حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430254819

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470105719/1444
رقم الحكم:4430254819
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470105719 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430254819 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470105719 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها كميات من إطارات السيارات بأحجام مختلفة، بثمن إجمالي قدره (259,800) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وثمانمائة ريال، سددت منه (57,868) ريال، استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (201,932) مئتان وألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية:1- مطابقة حساب على مطبوعات المدعية متضمنة مبلغ المطالبة وقدره (201,932) مئتان وألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا وممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 01/01/2021م حتى تاريخ 11/04/2022م متضمن مبلغ المطالبة وقدره (201,932) مئتان وألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/09 هـ وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...)ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 201,932 ريال قيمة توريد اطارات بأنواع وأحجام مختلفة للمدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ 40 ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، ثم جرى سؤالة عن البينة عن الدعوى فأحال إلى ما سبق تقديمه من مطابقة الرصيد الصادرة بتاريخ عن موكلته 13/12/2017م المتضمنة مبلغ 259,800 ريال، الممهورة بختم المدعى عليها بذات التاريخ، كما أرفق عبر المحادثة الجانبية نسخة من خطاب صادر عن المدعى عليها بتاريخ 18/10/2018م المتضمن طلب تقسيط المبلغ بواقع 25 ألف ريال كل شهر تبدأ من شهر يناير لعام 2019م، ممهورا بتوقيع مدير المشاريع محمد العبود، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود إضافته فقرر اكتفاءه بما قدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها فع مبلغ 201,932 ريال قيمة توريد اطارات بأنواع وأحجام مختلفة للمدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ 40 ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث قدم وكيل المدعية سنداً لدعوى موكلته نسخة من خطاب مطابقة الرصيد الصادر عن موكلته بتاريخ 13/12/2017م المتضمن مبلغ 259,800 ريال، الممهور بختم المدعى عليها بذات التاريخ، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 40,000 ريال أتعاب للمحاماة، وبما أنها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى وبما أنه ظهر للدائرة استقرار المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما أحوج المدعية للشكاية وتكبد أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422هـ من أنه تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعية لمبلغ المطالبة وتخلف المدعى عليها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر هذه الدعوى، وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 201,932 مئتان وألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالاً. ثانيا: إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 10,000 عشرة آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث