حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430242694
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439075085/1443
رقم الحكم:4430242694
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439075085 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430242694 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٥٠٨٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) مواد التكييف والتبريد والكهرباء التجاريه المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد تكييف وتبريد، بثمن إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال، وذكر أن المدعى عليها تسلمت مواد تكييف وتبريد بمبلغ قدره (٣٤,٧٧٣) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال ولم تقم بسداده، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٧٧٣) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) لمواد التكيف بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٣٤,٧٧٣) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال ممهورة بختم المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت للرد عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها المدونة بياناتهما سابقا، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة ونصها:(أولا- مبلغ المطالبة غير صحيح وقد تم تحويل مبلغ للمدعية وقدره (١٤.٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال بموجب الشيك رقم (...) المسحوب على بنك (...) من إجمالي مبلغ وقدره (٣١,٧٧٢) واحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة واثنا وسبعون ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها (١٧,٧٧٢) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنا وسبعون ريال والمدعى عليها على أتم الاستعداد لسداد هذا المبلغ وذلك بعد التزام المدعية بتسليم شهادات الضمان لمواد التكييف التي قامت بتوريدها للمدعى عليها في عدد من المشاريع مثل مشروع (...) وغيره من المشاريع وحتى تتمكن المدعى عليها من صرف التأمين المحتجز لدى ملاك هذه المشاريع بسبب عدم تسليم هذه الشهادات ولم تستجب المدعية حتى تاريخه وقد طالبنا المدعية مراراً وتكرارا ًولكن دون جدوى، في حين أن المبالغ المحتجزة لدى مالكي هذه المشاريع أكبر بكثير من المبالغ التي تطالب بها المدعية وهو ما سبب للمدعى عليها ضررا ماديا بسبب عدم التزام المدعية. ثانياً – أن المدعية لم تقدم كشف حساب أو مصادقه على الحساب كما تدعيه) هكذا أجابت ثم أضافت وكيلة المدعى عليها بأن المبلغ المستحق للمدعية (١٧,٧٧٢) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنا وسبعون ريال. وبعرض الجواب على وكيل المدعية استمهل للرد عليها ثم افهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم جوابة خلال (٥) أيام من تاريخ هذا اليوم وعلى المدعى عليها تقديم جوابه بعد ذلك خلال (٥) أيام وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيل المدعية/ (...) بالوكالة المشار إليها سابقا، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٣هـ أرفق فيها مطابقة رصيد مؤرخة في ١٢ / ١١ / ٢٠١٩م الموافق ١٤ / ٣ / ١٤٤١ه، تتضمن مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٣٤,٧٧٧) أربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال، ثم قدم وكيل عليها بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ ونصها:" أولاً: نتمسك بالدفوع السابقة المقدمة في اللائحة من المدعى عليها.ثانياً نطلب من الدائرة التصريح لنا باستخراج بيان من البنك يفيد سحب قيمة الشيك رقم (...) وتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠١٨م المسحوب على بنك (...) والذي تم سحبه وصرفه لصالح المدعية.ثالثاً تقديم المدعية ما يفيد عدم استلامها هذا الشيك وصرفه"، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه على الشيك وعلى ما يتعلق بشهادة الضمان فقال: أطلب مهلة للرجوع لموكلي. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٧/٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدمت بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠١٦٢٧١٠) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ وملخصها أن الشيك المقدم من المدعى عليها سابق لتاريخ المصادقة، وما يتعلق بالضمان فهو ساري لمدة عام من تاريخ التوريد وتاريخ التوريد كان في ٢٠١٨م. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديكم ما يثبت السداد بعد تاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠١٩م الموافق ١٤ / ٣ / ١٤٤١هـ فقال آخر سداد كان لنا بتاريخ الشيك. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣٤,٧٧٣) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال تمثل ثمن مواد تكييف وتبريد وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها. وحيث إن وكيلة المدعى عليها بما لها من حق الإقرار في وكالتها الصادرة برقم (٤٣٣٩٢٣٦٥٤) أقرت ضمنياً بصحة التعامل بين الطرفين ودفعت بأن موكلتها سددت مبلغا قدره (١٤.٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال بموجب الشيك رقم (...) المسحوب على بنك (...) من إجمالي مبلغ وقدره (٣١,٧٧٢) واحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة واثنان وسبعون ريال. وأنه تبقى في ذمة موكلتها للمدعية مبلغا قدره (١٧,٧٧٢) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وسبعون ريال. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤١هـ الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠١٩م المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٣٤,٧٧٣) أربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالا، وممهورة بختم المدعى عليها. وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها لأي مبلغ بعد تاريخ المصادقة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات دعوى المدعية. وأما عن طلب المدعى عليها التحقق من صرف الشيك؛ فإنه غير مؤثر في الدعوى؛ حيث إن الشيك مؤرخ في ٨ / ٢ / ٢٠١٨م قبل تاريخ المصادقة على الرصيد وهو مدون في كشف الحساب المقدم من المدعية ولم تنازع في صحته. وأما طلب المدعى عليها من المدعية شهادة الضمان؛ فإنه خارج عن محل المطالبة، وللمدعى عليها إقامة دعوى مستقلة للمطالبة به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) لمواد التكييف والتبريد والكهرباء التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤,٧٧٣) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.