حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430369873

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439159530/1444
رقم الحكم:4430369873
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439159530 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430369873 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439159530 لعام 1444 ه المدعي: شركة راية للتمويل شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: فيصل علي سكيت الزغيبي الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 13/08/1443 هـ ، وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها أعلاه كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على لائحة الدعوى ، تطالب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (905.341) تسعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالا مقابل قيمة أجرة أربعة عشر سيارة محل الدعوى ، واستنادا للمادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وعرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى فذكرت وكيلة المدعية أنه تعذر الصلح وأحالت إلى مستند تعذره، وطلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة عن الدعوى فطلب مهلة لذلك، 12/09/1443 هـ ،وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ: 12/ 9/ 1443هـ ونصها " ماورد في دعوى المدعية غير صحيح جملةً وتفصيلاً ، فلم اتعاقد مع المدعية بصفتي صاحب مؤسسة فيصل علي الزغيبي للأجرة الخاصة أي عقد بيع ؛ والعقد الذي تعاقده مع المدعية عقد ايجار تمويلي مع الوعد بالبيع (مرفق 1) وبصفتي صاحب مؤسسة فاز اعمالي للمقاولات العامة سابقاً ولقد سلمتهم مبلغ وقدره (571.819.72) خمس مئة وواحد وسبعون الف وثمان مئة وتسعة عشر ريال واثنان وسبعون هللة يمثل الدفعة الأولى واقساط، وعندما تعثرت بسبب إيقاف عمل الأجانب في الأجرة الخاصة بموجب القرار رقم 647 الصادر من وزارة النقل ؛ ولهذا وبعلم الوكيل الشرعي عمر احمد العمري تنازلت عن مؤسستي بما لها وعليها من التزمات للسيد / جلال بن محمد مليباري بموجب الخطاب الموجة منه للمدعية بتاريخ 14 / 2 / 2021 وعقد البيع المرفق لفضيلتكم وسلمتهم السيارات محل التعاقد بموجب ورقة الاستلام المرفقة لفضيلتكم (مرفق 2) على ان تنقل المديونية من ذمتي بصفتي صاحب المؤسسة المباعة لذمة السيد جلال المليباري بصفته المشتري ولقد تم التواصل بين السيد عمر العمري وجلال مليباري ،علماً ان المدعية تقدمت بطلبات ضدي لدى محكمة التنفيذ بموجب سندات الامر المسلمة لها للضمان والتي شملت كامل المديونية (مرفق 3 صورة من الطلبات) ، وتقدمهم بدعوى قضائية ان كانت دعواهم لعقد الايجار المشار له أعلاه دعوى في حكم المسبوق الفصل بها كون المديونية مُنفذة في محكمة التنفيذ كاملة ، وعليه / ارجو من فضيلتكم رد دعوى المدعية واخلاء سبيلي منها لعدم اقامتها على ذي صفة اولاً ؛ ولما ذكرت من أسباب أعلاه بشأن طلبات التنفيذ ان كان المقصود من الدعوى العقد الذي ارفقته لفضيلتكم" ، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بالرد على مذكرة المدعى عليها عبر النظام خلال عشرة أيام ورفعت الجلسة لذلك ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 24/10/1443 هـ ،وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط ، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة بتاريخ 1443/09/19 هـ ونصها " أولاً: في الرد على الدفع المقدم من المدعى عليه بانتفاء صفته لانتقال المديونية التي عليه الى ذمة جلال المليباري بصفته المشتري للمؤسسة ، 1- موكلتي صاحب الدين لم توافق على انتقال الدين من ذمة المدعى عليه الى ذمة جلال المليباري (عدم موافقة موكلتي على حوالة الحق) كما ان المدعى عليه لم يقدم دليل قطعي يؤكد موافقة موكلتي على حوالة الحق ،2- المدعى عليه هو من أنشأ العقد مع موكلتي الموجب للالتزام ومن ثم فانه هو الملزم بسداد الدين الناتج من هذا الالتزام وليس السيد/ جلال المليباري في ظل عدم موافقة موكلتي على حوالة الحق ،3- لا علاقة لموكلتي بعقد المبايعة المبرم بين المدعى عليه والسيد/ جلال المليباري حيث انه بالنظر الى عقد البيع نجد انه عبارة عن بيع مؤسسة فيصل علي سكيت الزغبي، سجل تجاري رقم (...) وهذه المؤسسة ليست هي المتعاقدة مع موكلتي وانما المتعاقدة مع موكلتي هي مؤسسة فاز اعمالي للمقاولات العامة فكيف يسوغ بعد كل ذلك للمدعى عليه الدفع بعدم صفته لانتقال الحق الى السيد/ جلال المليباري رغم عدم موافقة موكلتي على حوالة الحق بالإضافة الى ان المؤسسة المباعة ليست هي المؤسسة المتعاقدة مع موكلتي ، فهذا الدفع لا يستقيم ولا سند له ومن ثم فقد بات جدير بالالتفات عنه ،ثانيا: تتمسك موكلتي بالطلبات الواردة بلائحة دعواها جملةً وتفصيلاً"، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بإرفاق ما يبثت استلام الاشعار وموافقة المدعى عليها على نقل المديونية ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 24/11/1443 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ، كما حضر المدعى عليه المثبتة بياناته سلفا ، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم مذكرة بتاريخ 1443/11/23 هـ ونصها " أولا: تجاهلت المدعية الرد على موضوع العقد وانقضائه لأقامته لدى محكمة التنفيذ ولم توضح تفاصيل المديونية تفصيلاً يزيل الغموض وبالتالي يصعب الحكم بها ؛ حيث ان العقد محل الدعوى هو عقد تأجير تمويلي بينما مطالباتها بقيمة مبيع مع مؤسسة فيصل علي الزغيبي للأجرة الخاصة كما هو مسجل في صحيفة دعواها ، ولم تجاوب ايضاَ على السندات لأمر المقدمة من المدعية ضدي والتي كما ذكرنا انها غطت كاملة مديونية عقد الأجرة واجماليها (502.678.83) مرفق طلبات التنفيذ بجانب الدفعة الأولى المٌسلمة وقدرها (116.944) والمسدد قبل تعثري والبالغ قدره (571.819.72) خمس مئة وواحد وسبعون الف وثمان مئة وتسعة عشر ريال واثنان وسبعون هللة، وبهذا يتضح لفضيلتكم ان رأيتم السير في الدعوى ؛ ان مبلغ المطالبة غير صحيح ولم يُراجع جيدً قبل التقدم لفضيلتكم ونطلب التدقيق فيه، ثانياً: المدعية قبلت هذه الحوالة وارسلت وكيلها الشرعي لإنهاء الإجراءات ولدي شهود على ذلك اطلب من فضيلتكم سماعهم واحضار الوكيل الشرعي وسؤاله عن عن دفعنا هذا، ولم اتابع بعد ذلك مع المدعية ولم يتواصلوا معي وتفاجأت برفع الدعوى ضدي ،ثالثاً: رداً على دفع المدعية في الفقرة الثالثة من المذكرة المقدمة ؛ نفيد فضيلتكم ان عقد البيع الذي بيني وبين السيد / جلال مليباري والذي تم ارسال نسخة منه لوكيل شركة راية وحضر من مدينة الدمام لمدينة جدة بعد اطلاع الشركة عليه وقبوله (ولدي شهود على ذلك) نص في الفقرة الرابعة منه على رقم سجل المؤسسة المتعاقدة مع رايه ورقم العقد وتاريخه ؛ وهذا ينفي تمسكهم بعدم قبول هذا البيع ،رابعاَ: بتاريخ 15 / 2 / 2021 حتى تاريخه والمركبات محل الدعوى ليست بحيازتي وانقطعت منفعتي منها برضا المدعية وعلمها كما ذكرنا أعلاه (مرفق ورقة الاستلام ولدي شاهد على التسليم) وبالتالي لاصحة لأقامة الدعوى علي حيث ان الأجرة مقابل المنفعة واطلب اسقطها من ذمتي ، الطلبات: نرجو من فضيلتكم ابتدأً رد دعوى المدعية للأسباب التالية: 1- عدم تحرير الدعوى تحرير صحيح ،2- عدم صفتي في الدعوى كون المديونية انتقلت للسيد: لجلال مليباري بعلم المدعية ،3- احضار من طلبناهم للشهادة ابرأً للذمم ." ، وبطلب البينة من وكيلة المدعية على ما تدعيه قدمت العقد المبرم بين الطرفين ، فأفهمتها الدائرة بإرفاق مزيد بينه عن طريق النظام على ما تدعيه قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 26/01/1444 هـ ،وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبسؤال وكيل المدعية عما طلبت منه الدائرة في الجلسة الماضية أجاب بأنه لم يتم الارفاق فأفهمته الدائرة بأرفاق كشف مفصل بالمبلغ محل الدعوى بالإضافة الى السدادات السابقة وأفهمته الدائرة بأرفاق عقد السيارات المتعلق بها طلبات التنفيذ لدى محكمة التنفيذ ففهم ذلك واستعد به ، وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 18/02/1444 هـ ،وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ،وأفهمتها الدائرة بأرفاق عقد السيارات المتعلق بها طلبات التنفيذ لدى محكمة التنفيذ بالإضافة إلى السدادات السابقة خلال يومي عمل عبر النظام ففهمت ذلك واستعدت به ، وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 14/03/1444 هـ ،وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته سلفا ،ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة له بنجاح ، وبسؤال وكيلة المدعية عما أمهل لأجله أجاب قائلا: لقد أرفقت ما طلب مني في الجلسة الماضية عبر النظام بموجب طلب رقم 4410128784 ،والمتضمن بأن طلبات التنفيذ لا تتعلق بهذه الدعوى ، كما أن السيارات محل الدعوى لا زالت بحوزة المدعى عليه ، هكذا أجاب ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة فقرر قائلا: ليس لدي مزيد بينة وأكتفي بما تقدم ، هكذا قررت ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا ، وأما عن موضوع الدعوى ، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (905.341) تسعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالا مقابل قيمة أجرة أربعة عشر سيارة محل الدعوى كما هو موضح ومبين بعاليه ، وبما أن المدعى عليه لا ينكر العلاقة التعاقدية ودفع ببيع المؤسسة محل الدعوى للمدعو جلال مليباري بما لها وما عليها ، ولما كان وكيل المدعية أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى كشف حساب تفصيلي ، ولما كان الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة استنادا للبينات سالفة الذكر ، وحيث نصت المادة الرابعة الفقرة أ على أن العقد هو عقد تأجيري تمويلي ولا يحق للمدعى عليه التنازل عنه إلا بموافقة المدعية ، إذ أن العقد نظام المتعاقدين ، ولم يقدم المدعى عليه بينة على ذلك ، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه ، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه فيصل علي سكيت الزغيبي بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة راية للتمويل شركة شخص واحد مساهمة مقفلة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (905.341) تسعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430369873 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439159530 لعام 1444 ه المدعي: شركة راية للتمويل شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: فيصل علي سكيت الزغيبي الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (905.341) تسعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالا مقابل قيمة أجرة أربعة عشر سيارة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 16/03/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليه فيصل علي سكيت الزغيبي بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة راية للتمويل شركة شخص واحد مساهمة مقفلة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (905.341) تسعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالاً، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت لنظره جلسة 12/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولم يظهر عبر النظام وجود أي لائحة أو طلب ، وعقب المدعى عليه أصالة بأنه لا يعلم هل تم تقييد طلب عن طريق المحامي أم لا ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن هذه الدعوى أحيلت إلى هذه الدائرة عبر نظام تقاضي دون وجود أي طلب يستلزم النظر، وحيث عقدت الدائرة جلسة جرى فيها الإبلاغ والتحقق من عدم وجود طلب في الدعوى موجب للنظر والفصل، وبما أنه لم يستبين للدائرة تقييد أي طلب، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز النظر. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز تدقيق الحكم لعدم وجود أي طلب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث