حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430332345
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439033914/1443
رقم الحكم:4430332345
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439033914 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430332345 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439033914 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقديم وكيل المدعية صحيفة دعواه الموضحة بيانتها أعلاه ذاكرا فيها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٥٦٥) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٦هـ والمنظورة لدى (الرابعه عشر) بشأن المطالبة بـ (أولا: تعمل موكلتي في مجال بناء العقارات وبيعها، وقد تعاقد موكلتي مع المدعى عليها بأعمال المقاولة بمشروع كائن في العمارية وهو عبارة عن قصر باستراحة مكون من دور واحد وذلك بموجب العقد المبرم بينها ثانيا: دفعت موكلتي للمدعى عليها مقابل القيام بتنفيذ الاعمال المتفق عليها (٦٠٠،٠٠٠ريال) بموجب شيكات، وقامت المدعى عليها بسحب الشيكات.ثالثا: توقفت المدعى عليها عن العمل قبل اكمال المشروع إضافة على عدم التزامها بأعمال الاشراف والمتابعة للمشروع، عليه قام موكلي بتاريخ ١٣/٧/١٤٣٧ه بحساب الأعمال المنجزة وذلك بتكليفها لمكتب (...) لمراقبة الانشاءات وحساب الكميات، وقدر المكتب المشار الية بمبلغ وقدره (٣٧٣،٤٢٠،٧٢ريال). وحيث أنها قد تسلّمت إجمالي مبلغ وقدره (٦٠٠.٠٠٠)، وحيث أن قيمة الأعمال التي نفذتها هو مبلغ وقدره (٣٧٣،٤٢٠.٧٢) حسب تقييم مكتب (...) ، عليه فإن المبلغ المستحق لموكلتي هو مبلغ (٢٢٦،٥٧٩.٢٨ريال)، اعترض المدعى عليها على الحكم لدى دائرة الاستئناف الثالثة بالقضية رقم (٣٣٤٤) لعام ١٤٤٢ه وصدر الحكم من الاستئناف للمدعية١١٣٤٩٢ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بأن تدفع للمدعية (...) للإنشاء والتعمير مبلغ وقدرة (٢٢٦،٥٧٩.٢٨ريال) وحكم الاستئناف الزام المدعى عليها بأن تدفع(١١٣٤٩٢ريال)) وذلك حسب الصك رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم الالتزام بتنفيذ الاعمال مما أدى إلى (تسلمت مبلغ اكثر من العمل المنفذ). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٩٠٢٣.٨) تسعة وعشرون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي) ا.هـ. ثم عقدت الدائرة لنظر القضية جلسة دون في محضرها ما نصه: (في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه ، وبسؤال المدعة عن دعواه قالت سبق لموكلتي إقامة دعوى ضد شركة المدعى عليها والمقيدة لدى فضيلتكم برقم (565) وتاريخ 16/01/1440ه، والتي تطلب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ (226،579.28ريال)، وعليها حكمت الدائرة بإلزامهم بدفع مبلغ المطالبة. ثانيا: اعترض المدعى عليها على الحكم لدى دائرة الاستئناف الثالثة بالقضية رقم (3344) لعام 1442ه، وتم انتداب مكتب (...) خبيراً للقضية والذي لخص الى احقية المدعية بمبلغ وقدره (113،492ريال)، وحكم رئيس الدائرة بإلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي صدر بتقرير الخبير. ثالثاً: تعاقد موكلي مع شركة (...) للمطالبة فيها امام المحاكم، حيث أن العقد أتعاب المحاماة يتضمن في بنوده دفعة أولى بمبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال تدفع عند التوقيع، والدفعة الثانية تُدفع عند صدور حكم مكتسب القطعية وهي نسبة 15%، والتي تقدر بعد صدور الحكم مبلغ (41،023.70) واحد وأربعون ألفاً وثلاثة وعشرون ريال سعودي (مرفق الاتعاب) الطلبات: لكل ما سبق أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: أولاً: بأن تدفع لموكلتي مبلغ (41،023.70) واحد وأربعون ألفاً وثلاثة وعشرون ريال سعودي، والتي تتمثل أتعاب المحاماة للدعوى رقم (565) وتاريخ 16/01/1440ه، والاستئناف برقم (3344) لعام 1442ه ثانياً: بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة لهذه الدعوى ا.هـ. ونظرا لكون الحكم في القضية الأصل صادر من دائرة الاستئناف فان الدائرة تقرر عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى وإحالتها الى فضيلة رئيس المحكمة للفصل في الاختصاص والى حين ورود جواب فضيلة رئيس المحكمة قررت الدائرة تأجيل الجلسة)، ثم أصدرت الدائرة قرارا بهذا الإجراء فألغي القرار بقرار محكمة الاستئناف القاضي بإعادة القضية لهذه الدائرة لنظرها موضوعا، ثم حقدت الدائرة جلسة جاء في محضرها ما نصه: (في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وتشير الدائرة إلى قرار دائرة الاستئناف بإلغاء حكم هذه الدائرة وإعادة القضية للنظر في موضوعها، وبعد الـتأمل في مدى استحقاق المدعية لمطالبتها بالنظر في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وما قررته محكمة الاستئناف بشأنه، ظهر للدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.) ثم حكمت الدائرة بالحكم الوارد أدناه. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٩٠,٢٣.٨) تسعة وعشرون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال مقابل أتعاب محاماة، ولأن مناط استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة وفق ما قرره أهل العلم هو ظهور علم المدعى عليها بالحق ومماطلتها في سداده، إذ أن المفلوج في الخصومة لا يلزم بالأتعاب إلا إن لزم المخاصمة عالما بأن الحق عليه، وبتأمل الدعوى الأصلية لم يظهر للدائرة أن الحق فيها كان ظاهرا بل كان مختلفا فيه ومترددا واحتيج لخبير لتمييز حق كل طرف فيه، ثم لعدم وضوح الحق حكمت هذه الدائرة الابتدائية بحكم وحكمت الاستئناف بحكم آخر بفرق كبير في الحق الثابت، وهذا دليل على تردد الحق وعدم ظهوره، الأمر الذي يجعل امتناع المدعى عليها عن السداد ليس من قبيل المطل في الحق الواضح، وبذلك فلا تستحق المدعية تعويضا عن ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق.