حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430369093

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470308432/1444
رقم الحكم:4430369093
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308432 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430369093 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470308432 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتحصّل واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 12 / 5 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بالموعد عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (63.947.73) ريال، مقابل أتعاب المحاماة عن القضية رقم (6972) لعام 1440هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة سلفاً، والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلتها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية وكالة بطي صحيفة دعواها تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور في هذه الجلسة فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمته المدعية وكالة ضمن صحيفة دعواها الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (63.947.73) ريال، مقابل أتعاب المحاماة عن القضية رقم (6972) لعام 1440هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة سلفاً، والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلتها؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبناء على امتناع المدعى عليها عن الوفاء بمستحقات المدعية وإلجائها إلى طلب حقها أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية بالتعويض عما يغرمه مثلها عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير ذلك منوط بالدائرة، فإن الدائرة ترى مناسبته، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفعه للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (63.947.73) ثلاثة وستون ألفاً وتسع مئة وسبعة وأربعون ريالاً وثلاثة وسبعون هللةً، لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث