حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430374578

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449054202/1444
رقم الحكم:4430374578
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449054202 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430374578 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٤٢٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ: ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أحذية) بثمن إجمالي قدره: (٦١,٥٦٠) واحد وستون ألفاً وخمسمائة وستون ريالاً، وآلية التوريد بين الطرفين تكون بأن تقوم المدعى عليها بطلب البضاعة من المدعية عن طريق حضورها أو أحد موظفيها لمقر المدعية، والاتفاق على نوع وسعر وكمية البضاعة، ومن ثم تقوم المدعية بتوريدها للمدعى عليها عن طريق وسيط شحن من (...) إلى (...)، وذكر بأن المدعى عليها سددت مبلغ: (٩٠٠) تسعمائة ريال، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، كما ذكر بأن نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٣٧/١١/٢٨هـ، وطلب إلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره: (٦٠,٦٦٠) ستون ألفاً وستمائة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عدد (١٠) سندات شحن البضاعة والمدون عليه بيانات المرسل المدعية والمرسل إليه المدعى عليها من تاريخ: ١٤٣٨/٠٨/٢٠هـ، إلى تاريخ: ١٤٣٨/٠٩/٠٢هـ. ٢-عدد (١٢) فواتير المدعى عليها على مطبوعات المدعية من تاريخ: ٢٠١٦/٠٨/٣١م، ٢٠١٧/٠٥/٢٥م. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم وعقدت الدائرة لنظرها جلسة مرئية في: ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه طلب أجلاً للرجوع لموكلته في ذلك والإجابة عنها. وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ ورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها: نفى صحة ما ذكرته المدعية في دعواها، حيث نفى تعاقد موكلته مع المدعية، وذكر بأن موكلته لم تطلب من المدعية البضاعة التي يدعي بها ولم تفوض أحد بذلك، ولم يسبق له التعامل معها، وبأن المدعية لم تقدم المدعية ما يثبت صحة استلام موكلها لتلك الفواتير، كما دفع بعدم سماع الدعوى وذلك لمضي ست سنوات على الحق الذي تطلب إثباته. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ، ورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية: أكد على استلام المدعى عليها للبضاعة محل الدعوى، حيث استند على تطابق السجل التجاري على ايصالات استلام البضاعة مع رقم السجل الفرعي الخامس في المستخرج التجاري، كما استند على شيك رقم: (٠٠٠٠٣٤٣٩) صادر من المدعى عليها حيث ذكر أنه يثبت التعامل التجاري السابق بين أطراف الدعوى. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ، وفيها حضر المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على بينات المدعى عليه المرفقة وجدت أنها غير موصلة، وبسؤاله هل لديك مزيد بينة، أجاب: بأنه لا بينة لديه سوى ما قدم، فأفهمته الدائرة أن ليس له الا يمين مالك المؤسسة على نفي الشراء، فطلب اليمين، وعليه جرى سؤال وكيل المدعى عليها هل موكله مستعد لأداء اليمين فطلب مهلة للرجوع لموكله، وعليه رفعت الجلسة للتبليغ بأداء اليمين. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ، وفيها حضر الأطراف، وحضر مالك المؤسسة المدعى عليها: (...)، بالهوية رقم: (...) لأداء اليمين، وبسؤاله هل أنت مستعد لأداء اليمين بالصيغة التالية: (وﷲ الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة بأني لم أشتر من المدعية (شركة ...) الأحذية المذكورة في الدعوى، أقسم بالله العظيم) وبعد وعظه بالله وتذكيره بخطورة أداء هذه اليمين على غير حق أدها قائلاً: " وﷲ الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة بأني لم أشترِ من المدعية شركة (...) التجارية المحدودة الأحذية المذكورة في الدعوى، أقسم بالله العظيم " وعليه رفعت الجلسة، للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، وبما أن الطرفين تاجران وفق سجلاتهما التجارية والعقد تجاري، فإن الدعوى تجارية وفق المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/‏‏٩٣) وتاريخ: ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ، واما من ناحية الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره: (٦٠,٦٦٠) ستون ألفاً وستمائة وستون ريالاً، قيمة توريد بضاعة (أحذية) كما هو مفصل في لائحة الدعوى، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في نفي صحة الدعوى، وبما أنه تبين للدائرة بأن البينة المقدمة من المدعية غير موصلة، وذلك لكونها: مجرد فواتير وسندات شحن بضاعة بلا أختام أو تواقيع، لا ترقى لأن تكون بينة موصلة، ولما أفهمت الدائرة المدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه وطلبها، وحيث أدى مالك المؤسسة المدعى عليها اليمين على نفي صحة الدعوى وشراء البضاعة محل الدعوى من المدعية، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث