من الخبير عن النسبة المستقطعة من المستخلصات فذكر بأنه تم الاتفاق عليها في العقد هي وقيمة الضريبة المضافة، ثم استوضحت الدائرة من الخبير عن الرد على مذكرة المدعى عليه فذكر بأنه تم الرد في التقرير فطلبت منه الدائرة إرفاقه على النظام، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/15هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وكما حضر الخبير الهندسي وتشير الدائرة أنه بعد اطلاعها على التقرير الختامي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٣.١٦٦) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال ترابية، وبما أن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستخلصات، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك شركة (...) للاستشارات المهنية، والتي انتهت في تقريرها المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ وقدره ((213,318,58)) مائتان ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً وثمانية وخمسون هللة.، كما هو مبين في التقرير، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (10351,15) عشرة آلاف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وخمسة عشر هللة، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي: أولاً: إلزام (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ((213,318,58)) مائتان ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً وثمانية وخمسون هللة. ثانياً:إلزام (...) للمقاولات أن تدفع لـ: (...) مبلغاً قدره(10351,15) عشرة آلاف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وخمسة عشر هللة اتعاباً للخبرة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430369678 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439150668 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للمقاولات الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٣.١٦٦) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال ترابية، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 21/03/1444هـ الذي قضى: بمايلي: أولاً: إلزام (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (213,318,58) مائتان ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً وثمانية وخمسون هللة. ثانياً: إلزام (...) للمقاولات أن تدفع لـ: (...) مبلغاً قدره (10351,15) عشرة آلاف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وخمسة عشر هللة اتعاباً للخبرة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 12/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (21/03/1444) في القضية رقم (439150668) القاضي بـ: أولاً: إلزام (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (213,318,58) مائتان وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً وثمانية وخمسون هللة. ثانياً: إلزام (...) للمقاولات أن تدفع لـ: (...) مبلغاً قدره (10.351,15) عشرة آلاف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وخمسة عشر هللة اتعاباً للخبرة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث