حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430309086
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430309086
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470215921لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430309086 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470215921لعام1444ه المدعي: شركة البيت النظيف للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: صالح بن شلوان بن صالح ال شرمه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد تنظيف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٨٩٧.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م بمبلغ قدره (٢٤,٨٩٧.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٨٩٧) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لهم الدائرة جلسة 7/4/1444هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية/ احمد منصور عداوي وقد حضر الكترونياً، وحضر معه عزيز بن شلوان بن صالح ال شرمه سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 44230056 وكيلاً عن المدعى عليه، ثم سألته الدائرة عن حقيقة دعوى موكلته: موكلته وردت للمدعى عليه مواد نظافة بقيمة 24.897 ريالاً، ولم يسدد تلك المبالغ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه: ذكر بأن المبلغ الإجمالي للبضائع الموردة من المدعية لموكله 34.919 تم سداد مبلغ 25.000 والمتبقي لهم 9.919 تسعة ألاف وتسعمائة وتسعة عشر ريالاً، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية اثبات السداد عبر مذكرة تقدم من النظام فاستعد لذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية بالرد عليها بمذكرة تقدم عبر النظام، وذلك خلال خمسة أيام لكل طرف، فاستعدا لذلك. وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكيل المدعية، وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في الجلسة بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة: (78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه (٢٤,٨٩٧) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال؛ وذلك قيمة بضاعة لم تسددها، وتستند لصحة دعواها إلى الفواتير المرفقة بملف الدعوى، ولما كان وكيل المدعى عليه يقر بجزء من المبلغ، ولم يقدم بينة على سداد بقية المبالغ أو الطعن فيها، مما يكون دفعه مرسلاً، ولما كانت الفواتير المرفقة ممهورة بتوقيع من مستلم، ولم يدفع وكيل المدعى عليه بردها أو الطعن فيها، فإنه يعتد بها كبينة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة(29) من نظام الاثبات والتي تنص على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وكذلك ما نصت عليه المادة (38) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات والتي تنص على أنه: يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام صالح بن شلوان بن صالح ال شرمه، هوية وطنية (...) مالك مؤسسة هزاز الرمال التجارية سجل تجاري (...) بأن يدفع لـ/ شركة البيت النظيف للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره(٢٤.٨٩٧.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.