حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430364234
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449002197/1444
رقم الحكم:4430364234
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449002197 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430364234 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 449002197 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 13/01/1444 هـ،وفيها حضر المدعي وكالة وحضر مدير المدعى عليها (...) هوية رقم (...) وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (51.240) واحد وخمسون ألفا ومائتان وأربعون ريالا مقابل قيمة توريد منتجات غذائية، بالإضافة إلى مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال أتعابا للمحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 12/02/1444 هـ، وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه على الطرفين سابقا صادقا،، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: أولا: ان دعوى المدعي غير صحيحة جملة وتفصيلا، ثانيا: فضيلة القاضي حفظه الله لقد تقدمت المدعية/ (...) بصفتها فرد ذات الهوية الوطنية رقم (...) بدعوا ضد/ شركة (...) المحدودة تدعي بنشوء علاقة تجارية بينها وبين الشركة المدعى عليها وقدمت في اثبات ذلك فواتير وكشف حساب تدعي بأنه صادر من الشركة المدعى عليها بينما تحمل هذه الأوراق أسم مؤسسة (...) لتقديم الوجبات، ثالثا: لقد تم التعامل شخص يدعى (...) (...) الجنسية وتم استلام الكمية المتفق عليها معه وطلب منا سداد مبلغ (15000) خمسة عشر ألف ريال كاش قيمة توريده وعندما رفضنا ذلك وطلبنا منه تزويدنا برقم حساب لسداد جميع المستحقات والبالغة مبلغ وقدره (15000) خمسة عشر ألف ريال وبالفعل تم سداد المبلغ المتفق عليه وتم تصفية جميع حسابه حتى تاريخ السداد،رابعا: ذكرت المدعية في دعواها بأن الشركة المدعى عليها استلمت كامل المبيع ولم تقدم في اثبات ذلك أي بينة على تسليمها للمبيع الذي ذكرته في دعواها وكان من المفروض وبحسب العرف والعادة بين التجار أن يكون تسليم المبيع محررا على فواتير تحمل تفاصيل المبيع وبياناته بشكل مفصل وأن تكون هذه الفواتير ممهورة بتوقيع وختم استلام من قبل الطرف المستلم وأن تكون أيضا مؤرخة وهذا ما جرت عليه العادة،وبناء على ما سبق ألتمس من فضيلتكم مايلي: ـ رد دعوى المدعية (...) واخلاء سبيل الشركة المدعى عليها، هكذا أجاب،وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه يتمسك بما ذكر في المذكرات السابقة، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 09/03/1444 هـ،وفيها حضر الطرفان المدونة بيناتهما سلفا، ثم عقب وكيل المدعية بأن ما ذكره المدعى عليه أصالة في الجلسة الماضية غير صحيح، وأتمسك بما ورد بلائحة دعواي وما ورد فيها بينات، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: ليس لديه مزيد بينة ويكتفي بما تقدم من البينات المرفقة في لائحة الدعوى، هكذا قرر، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة (...) فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى،فإنه لما كان الأصل هو الظاهر الذي على عاتق من يدعي خلافه إثباته، فإن هو أثبته بأوجه الإثبات الشرعية المعتبرة ؛ ترتب على ذلك تحول المراكز النظامية إلى حالة ما بعد اثبات خلاف ذلك الظاهر، وإلا فإن الأصل انحسار الطروء دون المراكز النظامية وصيانتها من التبديل أو التغيير، انطلاقا من أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وبراءة الذمة عما يشغلها، وبما أن العبرة في قبول الدعوى والحكم بطلبات المدعي هو إقامته البينة الصريحة المقبولة على دعواه، وفي تنزيل ذلك على الدعوى، فإن وكيل المدعية أسس دعواه على الفواتير محل الدعوى وتبين بأنها خالية من ختم وتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى كشف حساب، طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (51.240) واحد وخمسون ألفا ومائتان وأربعون ريالا مقابل قيمة توريد منتجات غذائية، بالإضافة إلى مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال أتعابا للمحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها تنكر دعوى المدعية، وبما أن اليمين لا توجه إلى الشخصية الاعتبارية، الأمر الذي تستصحب معه الدائرة الأصل الذي قررته ابتداء في تضاعيف أسباب حكمها، وتنتهي معه إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم 449002197، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430364234 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٢١٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥١.٢٤٠) واحد وخمسون ألفا ومائتان وأربعون ريالا مقابل قيمة توريد منتجات غذائية، بالإضافة إلى مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعابا للمحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت لنظره جلسة ١١/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المدعية اصالة وبعد الاطلاع على المادة ٥١ و ٥٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (٥٦) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المشار إليها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل مع التنويه إلى المادة الثامنة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف..؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعية اصالة شكلاً، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.