حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430301140
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439531003/1443
رقم الحكم:4430301140
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439531003 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430301140 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439531003 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) لبلاط السيراميك والبورسلان فرع شركه (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم ((...))، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بنقل بضائع وهي عبارة عن (حاويات) عن طريق البر لصالح المدعى عليها، وقامت موكلته بالعمل المطلوب، وقامت المدعى عليها بسداد (106.167) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل المتبقي وقدره (132.720) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وذكر بأن تحرير دعواه كالتالي: (بتاريخ 21/4/2021م تم الاتفاق مع المدعى عليها بموجب عرض سعر مرفق بالقضية على قيامي بأعمال التخليص الجمركي للشحنات القادمة عن طريق (...) وذلك بعد اطلاع المدعى عليه على عرض السعر المقدم بتاريخ 21/4/2021م والذي جاء نصه ملحوظه: العرض لا يشمل سداد الرسوم الجمركية واذونات التسليم، بعد ذلك تم الاتفاق مع المدعى عليه بتاريخ 26/7/2021م على تخليص عدد من الحاويات بأجمالي 13 فاتورة وصل قيمة المبلغ الفواتير 238.887 ريال سدد منها 106.167 ريال لعدد 10 فواتير وان المدعى عليها لم تسدد قيمة عدد 3 فواتير وحيث ان المدعى عليها لم تسدد قيمة الفواتير الثلاث حتى الان وهي الفاتورة رقم 1301بقيمة 16.984 ريال والفاتورة رقم 1303 بقيمة 81.795 ريال والفاتورة رقم 1304 بقيمة 33.820 ريال واجمالي المستحق لي مقابل هذه الفواتير الثلاث هو مبلغ 132.600 ريال وتوجد فاتورة أخرى إلحاقية بمبلغ 120 ريال تقر بها المدعى عليها ليصبح اجمالي مبلغ المطالبة هو مبلغ 132.720 ريال لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمة المطالبة وقدره 132.720 ريال مائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال وبينتي هي 1- عرض السعر والإيميل المرسل به عرض السعر 2- الخطاب المرسل للمدعى عليها مع الإيميل المثبت لذلك لتحذيرهم من التأخر حتى يتم تحاشي الغرامات 3- الفاتورة رقم (...)ومرفقاتها 4- الفاتورة رقم (...)ومرفقاتها 5- الفاتورة رقم (...)وملحقاتها) أهـ، وبسؤاله البينة طلب مهلة لإرفاقها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت للإجابة، وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها؟ فأجابت: بأنها قامت بتقديم مذكرة هذا اليوم ومضمونها إقرار موكلتها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (98.404) ريال تمثل مبلغ الفواتير دون رسوم الأرضيات التي تم فرضها بسبب تأخير المدعية في سداد الرسوم، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر أنه يحصر دعوى موكلته بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها ويحتفظ بحق موكلته برفع دعوى مستقلة فيما زاد عن ذلك، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (98.404) ريال وتمثل مبلغ الفواتير دون رسوم الأرضيات؛ وحيث نصت المادة (14) من نظام الإثبات على ما يلي: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، ولإقرار وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (98,404) ثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريالات، وحيث يعد هذا الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة (109) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المطالب به في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / مصنع (...) لبلاط السيراميك والبورسلان فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 98.404 ثمانية وتسعون ألفا وأربعمائة وأربعة ريالات.