حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430339353
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470339072/1444
رقم الحكم:4430339353
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470339072 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430339353 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٩٠٧٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: وجود تعامل تجاري بين المدعية والمدعى عليها ترتب عليه ترصد مبلغ مستحق بذمة المدعى عليها، مصادق على صحته من قبلها بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠٢١م، مقداره (٥٦.٧٦٤.٧٦) ستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً وست وسبعون هللة، وقد تم إشعار المدعى عليها كتابة بطلب الوفاء بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م إلا أنها لم ترد حتى تاريخ تقديم هذه الدعوى. الطلبات: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (٥٦.٧٦٤.٧٦) ستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً وست وسبعون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (١١.٣٥٢.٩٥) أحد عشر ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمس وتسعون هللة، وهو ما يعادل (٢٠%) من مبلغ المطالبة، وكذلك إلزامها بدفع ضريبة القيمة المضافة مبلغ (٨٥١٥) ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً، مع التكاليف القضائية. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وطلب إلزامها بـ (٥٦.٧٦٤) ريال، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٦.٧٦٤.٧٦) ستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً وست وسبعون هللة، مع تحميلها أتعاب المحاماة، والتكاليف القضائية، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي: أولا: إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة وخمسون الفا وسبعمائة وأربعة وستون ريالا. ثانيا: إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة الاف وستمائة وستة وسبعون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماة.