حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430292995
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470242889/1444
رقم الحكم:4430292995
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242889 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430292995 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٢٨٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اختبارات وفحوصات وذلك في فحوصات غير اتلافيه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥١,٩٧٢) واحد وخمسون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة بمثل مبلغ الاتفاق، ولم تسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وتسعون هللة، وبعد محاولات عديدة بالتواصل مع المدعى عليها ودامت لأكثر من سنتين، لازالت تتعنت بدفع المبالغ مما دفع موكلته للقضاء. وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع مبلغ قدره (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وتسعون هللة. ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,١٩٧) خمسة آلاف ومائة وسبعة وتسعون ريالاً. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية ومقدم من المدعى عليها ومذيل بختم المدعى عليها. ٢- مجموعة فواتير بعدد (٣) على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وتسعون هللة ومذيلة بتوقيع الاستلام. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ،حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اختبارات وفحوصات وذلك في فحوصات غير اتلافيه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥١,٩٧٢.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و تسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وتسعون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٢٠٢٠٠٠١٦) في ١٤٤٢/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢م بمبلغ قدره (٢٣,١٩٦.٦٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال سعودي وستون هلله، و(فاتورة) رقم (٢٠١٩٠٢٠٤) في ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٧,١٠١.٣٥) سبعة عشر ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله، و(فاتورة) رقم (٢٠١٩٠١٩٤) في ١٤٤١/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م بمبلغ قدره (١١,٦٧٤.٩٥) أحد عشر ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله. وبعد محاولات عديده بالتواصل مع المدعى عليها ودامت لاكثر من سنتين، لازالت تتعنت بدفع المبالغ مما دفعنا للجوء للقضاء. لذا نطلب من فضيلتكم ١-الزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥١,٩٧٢,٩٠ ريال مقابل الاعمال المذكوره ٢- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥,١٩٧ ريال مقابل اتعاب الترافع وبسؤاله عن مستنداته أحال على الفواتير وطلب حساب اجل كما اطلعت الدائرة على افادة من المدعية على تحولها من مؤسسة الى شركة بذات الاسم المقيد بالدعوى وهي بذات السجل التجاري وبذات الرقم في الفواتير عليه قرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالآتي:١- دفع مبلغ قدره (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وتسعون هللة. ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,١٩٧) خمسة آلاف ومائة وسبعة وتسعون ريالاً، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وتسعون هللة لقاء الأعمال محل الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية ومقدم من المدعى عليها ومذيل بختم المدعى عليها، ومجموعة فواتير بمبلغ اجمالي قدره (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وتسعون هللة ومذيلة بتوقيع الاستلام، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة رغم تبلغها وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:(أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق)." وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، والنكول من طُرق الإثبات، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، مما ثبت معه استحقاق المدعية لما تدعيه ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,١٩٧) خمسة آلاف ومائة وسبعة وتسعون ريالاً، ولكون تقدير أتعاب المحاماة تقررها الدائرة ناظرة الدعوى، وللدائرة السلطة التقديرية في ذلك، ولكون المدعية لم تقدم ما يثبت من عقد محاماة او خلافه، ولكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت متحملها قد يقضي إلى الحكم بأكثر من أتعاب المحاماة المستحقة فعلاً وفي ذلك إثراء بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: ١- بإلزام المدعى عليها/شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥١,٩٧٢.٩٠) واحد وخمسون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وتسعون هللة. ٢- رفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.