حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430241257

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439121844/1443
رقم الحكم:4430241257
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439121844 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430241257 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢١٨٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار الصناعي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بحص بمنطقة (...)، وذكر أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع بثمن إجمالي قدره (٦٢,٦٥٩.٩٩) اثنان وستون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، ولم تقم بسداده، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٢,٦٥٩.٩٩) اثنان وستون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً وتسعة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية باسم المدعى عليها والمتضمن على مبلغ الرصيد المدين والبالغ قدره (٦٢,٦٥٩.٩٩) اثنان وستون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً وتسعة وتسعون هللة من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢١/٣١/١٢م. ٢- اتفاقية مسحوب مواد بحص مبرمة بين طرفي الدعوى، وموقعة بتوقيع منسوب للطرفين وممهورة بختم المدعية بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٤م. ٣- عرض سعر مقدم من المدعية وموجه إلى المدعى عليها والمتضمن عرض سعر لتوريد المواد الحصوية، ممهور بختم الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٨م. وعقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وأفاد بأن لديه مستندات إضافية عبارة عن فواتير، وحيث إن المدعية لم تشر إلى هذه الأسانيد في صحيفة الدعوى، عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها رقم (٤٣٧٩٣٠٢٢١) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٣هـ بعدم قبول الدعوى. واستندت في حكمها على ما نصه:" بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث إن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ قد نص في المادة العشرين على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى). وحيث إن وكيل المدعية قد أفاد في الجلسة الأولى التحضيرية بأن لديه مستندات إضافية لم يشر إليها في صحيفة الدعوى مما يُعد مخالفة لما نصت عليه المادة المشار إليها من وجوب تضمن صحيفة الدعوى تحديد جميع الأسانيد، كما أن في ذلك إطالة لأمد التقاضي، عليه فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلاً، وللمدعية في حال استيفاء الإجراء النظامي أن تتقدم بالدعوى من جديد"ا.هـ. ثم تقدم وكيل المدعية بلائحة اعتراضية وأحيلت القضية لدائرة الاستئناف التجارية الثانية وأصدرت حكمها رقم (٤٣٣٣٥٢٦٠١) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة من المحكمة التجارية بالدمام المؤرخ ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم. ثم عادت القضية للدائرة وعقدت جلسة لنظرها بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ: وفيها حضر وكيل المدعية/(...) المدونة بياناته سابقا، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الثانية المتضمن إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية إليها، عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر جميع أسانيده وطلباته في هذه الدعوى وتقديمها عبر الطلبات خلال عشرين يوماً وللمدعى عليها مثل هذه المدة للرد عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠١١٢٣٣٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هــ، وملخصها أنه بموجب الاتفاقية المؤرخة في ١٤٣٩/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٤م اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوريد مواد بحص على توريد موكلتي لمواد بحص. ٢- وحسب ما جاء في الفواتير المرفقة مع كشف الحساب، فإن المتبقي من الاتفاقية مبلغاً قدره (٦٢,٦٥٩.٩٩) اثنان وستون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، وطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع مبلغ قدره (٦٢,٦٥٩.٩٩) اثنان وستون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً وتسعة وتسعون هللة. ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً، وقدم مجموعة فواتير محررة على أوراق المدعية والمتضمنة اسم المدعى عليها ومجموع مبلغ الفواتير والبالغ إجماليها (١,٠٧٨,١٠٩.٥٩) مليون وثمانية وسبعون ألفاً ومائة وتسعة ريالات وتسعة وخمسون هللة ومبلغ الدفعات والبالغ قدرها (١,٠١٥,٤٤٩.٦٠) مليون وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وستون هللة والمبلغ المتبقي والبالغ قدره (٦٢,٦٥٩.٩٩) اثنان وستون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، مُذيلة بتوقيع منسوب للطرفين)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها عن موضوع الدعوى؟ قالت: نطلب مهلة إضافية لعدم ظهور المستندات، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تزويد وكيلة المدعى عليها بمستندات الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها عن التعامل؟ فقالت: لم نتمكن من الرجوع لموكلتي لعدم ظهور المستندات، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهالها مع إفهام وكيلة المدعى عليها بأنها المهلة الأخيرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٢,٦٥٩.٩٩) اثنان وستون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً وتسعة وتسعون هللة تمثل ثمن مواد بحص وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها. وحيث إن وكيلة المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤٤هـ لم تجب عن موضوع الدعوى وطلبت مهلة للإجابة. ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور دون أن تودع مذكرتها الجوابية في النظام، واستنادا للفقرة (١) من المادة (٢١) من نظام الإثبات؛ فإن الدائرة تعد ذلك نكولاً من المدعى عليها عن الجواب. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠١٨م المبرم بين المدعية المدعى عليها، والممهور بتوقيع الطرفين. كما قدمت مجموعة فواتير ومنها الفاتورة الصادرة برقم (٢٦١٥) وتاريخ ٣١ / ٨/ ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٦٥,٠٨٧,١٠) خمسة وستون ألف وسبعة وثمانون ريالا وعشرة هللات، والممهورة بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وبما أن المدعى عليها لم تجب عن موضوع الدعوى وتخلفت دون عذر؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطا من المدعى عليها لحقها في الدفاع. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً؛ فإن الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة تقدر الأتعاب بما نسبته (١٥%) من المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه. وذلك بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار الصناعي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٢,٦٥٩,٩٩) اثنان وستون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال وتسع وتسعون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٩,٩٣٨) تسعة آلاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالا عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث