حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430338183
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470338031/1444
رقم الحكم:4430338183
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338031 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430338183 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٠٣١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٣هــ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٧٣٥.١٦) مائتان وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وستة عشر هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هــ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٥٠,٧٣٥.١٦) مائتان وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وستة عشر هللة، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٠,٧٣٥.١٦) مائتان وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وستة عشر هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- طلب تعامل بالآجل محرر على أوراق المدعية والمتضمن على اسم العميل (المدعى عليها)، ممهور بختم المدعى عليها ومصادق عليه بختم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. ٢- مصادقة رصيد محررة على أوراق المدعية والمتضمنة على مصادقة المدعى عليها لرصيد حسابها المدين مع المدعية والبالغ قدره (٢٥٠,٧٣٥.١٦) مائتان وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وستة عشر هللة، ممهورة بختم الطرفين وموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٣هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد بلاستيكية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمدعية الشركة(...) والتغليف سجل تجاري رقم (...) وقدره (٢٥٠,٧٣٥.١٦) مئتان وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال وبالله التوفيق.