حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430318097

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212371/1443
رقم الحكم:4430318097
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212371 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430318097 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٣٧١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شـركـة (...) وشـركـاه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٣/١١/٠٩هـ تم الاتفاق على أن تبيع موكلته للمدعى عليه أنابيب مصنعة محليا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/١١/٠٩هـ، بثمن إجمالي قدره (٢٥٢,٠٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا ريال، لم يسدد المدعى عليه منها شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٤هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٤هـ. وطالب بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥٢,٠٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا ريال.٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٥,٢٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب استقطاع من مستخلص، متضمن طلب المدعى عليها من المديرية العامة للمياه بخصم المبلغ محل المطالبة من مستخلصاتها لصالح المدعية، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ١٤٤٣/١٢/٢٩ هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، واستمهل وكيل المدعى عليها للإجابه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدير العام وهو أحد ملاك الشركة المدعى عليها، وبسؤال مدير المدعى عليها عن إجابته، أجاب أنه لا يستطيع تقديم أي إجابة على الدعوى لكون الشركة مقفلة منذ مدة طويلة، وليس بها أي موظفين يتمكن معهم من بحث المطالبة. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- تسليم ثمن الأنابيب المودة وقدره (٢٥٢,٠٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألف ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٢٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن الشركة مقفلة من مدة طويلة؛ ولا يوجد فيها موظفين، ولذا فهو لا يتمكن من بحث المطالبة ولا تقديم الرد على الدعوى، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة نظرا لامتناع المدعى عليه عن تقديم أي إجابة ونكوله عن الإجابة على الدعوى، وبنظر الدائرة في بينات المدعية تبين لها انها قدمت كبينة في سبيل إثبات الدعوى خطابا محرر من المدعى عليها على مطبوعاتها وممهور بختمها موجها للجهة مالكة المشروع وهي المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية تقر فيه بأن بذمتها للمدعية المبلغ المدعى به وقدره (٢٥٢,٠٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألف ريال وتطلب استقطاع هذا المبلغ لصالح المدعية من المستخلص الصادر للمدعى عليها، وعليه واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وحيث طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة عن الدعوى تفصيلاً، إلا أنه لم يقدم أي إجابة لعدم تمكنه لعدم تمكنه من ذلك بموجب إفادته لكون الشركة مغلقة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بهذا المبلغ، وبشأن أتعاب المحاماة التي تطالب بها المدعية وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وحيث إن الثابت ان المدعى عليها ألجأت المدعية للشكاية، وحيث إن مجرد الإلجاء للشكاية مثبت للضرر على المدعية ومثبت لاستحقاقها الحكم لها بأتعاب المحاماة، لذا فإن الدائرة تقدر للمدعية أتعاب محاماة بما قدره (١٠%) من المبلغ المحكوم وفق ما تعارف عليه أصحاب هذه الصنعة في عرفهم الغالب لتقديرهم لأتعابهم وتقدر الدائرة ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٢٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان ريال، وهنو ما يوافق طلب المدعية، ليمكون مجموع المبلغ المحكوم به هو مبلغ قدره (٢٧٧,٢٠٠) مئتان وسبعة وسبعون ألفاً ومئتا ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شـركـة (...) وشــركــاه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧٧,٢٠٠) مئتان وسبعة وسبعون ألفاً ومئتا ريال. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث