حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430350185
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470004715/1444
رقم الحكم:4430350185
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004715 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430350185 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٤٧١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه إنه بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ١٠/١٢/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي بصفته مؤسسة (...) للمدعى عليه بصفته مؤسسة (...) (٤) معدات حفر وقيمة الأجرة للمعدة الواحدة (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال شهرياً، وقد ترتبت في ذمة المدعى عليه مديونيات وقدرها (٢٦٢,٧٩٦.٥٩) مئتان واثنان وستون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال وتسعة وخمسون هللة، سدد منها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتبقى عليه مبلغ وقدره (٢١٢,٧٩٦.٥٩) مئتان واثنى عشر ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال وتسعة وخمسون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليه ١- بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٢١٢,٧٩٦.٥٩) مئتان واثنى عشر ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال وتسعة وخمسون هللة للفترة من ٢٥/٠٤/١٤٤٢هـ وحتى ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ، ٢- إلزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال نظير مماطلته وعدم أدائه للحق، وقدم سنداً لطلبه أمر شراء على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات مترجم، ومتضمن مبلغ وقدره (٢٦٢,٧٩٦.٥٩) مئتان واثنان وستون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال وتسعة وخمسون هللة، ممهور بختم مؤسسة (...) للمقاولات وتوقيع الطرفين، برقم (٠١٢٩١) وتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٠م، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت تبلغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وطلب وكيل المدعي مهلة للرد والتحقق من مبلغ المطالبة فأفهمته الدائرة أن ذلك يكون خلال خمسة أيام، يتم إرسالها عبر النظام فاستعد بذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه لم يتمكن من إرسال المذكرة عبر النظام وطلب إرفاقها في الجلسة وقد جاء فيها ما نصه "أولا: من الناحية الشكلية نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، حيث أن الدعوى مقامة على (...) بصفته الشخصية والتعامل مع المدعي كان باسم مؤسسة (...) للمقاولات التي كان يملكها موكلي بالسجل التجاري رقم (...) ونحيط فضيلتكم علما بأن رقم السجل التجاري سالف الذكر يخص شركة (...) للمقاولات وإقامة الدعوى على موكلي بصفته الشخصية تعتبر معه الدعوى مقامة على غير ذي صفة لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ثانياٌ: من الناحية الموضوعية نود أن نجيب على لائحة دعوى المدعي واوراقه المقدمة بالنقاط التالية: ١- كشف الحساب المقدم من المدعية والتي تدعي بأنه إقرار بالمديونية لا يمت لموكلتي بصلة من حيث الختم والتوقيع حيث أن التوقيع لا يمت لموكلي بصلة من قريب أو بعيد وبالتالي لا يمكن اعتباره مطابقة رصيد أو إقرار بالمديونية كما يدعي المدعي ويؤكد عدم صحة هذه الورقة عدة قرائن أولها، انها ورقة بيضاء لم تطبع على أوراق موكلي الرسمية ولا حتى أوراق المدعي الرسمية مما يعني انها مجهولة المصدر وهذا يخالف الأعراف التجارية في مطابقات الرصيد بين التجار التي توقع دائما من صاحب المؤسسة وعلى أوراقه الرسمية او أوراق المورد، ٢- ومما يؤكد عدم صحة هذه الورقة الختم الذي يحتوي على اسم فرع مؤسسة (...) للتجارة ورقم سجل تجاري (...) وهذا الاسم ورقم السجل التجاري لا يمت لموكلي بصلة ويختلف كلياً عن اسم المؤسسة المملوكة لموكلي مؤسسة (...) للمقاولات والتي تحولت لاحقا الى شركة، تم السداد من قبل موكلي لصالح المدعي مبلغ وقدره (٢٤٢,١٨٤) مئتان واثنان وأربعون ألفا ومائة وأربعة وثمانون ريال وهو إجمالي قيمة التعامل بين الطرفين"، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وذكر الأطراف بأنهما توصلا إلى إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً وذلك لبنود العقد الذي جاء فيه ما نصه: "البند الأول: تم الاتفاق بين كلاً من الطرفين وهم بكامل اهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً على انهاء الدعوى المقامة من قبل المدعي/ (...) ضد المدعى عليه/ (...) بالصلح والتراضي، والمقيدة لدى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٠٠٤٧١٥) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ، على أن يقوم المدعى عليه (الطرف الثاني) بسداد مبلغ وقدره (٢٢٢,٠٠٠) مئتان واثنان وعشرون ألف ريال لصالح المدعي (الطرف الأول) وتكون على (٦) ست دفعات ويكون مقدار الدفعة الواحدة بمبلغ وقدره (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال وذلك على النحو التالي:١- يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ الدفعة الأولى والمقدر بمبلغ وقدره (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال وذلك بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢م،٢- يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ الدفعة الثانية والمقدر بمبلغ وقدره (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال وذلك بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٣م، ٣- يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ الدفعة الثالثة والمقدر بمبلغ وقدره (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال وذلك بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م، ٤- يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ الدفعة الرابعة والمقدر بمبلغ وقدره (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال وذلك بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٣م، ٥- يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ الدفعة الخامسة والمقدر بمبلغ وقدره (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال وذلك بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م،٦- يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ الدفعة السادسة والمقدر بمبلغ وقدره (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال وذلك بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٣م، البند الثاني: يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات بوقتها المحدد، وفي حال تخلفه أو تعثره عن سداد أي دفعة من الدفعات، فإنه يمهل لمدة أقصاها عشرة أيام، فإن لم يسدد فإن جميع الدفعات الأخرى تصبح حالة بالفور وواجبة السداد دون النظر لتواريخ الاستحقاق، البند الثالث: حرر هذا العقد من نسختين اصليتين بيد كل طرف للعمل بموجها، والله خير الشاهدين"، وطلب إثبات هذا الصلح واعتباره منهياً للنزاع بينهما، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إثبات الصلح المرفق بالجلسة بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الإقرار بالصلح والموافقة عليه، ولما أن الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة الـ (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الـ (٢٩) من نظام المحاكم التجارية على (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، إذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا على النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان وأثبتته الدائرة في محضر الجلسة المنقدة بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ، وطلبا من الدائرة إجراء مضمونه، واعتباره مُلزمًا لهما ومُنهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضرين وجدت بأنها مشتملة على حق الصلح والإقرار، ومستوفية للشروط والأركان اللازمة، وتعتبره الدائرة مُلزِمًا للطرفين، ومُنهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، مما تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به، واعتباره منهياً للنزاع بينهما في الدعوى المقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد (...) هوية وطنية رقم (...)، وصلى الله على نبينا محمد.