حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4283245

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4283245

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 437356945 لعام1443هـ المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 4283245 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين ٢/ ٥ / ١٤٤٣هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من: (...) رئيساً (...) عضواً (...) عضواً وذلك للنظر في طلب النقض المقدّم من/ (...) رقم السجل المدني (...) على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة المؤرخ في ١٦ / ٩ / ١٤٤٢هـ في القضية المقيدة برقم ٤٢٥ لعام ١٤٤٢هـ المقامة منه ضد/ (...)، وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة: تبين فوات المهلة المحددة نظاماً لتقديم الاعتراض حيث أن تاريخ تسليم الحكم كان في ٧ / ١٠ / ١٤٤٢هـ وقدم المعترض اعتراضه بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ. لذلك: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض شكلا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث