حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430303650

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470228892/1444
رقم الحكم:4430303650
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470228892 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430303650 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470228892 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ 1444/04/15 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، ... عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم عن بعد في تاريخ 1444/04/21 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينيبها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب بأنه يحيلها إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أجاب بأنه يحيلها إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن تحديد بيّناته؟ فأجاب أنها عبارة عن 1)- العقد. 2)- الفواتير. 3)- كشف حساب، وباطلاع الدائرة على كشف الحساب تبين أنه على مطبوعات المدعية بمبلغ (43,704) ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة ريالات، وليس عليه أسم أو ختم او توقيع المدعى عليها، وبالاطلاع على العقد المرفق تبين أنه عقد تسهيلات من المدعي للمدعى عليه، كما تم الاطلاع على الفواتير المقدمة، الأولى بتاريخ 25\09\2017م بمبلغ (5,755) خمسة ريالات وست وسبعون هللة على مطبوعات المدعية موقع عليها من قبل (...) المخول بالتوقيع على أوامر الشراء من قبل المدعى عليها كما وضح ذلك في العقد، الثانية بتاريخ 19\09\2017م بمبلغ (1,025) ألف وخمسة وعشرون ريالاً على مطبوعات المدعية وذكر فيها أسم المدعى عليها موقعة من قبل المستلم، والثالثة بتاريخ 18\10\2017م بمبلغ (16,400) ستة عشر ألف وأربعمائة ريال على مطبوعات المدعية موقع عليها من قبل (...) المخول بالتوقيع على أوامر الشراء من قبل المدعى عليها كما وضح ذلك في العقد، والرابعة بمبلغ (92) اثنان وتسعون ريال على مطبوعات المدعية ولم يتبين التاريخ وموقعة من (...) ولكن ذكر أن الطرف الثاني هو المدعى عليها، والخامسة في 16\10\2017م بمبلغ (459) أربعمائة وتسعة وخمسون ريال على مطبوعات المدعية موقع عليها من قبل (...) وبين أن الطرف الثاني هي المدعى عليها، والسادسة بمبلغ (36) ستة وثلاثون ريال على مطبوعات المدعية وموقعه من قبل (...) ومبين أن الطرف الثاني هو المدعى عليها، والسابعة بتاريخ 27\08\2017م بمبلغ (16,064) ستة عشر ألف وأربعة وستون ريال موقعة من قبل (...) المخول بالتوقيع على أوامر الشراء من قبل المدعى عليها كما وضح ذلك في العقد، والثامنة بتاريخ 24\08\2017م كتب مكان المبلغ (تم الاستلام)، والتاسعة بتاريخ 24\08\2017م بمبلغ (100) مائة ريال موقعة من قبل (...) وبين أن الطرف الثاني هي المدعى عليها، العاشرة بتاريخ 21\09\2017م بمبلغ (8,068) ثمانية آلاف وثمانية وستون ريالا موقعة من قبل (...)، والحادية عشرة لم يتبين التاريخ وبمبلغ (20) عشرون ريال وموقعة من قبل (...)، والثانية عشرة بتاريخ 12\09\2017م بمبلغ (92) اثنان وتسعون ريال موقعة من قبل (...)، فإجمالي قيمة الفواتير هو (48,111) ثمانية وأربعون ألف ومائة وأحد عشر ريال، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية هل تم سداد جزء من هذا المبلغ ؟ أجاب بأن الفواتير المقدمة ليست كلها فواتير وإنما جزء منها سندات قبض وإجمالي الفواتير المطالب بقيمتها هو (44,287) أربعة وأربعون ألف ومائتان وسبعة وثمانون ريال، والمبلغ الذي تم سداده (580) خمسمائة وثمانون ريال فقط من قبل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى و الإجابة وبما أن المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٣,٧٠٤) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال وإلزامها بمبلغ (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال اتعاب محاماة ، وقدمت على ذلك العقد المبرم بين الطرفين وفواتير وأوامر شراء وكشف حساب ، وبناء على ما قدمته المدعية وما تم الاطلاع عليه ،كما أقر وكيل المدعية أنه تم سداد مبلغ وقدره 580ريال من قبل المدعى عليها والمتبقي هو مبلغ المطالبة فقط ، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الجلسة ولم يحضر من ينيبها رغم تبلغها ،واستنادًا للمادة رقم (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك), ولما نصت عليه المادة رقم (10/1/أ) من النظام, ولقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (219-6-39) وتأريخ 21/4/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتأريخ 25/03/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وبناءً على على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، فقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/30) قوله: إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بإلزام شركة (...) برقم السجل التجاري (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٣,٧٠٤) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال لشركة (...) برقم السجل التجاري (...) . ثانياً: بإلزام شركة (...) برقم السجل التجاري (...) بدفع مبلغ وقدره (4370.40) أربعة آلاف وثلاثمئة وسبعون ريالاً وأربعون هللة لشركة (...) برقم السجل التجاري (...) اتعاباً للمحاماة .والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث