حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430534631

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42807280/1442
رقم الحكم:4430534631
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807280 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534631 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 42807280 لعام 1442هـ المدعي: شركة الرفاعي للحلويات والمكسرات المحدودة المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى بتاريخ (19/10/1442هـ) مضمونها أن المدعى عليها نشرت العلامة التجارية (R) برقم (234222) على الفئة (30)، فاعترضت المدعية على تسجيل العلامة لتشابهها مع علامتها (R) على ذات الفئة، فرفضت الإدارة بتاريخ (1/7/1442هـ) اعتراض المدعية؛ لوجود تباين بين العلامتين، وأن الفرق بين العلامتين جلي وواضح للمستهلك العادي، وقد تبلغت المدعية بالقرار بتاريخ (1/7/1442هـ)، وأشار وكيل المدعية إلى شهرة المدعية، ووجود تشابه بين العلامتين مع اتحاد الفئة. واستند وكيل المدعية على حكم المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ (23/9/1442هـ) المتضمن قيد الدعوى بتاريخ (16/8/1442هـ) وقد انتهى الحكم إلى عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر الدعوى. وطلب وكيل المدعية إلغاء قرار المدعى عليها. فأصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى، فتقدم وكيل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة، فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية للنظر في موضوعها. فطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم جوابه عن الدعوى، فقدم مذكرة نصها: " من الناحيــــة الشكليـــة: أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (3) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على " ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،..." لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ 16/7/1442هـ، القاضي برفض اعتراض المدعية، فإننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعية: 1- ذكر المدعية في صحيفة الدعوى وجود تشابه بين العلامة التجارية الخاصة به والعلامة المعترض على قبول تسجيلها من حيث المشاهدة البصرية، وللرد عليه أفيد فضيلتكم أن كلا من العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، بالإضافة لوجود عناصر اللون الذي أعطى العلامة التجارية محل التسجيل تمييزاً إضافياً لعنصر الكتابة بكل من اللغتين العربية واللاتينية، الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام،وحيث أنه بالنظر للعلامة محل الاعتراض لطالب التسجيل ومقارنتها بعلامة المعترض سند الاعتراض يظهر بأن الشكل العام للعلامتين متباين , فلا يوجد بينهما تقارب والفرق بينهما جلي وواضح للمستهلك العادي. ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وأن الجمهور قادر على تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه 2- وعليه فأننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى المقدمة من المدعية لعدم استنادها على مستند من النظام. ثالثًا: الطلبات/ لجميع ما سبق، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى المقامة من/ (شركة الرفاعي للحلويات والمكسرات)، لعدم تأسيسها على سند من النظام". وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية وممثل المدعى عليها، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية والمبلغ للمدعية بتاريخ (1/7/1442هـ). وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. وبما أن محكمة الاستئناف ألغت حكم الدائرة الصادر بعدم قبول الدعوى لفوات المدة، وأعادت القضية للنظر في موضوعها، وبما أن المدعية تعترض على قرار الإدارة، وبما أن جهة الإدارة رفضت اعتراض المدعية على تسجيل العلامة (R) لوجود تباين بين العلامتين، وأن الفرق بين العلامتين جلي وواضح للمستهلك العادي، وبما أن المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصت على ما يلي: " لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... 11 - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه." وبما أنه وبالمقارنة بين العلامتين تبين للدائرة التطابق بين العلامتين في المعيار اللفظي والجرس الصوتي حيث إن علامة المدعية والعلامة محل الاعتراض مكونة من حرف واحد (R)، مع اتحاد الفئة والمنتجات أو الخدمات المسجلة عليها، كما أن التباين بين العلامتين في الشكل لا يرفع اللبس عن جمهور المستهلكين إذ سينقدح في الذهن وجود ارتباط بين العلامتين أو أن هذه العلامة تطوير للعلامة الأخرى، ولما سبق فإن الدائرة تحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المتعلق بالطلب رقم (234222) بالفئة (30) والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430534631 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 42807280 لعام 1442هـ المدعي: شركة الرفاعي للحلويات والمكسرات المحدودة المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 17/05/1444ه في القضية رقم 42807280 وتاريخ 28/10/1442ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية والمبلغ للمدعية بتاريخ (1/7/1442هـ). وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المتعلق بالطلب رقم (234222) بالفئة (30) مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن جهة الإدارة رفضت اعتراض المدعية على تسجيل العلامة (R) لوجود تباين بين العلامتين، وأن الفرق بين العلامتين جلي وواضح للمستهلك العادي، وبما أن المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصت على ما يلي: " لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... 11 - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه." وبما أنه وبالمقارنة بين العلامتين تبين للدائرة التطابق بين العلامتين في المعيار اللفظي والجرس الصوتي حيث إن علامة المدعية والعلامة محل الاعتراض مكونة من حرف واحد (R)، مع اتحاد الفئة والمنتجات أو الخدمات المسجلة عليها، كما أن التباين بين العلامتين في الشكل لا يرفع اللبس عن جمهور المستهلكين إذ سينقدح في الذهن وجود ارتباط بين العلامتين أو أن هذه العلامة تطوير للعلامة الأخرى. فتقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة ممثلها النظامي: تركي بن منصور الحازمي. بلائحة اعتراضية في تاريخ 17/05/1444ه تضمنت: ذكر أن الحكم قد جاء مخالفًا لصحيح النظام حيث أنه أشار في أسبابه بأن العلامتين تطابقت في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، وعليه فإن إدارة العلامات التجارية ترى أن العلامة المعترض عليها لا تشابه بمجملها، لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين كما أن كلا من العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، بالإضافة لوجود عناصر اللون الذي أعطى العلامة التجارية محل التسجيل تمييزاً إضافياً لعنصر الكتابة بكل من اللغتين العربية واللاتينية، الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام، وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/06/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية صالح عدنان بن صالح الحبشي كما حضر ممثل الهيئة تركي بن منصور بن عبد العزيز الحازمي الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 17/05/1444هـ في القضية رقم 42807280 القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المتعلق بالطلب رقم (234222) بالفئة (30). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول أسامه بن حمود اللاحم العضو الثاني عبدالسلام بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث