حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630041829
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571474474/1445
رقم الحكم:4630041829
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571474474 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630041829 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٧٤٤٧٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حديد عدد (١٠٠٠) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١١هـ بثمن إجمالي قدره (١,٠٩٢,٥٦٢) مليون واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة واثنان وستون ريال سدد منه (٨٩١,٣٨٨) ثمانمائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠١,١٧٤) مائتان وواحد ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال مقابل توريد بضاعة عبارة عن حديد لصالح المدعى عليه وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد بمبلغ وقدره (٢٠١,١٧٤.٢٦) مائتان وواحد ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال وستة وعشرون هللة والمذيلة بختم مؤسسة (...) لمالكها (...)، ٢- كشف حساب بمبلغ وقدره(٢٠١,١٧٤.٢٦) مائتان وواحد ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال وستة وعشرون هللة على مطبوعات المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٢ /٠١ /١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا : بأنه يكتفي بما تقديمه في صحيفة الدعوى ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم مؤسسة (...) لمالكها (...) بالإضافة إلى كشف حساب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً سالفة البيان ، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم على الوقائع (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمدينة الرياض فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ، ومن حيث موضوع ، ولما وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠١,١٧٤) مائتان وواحد ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال مقابل توريد بضاعة عبارة عن حديد لصالح المدعى عليه، ولما قدمه وكيل المدعية من بينة وهي مطابقة رصيد والمذيلة بختم المدعى عليه وكشف الحساب ، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات ، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد ، لاسيما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور ، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه ؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة، وترك الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى ، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليه لم يستجب لأمر المحكمة ويدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية ، وامتناعه عن الحضور أصبح في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع : (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة : سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينة إلى جحود ، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بمنطوق الحكم أدناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) ذي الهوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة ذات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠١,١٧٤) مائتان وواحد ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .