حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430363275
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439380715/1443
رقم الحكم:4430363275
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380715 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430363275 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٠٧١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٣٧,٣٤٠.٢١) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال وواحد وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٣٤٠.٢١) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال وواحد وعشرون هلله، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩,٣٣٥) تسعة آلاف وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال، وقدمت سنداً لطلبها ما في مجموعة (١٨) ثمانية عشر فاتورة بتواريخ مختلفة بكامل مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعية مختومة وموقعة من المدعى عليها. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن إقرارها بمبلغ المطالبة ولكنها قامت بتقبيل العلامة التجارية بما لها من ديون التزامات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالتها إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الإجابة فقدمت إجابتها عبر المحادثة ونصه (إن موكلتي قامت بتقبيل (المقهى)وعرضه للتنازل بما فيه من ديون والتزامات وعلامة تجارية وذلك إلى شركة (...) للخدمات اللوجستية – وكان من بين بنود التعاقد بينهما وفي البند السابع منه تحديداً بأن الديون التي تكون باسم العلامة التجارية محل العقد والتي تحمل اسم (...) يلتزم بسدادها شركة ساعي البريد للخدمات اللوجستية حسب العقد وهذا الالتزام عليها تطبيقاً للوفاء بما تعاقدت عليه معنا وتطبيقاً لقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ))، ولذلك فإن اطلب من فضيلتكم ادخال الشركة كطرف أساسي في الدعوى وذلك لأنها هي الملزمة بسداد الديون تطبيقاً لنص المادة (٨٠) بنظام المرافعات الشرعية ونصها ((للمحكمـة - مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء على طلـب أحـد الخصوم - أن تأمـر بإدخـال مـن كان في إدخالـه مصلحـة للعدالـة أو إظهـار للحقيقـة كما نفيد فضيلتكم انه قد اقمنا دعوى ضد الشركة(...) مقيده لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٩٣٨٠١٤٧ وهي لاتزال قيد النظر، وقد اقر وكيل الشركة بان الديون ملزمه على الشركة (مرفق الرد) لذلك نطلب من فضيلتكم القضاء بصفة أصلية بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى المُقامة من طرفنا ضد / شركة (...) - بناء على المادة (٧٦) والمادة (٨٦) من نظام المرافعات الشرعية بما يستدعي وقف هذه الدعوى لارتباطها بأخرى تتعلق بها. وبرد ذلك على المدعية وكالة فأجابت بأن موكلتي لا تعلم عن المشتري وتعاقدنا مع المدعى عليها وليس لنا علاقة بين الطرفين. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل مبلغ المطالبة صحيح فأجابت بأن مبلغ المطالبة صحيح، فسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل قامت بإخطار المدعية بذلك وإشهار ذلك تطبيقا للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١٢/ ٠٨/ ١٤٢٠هـ، فطلبت مهلة ذلك لتقديم ما لديها ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما طلب منها في الجلسة الماضية أجابت قائلة: قمنا بإرفاق الإجابة عبر النظام، وبعد الاطلاع طلبت الدائرة المدعى عليها وكالة الإجابة، فطلبت المهلة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وبالله التوفيق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان ولما كانت المدعية تطالب بإلزام عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٣٤٠.٢١) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال وواحد وعشرون هلله،وأجملت المدعى عليه جوابها في إقراره بصحة المبلغ المدعى به ودفعها ببيع السجل التجاري وأن المشتري الجديد قد التزم بسداد الديون على الشركة وطلب إدخاله في الدعوى، وتأسيساً على ما سبق، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق السجلات التجارية؛ فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعن موضوع الدعوى، وبما أن المدعي يطالب بتسليم الثمن وفقاً لما قدمه من بيّناته والمتمثلة في الفواتير المرفقة وحيث إن المدعى عليها مقرة باستحقاق المدعية للمبلغ المدعى به ولما نص عليه نظام الأسماء التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١٢/ ٠٨/ ١٤٢٠هـ في مادته التاسعة على ما يلي: (من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري، يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإخطار أو النشر في الجريدة الرسمية أيهما أسبق...). ولما كانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت التزامها بنص هذه المادة، وبما أن الثابت أن تعامل المدعية كان مع المدعى عليها ابتداء وهي صاحبة التزام فيه، وبيع المدعى عليها للشركة لطرف ثالث لا أثر له في العلاقة محل الالتزام ولو كانت مشروطة بين الطرفين بانتقال الحقوق والتزامات مع ثبوت عدم تطبيق المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية المشار إليه، فهذا يعد اتفاق داخلي بين المدعى عليها والمشتري الجديد لا تبرأ به ذمة المدعى عليها من الالتزامات تجاه الغير ولا يرتب أثرا في حقهم ونظراً لإقرار وكيلة المدعى عليها، وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وإذ قد أتبعت وكيلة المدعية المطالبة الأصلية بأتعاب المحاماة، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، بمبلغ ثلاثة آلاف ريال وبه قضت مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧.٣٤٠.٢١) سبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعون ريالا وواحد وعشرون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة في هذه القضية لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.