حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430228191
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439013272/1443
رقم الحكم:4430228191
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439013272 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430228191 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٣٢٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: مطعم (...) الإفطار لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (..). بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤١هـ، تعاقدت المدعى عليها مع المدعية ونشأ الحق بين الطرفين وابتدأ العمل على أن تقوم المدعية بأعمال البناء والتشطيب لمطعم هنا بيروت بمدينة (....) طبقًا للمتفق عليه وبحسب المواصفات الفنية المذكورة في العقد، وقد تم البدء بالأعمال مع توقيع العقد على أن تنتهي الأعمال بعد خمسة أشهر (مائة وخمسون يوم عمل) بإجمالي مبلغ قدره ستمائة وثلاثين ألف ريال (٦٣٠,٠٠٠) شامل قيمة الضريبة المضافة. على أن تكون الدفعة الأولى: مائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريال (١٠٩,٢٨٥) بعد كتابة العقد والاتفاق ومبلغ خمسة آلاف وأربعمائة وخمسة وستون ريال (٥,٤٥٦) ٥ % ضريبة قيمة مضافة، والدفعة الثانية: خمسة وثمانون ألف وثمانمائة ريال (٨٥,٧١٥) بعد أسبوعين من تسليم الدفعة الأولى ومبلغ أربعة آلاف ومائتان وخمسة وثمانون ريال (٤,٢٨٥) ٥ % ضريبة قيمة مضافة، والدفعة الثالثة: مائة وخمسة وتسعون ألف ريال (١٩٥,٠٠٠) عند البدء بأعمال الصبيات ومبلغ تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال (٩,٧٥٠) ٥ % ضريبة قيمة مضافة، والدفعة الرابعة: مائة وخمسة وتسعون ألف ريال (١٩٥,٠٠٠) عند البدء بأعمال الدهانات ومبلغ تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال (٩,٧٥٠) ٥ % ضريبة قيمة مضافة، والدفعة الخامسة: خمسة عشر ألف ريال (١٥,٠٠٠) بعد تسليم الموقع كما هو متفق عليه ومبلغ سبعمائة وخمسون ريال (٧٥٠) ٥ % ضريبة قيمة مضافة، وقد سلمت المدعى عليها المدعية مبلغ قدره خمسمائة وخمسة وعشرين ألف ريال (٥٢٥,٠٠٠) وتخلفت عن سداد المتبقي من الدفعة الرابعة وهو ما يعادل مبلغ تسعين ألف ريال (٩٠.٠٠٠) وأيضًا الدفعة الخامسة والأخيرة وقدرها مبلغ وقدره خمسة عشرة ألف ريال (١٥,٠٠٠) علمًا أن المدعية أرسلت خطابًا للمدعى عليها بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢١م، يتضمن طلب سداد الدفعات لحلول وقت سدادها وأن الأعمال المتبقية تتمثل في الآتي: ١. وجه أخير ايبوكسي أرضي. ٢. ثريا للسقف. ٣. دهانات تشطيب في مواقع محددة. ٤. عدد (٦) وحدات كنب، وأنها على استعداد للقيام بما هو واجب عليها بعد أن تسدد المدعى عليها ما تخلفت عنه من دفعات، من أجل تسليم الأعمال، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره مائة وخمسة ألاف (١٠٥,٠٠٠)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٧/٠٤/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم تمكنها من الاطلاع على التبليغ وتبين عدم حضور المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات ,وتم تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليها، وفي جلسة ١٦/٠٥/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات ثم أضاف بأنه قد أودع مزيداً من بيناته في النظام مكتفياً بها بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٢/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداها سالت وكيل المدعى عليها عن المبالغ المسددة من المدعى عليها فذكر أنها بمبلغ (٥٣٤.٧٥٠) ريال، وان المتبقي في ذمتها قيمة الدفعة الرابعة بمبلغ (٩٠.٠٠٠) ريال، والدفعة الخامسة بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال ولم يتبقى على المدعية سوى نسبة لا تتجاوز الــ ٥% من أعمال العقد وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة ذكر بأن المتبقي من الأعمال ما نسبته ٢٠% وأنه سبق وان قام بمحاولة التواصل مع المدعية بعد اكتشافه لأخطاء تمت في أعمال الدفعة الثالثة إلا أن المؤسسة المملوكة للمدعي مغلقة وهم متضررين من عدم إتمام العقد وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر ذلك مشيرا إلى أن موكله قام بإرسال خطاب للمدعى عليه مؤرخ في ٢٣/٠١/٢٠٢١م يفيد بأن موكله لم يستلم الدفعة الرابعة مشيرا إلى أن المدعى عليها لم تتواصل مع موكله ولم يرد على الخطاب ثم ذكر المدعى عليها وكالة بانه حاول التواصل مع المدعية اكثر من مرة دون طائل وتمسك كل طرف بما سبق ذكره وتقديمه، ثم رأت الدائرة حاجتها لندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة مدى التزام المدعي لأداء العقد واستخراج العيوب من قبل المدعية أن وجدت ومعرفة مستحقات كل طرف على الآخر وبعرض ذلك على طرفي النزاع لم يبديا ممانعة من ذلك وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لمخاطبة بيوت الخبرة، وفي جلسة ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، تشير الدائرة إلى انه وردها عدد من العروض وبطلاع الدائرة عليها قررت ندب المكتب الأقل سعرا قررت الدائرة ندب مكتب (...) للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة مدى التزام المدعي لأداء العقد واستخراج العيوب من قبل المدعي أن وجدت ومعرفة مستحقات كل طرف على أتعاب قدرها (٨٠٠٠) ريال شاملة القيمة المضافة تتحملها المدعية كاملة ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية ويكون مدة أعداد التقرير شهر من تاريخه يزود الأطراف بنسخة من التقرير المبدئي ليتمكن الأطراف من إبداء ملاحظاتهم والإجابة عليها خلال أسبوع مع ضرورة مثول الخبير وتم تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، ثم ذكر الطرفان بأن الخبير قد وقف على المشروع واستلم كامل أتعابه وكامل المستندات ورفض تسليمهم التقرير ذاكرا بأنه سيسلمه إلى المحكمة وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها من الخبير أية تقارير وتم تأجيل نظر الدعوى لمخاطبة الخبير ومثوله بالجلسة القادمة، وفي جلسة ١٠/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)،ومثل أمام الدائرة الخبير وذكر بانه قام بإيداع تقريره المبدئي لدى منصة الخبراء لهذا اليوم وذكر بانه قام بتزويد طرفي النزاع بنسخه من التقرير، ثم أمهلت الدائرة طرفي النزاع أسبوعين من تاريخه لتزويد الخبير بملاحظاتهم إن وجدت كما أفهمت الخبير بعدم استلام أية ملاحظة بعد مرور المهلة وأن يبدأ بإصدار تقريره النهائي خلال أسبوعين أيضا فستعد الجميع بإتمام ذلك، وفي تاريخ ١١/٠١/١٤٤٤هـ،أودع الخبير تقريره المبدئي الذي أفاد فيه بناء على الاختلاف بالبنود المتفق عليها فيجب الفصل أولا ببنود الاتفاق لكي نتمكن من تحديد نسبة الأعمال وقيمتها بالإضافة إلى تحديد مدى التزام المدعية بحدود العقد، وفي تاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ،أودع الخبير ملاحظات الأطراف على التقرير المبدئي وتقريره النهائي أفاد فيه، بالنسبة لملاحظات الأطراف: الرد على ملاحظات المدعية/ ١/ ذكرت المدعية أن جدول الأعمال المقدم من المدعى عليها إنما هي مسودة مبدئية تم بعدها التفاوض بين الطرفين وذلك لرغبتهم بتخفيض تكلفة التنفيذ فقد كان إجمالي تكلفة الأعمال (٧٥٩,١٠٥) ريال، ثم تم إلغاء بنود حسب رغبتهم لتقليل التكلفة إلى أن وصلت تكلفة الأعمال (٦٣٠,٠٠٠) ريال شامل الضريبة، رد الخبير على ذلك: تم إيضاح الاختلاف بالتقرير المبدئي وتم إيضاح بنود الاختلاف كاملة، وفي جدول الأعمال القدم من المدعى عليها مطابق لجدول الأعمال المقدم من المدعية في بداية استلام أوراق القضية، وبعد ذلك تم تعديل جدول الأعمال كما ذكر سابقا، في حال خصم جميع البنود المذكورة بالملاحظة بإجمالي قيمة (٢٢٦,٥٠٠) ريال، من أصل (٧٥٩,١٠٥) ريال، لا يتطابق إجمالي قيمة البنود المتبقية مع القيمة المذكورة وهي (٦٣٠,٠٠٠) ريال،٢/ ذكرت لمدعية أن المناظر المتفق عليها لا يوجد بها حجر في الجدار الأيمن وقد تأكد مكتب (....) من عدم وجودها في المخططات المقدمة من الطرفين، وعن طريق الخطأ لم يتم حذف حجر الجدار الأيمن من جدول الأعمال ولم يتم توزيع المبلغ على بنود أخرى، إنما تم الاكتفاء بوجوده للمحافظة على القيمة الدنيا للعقد فعلى هذا لماذا يتم ذكره ضمن أعمال غير منجزة، رد الخبير على ذلك: بند الحجر على الجدار الأيمن موجود بالثلاث تسعيرات وجداول الكميات بالإضافة إلى التصميم المقدم من قبل المدعي، ٣/ ذكرت المدعية أن أبواب الألمنيوم لدورات المياه تم توريدها وتركيبها من طرف المدعية، رد الخبير على ذلك: بعد مراجعة الفيديو تم التأكد من وجودها بالموقع ولذلك تم تعديل هذا البند بالتقرير النهائي، ملاحظات المدعى عليها/ تتلخص في ملاحظات على التسعيرة المقدمة من قبل المدعية، التقرير النهائي: القيمة الإجمالية للعقد المبرم بين الطرفين ستمائة وثلاثون ألف ريال(٦٣٠,٠٠٠)، القيمة التقديرية للأعمال المنجزة بناء على القيمة الإجمالية للعقد المبرم بين الطرفين خمسمائة وسبعة وأربعون ألف ومائة ريال (٥٤٧,١٠٠)، القيمة التقديرية للأعمال الغير منجزة أثنان وثمانون ألف وتسعمائة ريال (٨٢,٩٠٠)، قيمة المبالغ المستلمة من قبل المدعية خمسمائة وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال (٥٢٩,٥٠٠)، وبذلك تستحق المدعية مبلغ وقدرة سبعة عشر ألف وستمائة ريال (١٧,٦٠٠)، وفي جلسة ١١/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وحضر ممثل الخبير، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته ذكر وكيل المدعية بأن موكلته توافق على التقرير بإنهاء النزاع، فيما ذكر المدعى عليها وكالة بأن التقرير تضمن ذكر عيوب ولم يحدد قيمة إصلاحها ذاكراً بأن موكلته اضطرت لإصلاح هذه العيوب، وتشير الدائرة إلى أن الخبير مثل في هذه الجلسة ثم خرج منها لعطل تقني وبعرض ملاحظة وكيل المدعى عليها على المدعية ذكر بأن الخبير استند في تقريره على قيمة الأعمال المنجزة على أرض المشروع ثم مثل الخبير في الجلسة مرة أخرى وقرر ما ذكره المدعي وكالة بأن المبالغ المستخرجة هي للأعمال المنفذة وقد تم خصم العيوب والأعمال الغير منفذة والمبلغ الذي وضع في التقرير قد تضمن الأعمال المنجزة فقط ثم ذكر المدعي وكالة بأن الدفعة ما قبل الأخيرة قد حلت على المدعى عليها وأن اصل الدعوى هي الزام المدعى عليها بدفع هذه الدفعة ليتمكن المدعي من إكمال أعمال المشروع، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تود حل هذا النزاع، ثم تمسك المدعى عليها وكالة بأن موكلته ستتحمل قيمة العيوب الواردة في تقرير الخبير وقد وضعها الخبير من ضمن الأعمال المنجزة، وبعرض ذلك على الخبير ذكر بأن الأعمال المنجزة وقيمتها حددت بعد خصم قيمة العيوب ويكون العمل المنجز قيمته بالنسبة بعد خصم قيمة العيوب كما ورد في جداول الأعمال في تقريره ثم تمسك المدعى عليه وكالة بأن إصلاح العيوب قد تكون أكبر من قيمة البند ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتحرير ملاحظاته بشكل مفصل وتزويد الخبير بها خلال يومين من تاريخه وعلى الخبير تضمين رده خلال أسبوع من تاريخه، وفي جلسة ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أنه وردها من الخبير الرد على ملاحظات الأطراف غير انه يظهر الصفحة الأولى منه فقط فذكر الخبير بان رده صفحة واحدة فقط ذاكرا بان الملاحظات غير مؤثرة على التقرير النهائي وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته قررا اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٢/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية /(...)،، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت الفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٠٥.٠٠٠) ريال، قيمة الدفعة الرابعة والخامسة من العقد وحيث دفع المدعى عليه بعدم قيام المدعي بكافة الأعمال على الوجه المطلوب، وحيث اقتضى الأمر ندب خبرة هندسية فندبت مكتب (...) للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة مدى التزام المدعي لأداء العقد واستخراج العيوب من قبل المدعي أن وجدت ومعرفة مستحقات كل طرف على أتعاب قدرها (٨٠٠٠) ريال شاملة القيمة المضافة تتحملها المدعية كاملة ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية ، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره إلى القيمة الإجمالية للعقد المبرم بين الطرفين ستمائة وثلاثون ألف ريال(٦٣٠,٠٠٠)، القيمة التقديرية للأعمال المنجزة بناء على القيمة الإجمالية للعقد المبرم بين الطرفين خمسمائة وسبعة وأربعون ألف ومائة ريال (٥٤٧,١٠٠)، القيمة التقديرية للأعمال الغير منجزة أثنان وثمانون ألف وتسعمائة ريال (٨٢,٩٠٠)، قيمة المبالغ المستلمة من قبل المدعية خمسمائة وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال (٥٢٩,٥٠٠)، وبذلك تستحق المدعية مبلغ وقدرة سبعة عشر ألف وستمائة ريال (١٧,٦٠٠)، النتيجة التي عارضها المدعى عليه، ورد الخبير على الملاحظات المقدمة من المدعى عليه، وقد تمحضت ملاحظات المدعى بوجود عيوب في التنفيذ من المدعي وقد قام المدعى عليه بإصلاحها، ورد الخبير بأن المبلغ المذكور تضمن قيمة الإصلاحات، والدائرة بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى المستندات المقدمة من الطرفين، وعلى معاينة المبنى، ولم تجد الدائرة في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وأن الملاحظات تحمل جوانب فنية هندسية، وقد أجاب عنها الخبير، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبد المدعي أتعاب الخبرة كاملة بمبلغ (٨.٠٠٠) ريال ، وحيث تبين استحقاق المدعية ما نسبته (١٦.٧٦%) من مبلغ المطالبة ا؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي بمبلغ وقدره (١٣٤٠) ريال بعد خصم ما خسرته المدعية من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: اولاً : الزام المدعى عليها مطعم (...) الإفطار لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره( ١٧.٦٠٠ )ريال. ثانياً: الزام المدعى عليها مطعم (...) الإفطار لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١.٣٤٠) ريال نسبة خسارة المدعى عليها من أتعاب الخبرة. ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات.