حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430371154

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470361980/1444
رقم الحكم:4430371154
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470361980 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430371154 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470361980 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمواد الكيميائية الوقائع: حضر وكيل المدعي (...)(...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم قرر وكيل المدعية بأنه قد تم سداد جميع المبالغ المتعلقة بهذه الدعوى من قبل المدعى عليها. هكذا قال. الأسباب: فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي التي يهدف منها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره ١٠٨١١٦ ريال وذلك مقابل ثمن مبيع عبارة عن عبوات بلاستيكية، وحيث ان وكيل المدعية قد حضر في الجلسة الأولى وقرر أن المدعى عليها قد دفعت كامل الثمن المطالب به في هذه الدعوى وأن موكلته لا تطالب المدعى عليها بشيء. وحيث ان السبب الذي أقيمت لأجله هذه الدعوى قد انتهى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث