حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430347667
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439264267/1443
رقم الحكم:4430347667
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439264267 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430347667 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439264267 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) وشركاه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٧هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه رافعات ثقيلة (كرينات) لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسع مئة ألف ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٥٠٧,٦٥٩) خمس مئة وسبعة ألف وست مئة وتسعة وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م حتى ١٤٣٨/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣٠م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٠٧,٦٥٩) خمس مئة وسبعة ألف وست مئة وتسعة وخمسون ريال، عن الفترة من ١٤٣٨/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م إلى ١٤٣٨/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣٠م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء صادر من المدعى عليه. 2/ بطاقات دوام المعدات. 3/ فواتير. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه قد سبق رفع دعوى من المدعية ضده بنفس المطالبة لدى المحكمة التجارية العاشرة برقم (42811253) وحالة القضية محكوم بها، كم ذكر أنه قد تم سداد مبلغ أمر الشراء المقدم في هذه القضية ورقمه(ENT/OCT 2016/ 1118) للشهور التي أقر وكيل المدعية في مذكرته عن مدة العمل للرافعة بمبلغ إجمالي لجميع هذه الشهور قدره (563,581.73) خمسمئة وثلاثة وستون ألفاً وخمسمئة وواحد وثمانون ريالاً وثلاث وسبعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/05/05هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وقرر ممثل المدعية قائلًا: إن المدعى عليه قام بالوصول إلى صلح مع المدعية، وموكلته تنازلت عن هذه المطالبة، وأن موكلته تقر بإبراء ذمة المدعى عليه. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قرره وكيلة المدعية من ابراء المدعى عليه، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات انتهاء الخصومة صلحاً، والله الموفق.