حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430329047

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470004907/1444
رقم الحكم:4430329047
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004907 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430329047 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470004907 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قام بتأجير بوكلين (دقاق) على المدعى عليها من 30/11/1442ه إلى 30/01/1443ه بأجرة قدرها (109.096) ريال، وقام موكله بتسليم العين المؤجرة، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (54.096) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (54.096) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وأضاف بأنه يطلب الحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ (15.000) ريال، وأنه تقدم بهذا الطلب إلا أنه لم يظهر في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل ودفع بالتفاهم مع المدعي على جدولة المبلغ محل الدعوى على ثلاث دفعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر الاتفاق على الصلح وذكر بأن هناك مفاهمات إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بها وطلب الحكم بكامل المبلغ، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن المبلغ المستحق للمدعية قدره 47.000 ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر ذلك وذكر بأن ذلك يتنافى مع ما أقر به وكيل المدعى عليها ابتداءً، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى؟ أجاب باكتفائه بما سبق، وباطلاع الدائرة على جواب المدعى عليها وعلى كروت التشغيل وعلى العقد محل الدعوى رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (54.096) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (15.000) ريال؛ وقدم بينة على الدعوى كروت تشغيل ومجموع ساعات العمل وفقاً لهذه الكروت (1.305) ساعة، ولما كان الأمر كذلك وكانت تكلفة الساعة بحسب العقد (61.53) ريال، مما يعني أن المبلغ المترتب على هذه الساعات يفوق مبلغ المطالبة، ولما كان الأمر كذلك وكانت المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى وطلبت تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات فيما أنكر وكيل المدعي الاتفاق على ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لما تطالب به. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعي لم يقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 54.096 أربعة وخمسون الفا وستة وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث