حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430295887

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430295887

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470267790 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430295887 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٦٧٧٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها، أنه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٤م بدأت الشراكة بين موكله والمدعى عليه، وبأن نشاط الشراكة تجارة المنتجات البلاستيكية ومحل الدعوى هي شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكله من الربح بنسبة ٧%، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، علمًا بأن موكله قد دفع للمدعى عليه مبلغ وقدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً،، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد وعدم التزام المدعى عليه بتحويل الأرباح، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتالي: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال بسبب انتهاء مدة العقد وحالة رأس المال في الوضع الحالي لدى المدعى عليه. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الاتفاقية، محرر على مطبوعات منسوبة للمدعى عليه ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٤م. ٢-كشف حساب جاري، صادر عن مصرف الراجحي متضمن حوالة بنكية بالمبلغ المطالب به من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه. ٣- تقرير انتهاء المصالحة، الصادر من مركز المصالحة بتعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ. وقد وردت مذكرة من قبل المدعى عليه في ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ وملخصها: بأنه يدفع بعدم الاختصاص المكاني، واستنادا إلى المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على "ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدع."، ونظرًا لأن الطرفين اتفقا في العقد محل الدعوى رقم ٧٤٠ على تحديد ذلك حسب ما ورد في البند ثامنا من العقد المبرم بينهما والذي ينص على: " تتم تسوية جميع الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ هذا العقد لا قدر الله ودياً خلال ستون يوماً من تاريخ نشوء الخلاف أو النزاع، وفي حال تعذر ذلك فيتم إحالتها إلى المحكمة المختصة في محل إقامة الطرف الأول" والطرف الأول في العقد هي مؤسسة المدعى عليه، وحيث أن المدعي أقام الدعوى على مالك المؤسسة قبل تحولها إلى شركة فإن ذمة المؤسسة مرتبط بذمة مالكها وبناء على تعميم معالي نائب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤هـ الذي يوضح ذلك، وبناء على السوابق القضائية، فلهذا كله فإنه ينطبق الاختصاص المكاني على مالك المؤسسة، ونظرا لأن محل إقامة المدعى عليه في مدينة الرياض، وطالب بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدائرة عن دعوى موكله، أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الدائرة البينة من وكيل المدعي، قدم العقد المبرم بين طرفي الدعوى وكشف حوالة بنكية على مطبوعات بنك (...)الى حساب المدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة و بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث حصر وكيل المدعي دعواه في إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره. (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال وأجمل المدعى عليه جوابه الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً. وبما أن المدعى عليه لم ينكر استلام المبلغ ودفع بعدم الاختصاص؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول لأن مقر المؤسسة بمدينة جدة وذلك قبل تحول المؤسسة إلى شركة،، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي قد سلّم المدعى عليه المبلغ المدعى به؛ وذلك بموجب الحوالة البنكية على مصرف (...)بالمبلغ محل الدعوى وبموجب العقد المبرم بينهما والمؤرخ في ٤/١١/٢٠١٩م والصادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، والمذيل بختمها وتوقيعه، مما يثت صحة مطالبة المدعى وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع مبلغ وقدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال لصالح المدعي م(...)هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث