حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430549218

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439335920/1443
رقم الحكم:4430549218
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439335920 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430549218 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٥٩٢٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (....) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بلائحة دعوى جاء فيها: (تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في أعمال مصنعيات مبنى وأعمال مصنعيات الهيكل الخرساني، لمدة (٤) أربعة سنوات، ابتداء من تاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٣٥هـ الموافق ٢٤/ ٠٦/ ٢٠١٤م على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٠/ ٠١/ ١٤٣٩هـ الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٧,٧٦٥,٣٢٢) سبعة عشر مليونًا وسبعمائة وخمسة وستون ألفًا وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة قيمة المبلغ المتفق عليه، وسُدد منها مبلغ قدره (١٣,٨٨٩,٣٧١) ثلاثة عشر مليونًا وثمانمائة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال، وتبقى مبلغ قدره (٣,٨٧٥,٩٥١) ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون ريال لم تقم بسداده، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها وحصر طلبه في مبلغ قدره (٣,٨٦٥,٧٧٩) ريال فقط والمطالبة بأتعاب التقاضي بنسبة قدرها ١٠% من مبلغ المطالبة، وبعرض الصلح على الطرفين تبين تعذره وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل للرد فأهمته الدائرة بتقديم رده قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الرد على موضوع الدعوى، فذكر بأن المستحق للمدعي بناء الاتفاقية المشار إليها في لائحة الدعوى هو مبلغ قدره (١٩٣١٦٦٧)ريال، واستمهل لتقديم مذكرة رد يبين فيها السدادات التي تمت ويفصل ما لديه، فأفهمته الدائرة بأن يقدم رده قبل مضي نصف المدة على موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يقدم رده إن وجد قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد بذلك. وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة بدفاعه بين فيها السدادات التي تخص اتفاقية الجدولة الموقعة بين الطرفين، ثم تقديم وكيل المدعية مذكرة رد والتي جاء فيها: (أن السداد يتعلق بمبلغ التوقيفات وكان استخلاص من عمليات السداد حيث نصت الاتفاقية على سداد المدعى عليها المبلغ المجدول على أربع دفعات والدفعات المستلمة وصلت إلى ثمان دفعات، كما أن مبالغ بعض الدفعات يتطابق مع المبالغ المحتجزة من المستخلصات النهائية وقلة المبالغ لا تتوافق مع المبلغ المجدول، إضافة إلى شبه تطابق مبلغ التوقيفات مع المبالغ المسددة ولا يوجد ما يفيد بأن الدفعات تتعلق بالمبلغ المجدول والمدعى عليها ملتزمة حسب الاتفاقية بسداد مبلغ التوقيفات حسب بنود العقود، أي استلام الأعمال وهو ما تحقق، وما دفع به وكيل المدعى عليها لا يغير من الأمر شيء، حيث تضمنت الاتفاقية على إقرار المدعى عليها بمستحقات موكلي بمبلغ قدره (٣,٨٧٥,٩٥١) ريال عبارة عن قيمة الأعمال المنفذة التي تخلف عن سدادها بعد تقديم المستخلصات النهائية، ومبلغ قدره (١,٩٢٩,٣٢٦) المشار إليها بمبلغ (التوقيفات) وهي عبارة عن مبلغ بنسبة ٥% تم خصمها من المستخلصات وتلتزم المدعى عليها بصرفها بعد الاستلام النهائي للأعمال المنفذة بدون ملاحظات، وجميع المبالغ المحجوزة تتعلق بأعمال تم تنفيذها خلال الأعوام ٢٠١٤ م، ٢٠١٥م، ٢٠١٦م، ٢٠١٧م، وتم استلام المدعى عليها جميع الأعمال المنفذة على فترات منذ أكثر من (٥) سنوات، ومقره بحجزها بتاريخ الاتفاقية في ١٠/١١ / ٢٠١٩م أي قبل أكثر من سنتين و٩ أشهر، كما أنها لا تنازع موكلتي في استلامها الأعمال المنفذة وإنما تدفع بعدم استلام مالك المشروع للمشروع كامل، وما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم التسليم النهائي لمالك المشروع (.....) دفع في غير محلة ولا علاقه لموكلتي بذلك استناداً على بنود العقود، حيث نصت المواد المتعلق بـ (طريقة الدفع) على: (٢- يحسم من كل مستخلص نسبة ٥% لحسن التنفيذ تحجز من قيمة المستخلصات المقدمة من الطرف الثاني ويتم صرفها بعد الاستلام النهائي الأعمال بدون ملاحظات من الطرف الأول والاستشاري) (٦- تصرف نسبة حسن التنفيذ للطرف الثاني بعد الانتهاء من الأعمال وتسليمها للطرف الأول والاستشاري بدون ملاحظات) حيث يتضح لفضيلتكم أن الاستحقاق والصرف يتم بعد استلام الطرف الأول (شركة .....) الأعمال المنفذة وقد تم استلام الأعمال ولم يتم الصرف. (مرفق نسخه من العقود التي يتضح فيها المواد المتعلق بطريقة الدفع)، علماً أن الأعمال المنفذة من موكلتي تتعلق بالهيكل الخرساني للمباني (العظم) استلمتها المدعى عليها وقامت بأعمال التشطيبات اللاحقة لها، وغير صحيح ما دفع به وكيل المدعى عليها من قيام موكلتي بالجمع بين طلبات لا رابط بينها وبأن إدخال مبلغ الاتفاقية كاملاً والمطالبة به يخالف نص المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما، حيث إن المطالبة تتعلق بموضوع واحد ومبالغ مقر بها حسب الاتفاقية المقدمة تم سداد جز منه ومتبقي بذمتها المبلغ المطلب به، ومما سبق يتضح عدم صحة دفوع المدعى عليها والتي تهدف منها للمماطلة بحقوق موكلتي الثابتة بذمتها، ونأمل الحكم بإلزامها بمبلغ المطالبة وأتعاب المحاماة). فاستمهل وكيل المدعى عليها للاطلاع عليها فأفهمته الدائرة بتقديم خلال أسبوعين من موعد هذه الجلسة، كما أفهمت وكيل المدعية بتقديم رده إن وجد قبل موعد الجلسة القادمة. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: "ذكر وكيل المدعى عيها في الفقرة (ثانياً) أن مالك المشروع (المجمع الحكومي بالرياض وهي وزارة المالية وقد أصدرت خطابها بإيقاف المشروع ولم يتم حتى الان استلام المشروع من المالك وموكلته لازالت تسعى في ذلك) ونرد على ذلك بأن ما ذكره يؤكد على أن غاية المدعى عليها مماطلة موكلتي، حيث إن المبالغ المستحقة لموكلتي على المشروع المذكور مبلغ وقدرة (٥٢,٠٠٠ ريال) اثنان وخمسون ألف ريال فقط وهذا يثبت أن وكيل المدعى عليها يماطل دون التحقق من مدى الاستحقاق من عدمه للمبالغ المطالب بها، نؤكد لفضلتكم عدم صحة ما دفع به من عدم استلام مالك المشروع للمشاريع، وقد سبق تقديم نسخ من العقود التي توضح أن التسليم يتم للطرف الأول (شركة ......المنفذة) وسبق استلامها للمشاريع منذ أكثر من ست سنوات، نؤكد عدم صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم استلام مالك المشروع للمشاريع، حيث إن الأعمال المنفذة من موكلتي تفاصيلها على النحو التالي:١- أعمال بمشروع مجمع الدوائر الحكومية بمزدلفة التابع لوزارة المالية (مبنى وزارة الداخلية ٩١١) وتم استلام المشروع استلام ابتدائي ونهائي من قبل مالك المشروع والمبالغ المحتجزة المستحق لموكلتي مبلغ وقدرة (٣٨٧,٨٩٤) ريال ٢- مشروع (.....) والمشروع مسلم تسليم ابتدائي ويقيم فيه أعضاء هيئة التدريس منذ ما يقارب سنتين والمبالغ المحتجزة مبلغ وقدرة (٧٤,٦٦٣) ريال ٣- مشروع صندوق الاستثمارات العامة السكني والتجاري بالمدينة المنورة (مشروع دار الهجرة) حيث نفذت موكلتي الأعمال خلال الفترة من ٢٠١٤م حتى عام ٢٠١٧م وقد صدر قرار بإلغاء المشروع وفسخ العقد مع المدعى عليها ومن الأثار المترتبة على فسخ العقد الافراج عن جميع الضمانات ولا يوجد تسليم ابتدائي أو نهائي حيث يعتبر القرار استلام نهائي للمشروع علماً أن المشروع حالياً تحت إدارة وتنفيذ شركة(.....) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة منذ أكثر من خمس سنوات والمبالغ المحتجزة (١,٤١٤,٧٦٩) ريال. ٤- مجمع الدوائر الحكومية بالرياض التابع لوزارة المالية، وقد صدر قرار بإيقاف المشروع وفسخ العقد ويسرى عليه ما تم ايضاحه بالفقرة الثالثة، وقد أكد وكيل المدعى عليها ذلك حيث ذكر بمذكرته بصدور خطاب وزارة المالية المؤرخ في ٢٨/٤/١٤٤٠ه بإيقاف المشروع وذكر أن موكلته تسعى لتسليم المشروع في تناقض واضح حيث يعلم فضيلتكم أن تسليم المشروع يتم بعد انهاء العلاقة العقدية بين الأطراف وليس بعد إيقاف المشروع كما يدعي وكيل المدعى عليها، وتعتبر الإجراءات السابقة بمثابة التسليم النهائي والمبالغ المحتجزة (٥٢,٠٠٠) الف ريال. مما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحة دفوع المدعى عليها والتي تهدف منها للمماطلة بحقوق موكلتي الثابتة بذمتها، حيث إن جميع المشاريع مسلمه تسليم نهائي، كما أن الزعم بحجز مبالغ لمدة أكثر من خمس سنوات بغرض ضمان حسن التنفيذ قول فيه نظر، والمدعى عليها لا تنازع موكلتي في استحقاق مبلغ المطالبة وإنما تدفع بعدم حلول موعد استحقاقها وتم تقديم ما يثبت عدم صحة ذلك وعليه نأمل من فضيلتكم الحكم بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة قدره (٣,٨٦٥,٧٧٩) ريال ثلاثة ملايين وثمان مائة وخمسة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال وأتعاب المحاماة بنسه ١٠% من المبلغ المحكوم به". وفي جلسة ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المشاريع التي تحت يد موكلته حالياً ذكر بأنه لا يعلم، ثم قررا طرفا الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وبحضور أطراف الدعوى، حصر المدعي دعواه بمبلغ قدره (٣,٨٦٤,٧٧٩) ريال مقابل المتبقي من مستحقاته الناتجة عن المخالصة النهائية المبرمة بين الطرفين، وذكر بأنها مقابل جميع التعامل السابق الذي بين موكلته والمدعى عليها ولا يوجد مستحقات أخرى غيرها، وطالب بأتعاب المحاماة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد مقاولات مبرم مع المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٨٦٤,٧٧٩) ريال مقابل المتبقي من مستحقاتها المثبتة في المخالصة النهائية المبرمة مع المدعى عليها، إضافة إلى أتعاب المحاماة. ولما كانت المدعى عليها لا تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ولكن تدفع بأن المستحق للصرف هو مبلغ قدره (١.٩٣١.٦٦٧ريال) وأن ما عدا ذلك معلق صرفه على استلام المالك للأعمال. وباطلاع الدائرة على المذكرات والمستندات المقدمة من الطرفين انتهت إلى استحقاق المدعية لما تطالب به؛ حيث إن المخالصة المبرمة في ١٣/٣/١٤٤١هـ عن العقود التي بين الطرفين، نص فيها على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وقد أقر وكيل المدعى عليها بذلك، وبما أن الإقرار حجة على المقر ويظهر أثره في ثبوت الحق المقر به، ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يؤثر على استحقاق المدعية وفاء موكلته بما هو ثابت في ذمتها من مستحقات للمدعية. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، وإقرار المدعى عليها بذلك، ومماطلتها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، وقيام وكيل المدعى عليها بإطالة أمد التقاضي بلا مبرر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به وتقدره بما هو وارد في "ثانيا" في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: إلزام المدعى عليها شركة(....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغًا قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالًا،(٣,٨٦٤,٧٧٩ريالًا). ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره خمسون ألف ريال،(٥٠,٠٠٠ ريال). العضو الأول (.....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (.....) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430549218 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٥٩٢٠ لعام ه١٤٤٣ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: محل الدعوى أعمال مقاولة إنشاء انتهى وكيل المدعية إلى حصرها في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨٦٤٧٧٩) ثلاثة ملايين وثمانمائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالًا، وأتعاب المحاماة، وبعد إحالتها للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي حصر به وكيل المدعية دعواه ومبلغاً قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة ؛ فتقدم وكيل المدعية بطلب استئناف يعترض فيه على مقدار أتعاب المحاماة طالباً الحكم لموكلته بما يعادل عشرة بالمائة من المبلغ محل الدعوى، وتقدم وكيل المدعى عليها بطلب استئناف حاصله بيان اختلاف المبلغ الوارد بالإخطار عن المبلغ الوارد في الدعوى، وإيضاح أن المبلغ المستحق دفعه للمدعية هو (١٩٣١٦٦٧) مليون وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وستون ريالاً، وأن ما زاد عن ذلك غير مستحق ومحكوم ببنود العقد وهو ما أشير إليه في المخالصة بعبارة: (التوقيفات)، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين اللذين قررا فيها اكتفاءهما بما سبق، وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلبي الاستئناف المقدمين عليه لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم الصادر فيها محمولا على أسبابه التي تراها الدائرة كافية للرد على ما أثاره المستأنفان، فأما أتعاب المحاماة فليست منوطة بما يراه طالبها وإنما بما تقدره الدائرة وفق نظرها للقضية، وأما نص اتفاقية المخالصة فنص صريح باستحقاق المدعية المبلغ وليس كما ذكر وكيل المدعى عليها باعتراضه. نص الحكم: تأييد حكم الدائرة الابتدائية الحادية والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض القاضي بـ (أولا: إلزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغًا قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالًا،(٣,٨٦٤,٧٧٩ريالًا). ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (....) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره خمسون ألف ريال،(٥٠,٠٠٠ ريال). محمولا على أسبابه. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث