حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430345533
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439258882/1443
رقم الحكم:4430345533
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439258882 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430345533 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٨٨٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٩/ ٠٧/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوية ومستلزمات طبية متنوعة، بثمن إجمالي قدره (٣٣,٣٨٧) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالًا، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠) يومًا، والحد الائتماني للتوريد (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، والشخص المفوض بأمر الشراء وباستلام البضائع هو: (...)، هوية رقم (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى الفواتير. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣.٣٨٧) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالًا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة المدعي بأن عليه إرفاق اللائحة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعي الجواب على جوابه خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: بالاطلاع على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي، والمرفقات تبين لنا أنها تخص شركة (...) الطبية، ولا دخل لموكلي فيما تقدم به المدعي، وحيث إن جميع الفواتير والشيك المرفق معها برقم (٠٠٠٠٣٩٩) على بنك (...)، المقدمة من المدعي جميعها تخص شركة (...) الطبية ولا صفة لموكلي فيها، واستنادًا إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى؛ لعدم صفة المدعى عليه (...). وفي ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم المدعي مذكرة جاء فيها: ما ذكره المدعي عليه بأنه ليس له صفة هو على غير الحقيقة، للمماطلة في سداد مستحقاتنا لديه، وأقدم لفضيلتكم: أولًا: صورة من ترخيص المجمع الطبي المملوك للمدعى عليه، صادر من المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض مذكور فيه اسم المدعى عليه في بند شركاء الشركة المالكة، اسم الشريك: ١- بداح ضحيان الدوسري. ٢- مبارك ضحيان الدوسري (مرفق). ثانيًا: صورة السجل التجاري لشركة (...) الطبية المحدودة، ومذكور ببند المديرون: (...) (مرفق)؛ ما يؤكد لفضيلتكم توفر صفة المدعى عليه القانونية، ونطالب بإلزامه بسداد قيمة الفواتير المستحقة لدينا عليه. ثالثًا: إن المدعى عليه هو من يوقع على الشيكات الصادرة من بنك الرياض، ويوجد شيك صادر لمندوبنا من المدعى عليه لم يكن له رصيد ومرفق بمستنداتنا. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الفواتير المستحقة لنا. وفي جلسة ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ طلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد، وأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال خمسة عشر يومًا. وفي ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: بالاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعي والمرفقات، فإنها تثبت ما تم الدفع به من عدم صفة موكلي (...) بصفته الشخصية في الدعوى، حيث إنه من الثابت نظامًا أن الشخصية المعنوية للشركة لا تتداخل وشخصية ملاكها أو مديريها، وفي ذلك نصت المادة (١٥٢) من نظام الشركات على أنه: "١- الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكًا، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولًا عن تلك الديون والالتزامات"، وبالرجع إلى التعاملات التي يدعي بها المدعي فهي بينه وبين الشركة؛ عليه لا دخل لموكلي بصفته الشخصية في الدعوى المقامة ضده من المدعي، وعلى المدعي تقديم دعواه ضد الشركة بصفتها الاعتبارية في حال صحة ما يدعي، وما يثبت ذلك أن جميع الفواتير والشيك المرفق برقم (٠٠٠٠٣٩٩) على بنك (...)، المقدمة من المدعي جميعها تخص شركة (...) الطبية ولا صفة لموكلي فيها، لذا كله أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى؛ لعدم صفة المدعى عليه. وفي ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم المدعي مذكرة جاء فيها: المدعى عليه ما زال يماطل ليتسنى له المماطلة من التزاماته لنا، فنرد على مذكرته السابقة بالتالي: أولًا: يقول المدعى عليه بأنه ليس له صفة في الدعوى الماثلة، وهذا مردود عليه بأنه هو المدير العام للشركة كما هو منصوص عليه بالسجل التجاري لشركته علاجكم، وهذا يؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليه يتولى إدارة الشركة بصفته المدير العام المسؤول الوحيد حصريًا بإدارتها كما هو مدون بالسجل التجاري. ثانيًا: أن المدعى عليه نتعامل معه من أربع سنوات، وهو الوحيد الذي يتعامل معنا كمدير للشركة، ولم يتعامل معنا سواه، فهو من يقوم بعمل الطلبيات لنا وإصدار الشيكات، والآمر الناهي بكل أمور الشركة وتسييرها كمدير عام ومالك لها، حيث إن هذه الشركة فردية. بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد قيمته الفواتير المستحقة لنا وقيمتها (٣٣,٣٨٧) ريال لا غير. وفي جلسة ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤالهم عما يرغبون بإضافته قرروا الاكتفاء. وفي جلسة هذا اليوم ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالًا، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بعدم صفة موكله في الدعوى، لكون ما قدمه المدعي من شيك وفواتير جميعها تخص شركة علاجكم الطبية، وأنه لا صفة لموكله فيها، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها صحة دفع المدعى عليها إذ المبالغ محل الدعوى متعلقة بشركة علاجكم مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى.لاقامتها على غير ذي صفة إذ الصفة منعقدة للشركة. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.