حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430307232

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439053038/1443
رقم الحكم:4430307232
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439053038 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430307232 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439053038 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى بمرفقاتها جاء فيها: إشارة إلى الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (2958) وتاريخ 18/ 07/ 1442هـ، في الدعوى المقامة من موكلتي المدعية ضد صاحب العمل (شركة (...)) والذي انتهى منطوقه إلى: "رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها" [مرفق نسخة من الحكم]، محمولًا على أسباب الحكم الابتدائي؛ عليه فإنّ موكلتي تتقدم بهذه الدعوى وفقًا للأسباب التالية: 1- بتاريخ 30/ 09/ 2012م أبرمت موكلتي شركة (...) (المقاول) مع شركة (...) (صاحب العمل) عقد تنفيذ أعمال تنسيق المواقع والمسطحات الخضراء للأراضي والطرق في مشروع (...) (عقد (...)) [مرفق نسخة من العقد]، وقد استحقت موكلتي مبالغ مالية عند تنفيذ أعمالها محل العقد وذلك مقابل مطالبات مالية وأوامر تغيير من شأنها توسيع نطاق الأعمال، ومقابل إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية. 2- نصت المادة (20,1) من الشروط الخاصة من العقد والمعنونة بـ: "مطالب المقاول" على أنه: "في حال وجد المقاول نفسه أنه يستحق أي تمديد لمهلة إتمام العمل، و/أو أية دفعات إضافية بموجب أي بند من هذه الشروط أو العقد، عليه أن يبلغ ممثلي صاحب العمل عنه واصفًا الحدث أو الظرف الذي يدعم مطالبته. يقدم الإشعار ما أن يصبح قابلًا للتنفيذ في مهلة لا تزيد عن (28) يومًا من تاريخ إدراك المقاول للحدث أو الظرف… في خلال (42) يومًا من تاريخ إدراك المقاول للحدث أو الظرف الذي تسبب بالمطالبة أو في خلال أية مدة أخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها ممثل صاحب العمل، يرسل المقاول إلى ممثل صاحب العمل مطلبًا مفصلًا يتضمن حيثيات المطالبة، وتمديد المهلة المطلوبة، و/أو الدفعات الإضافية المستحقة… في خلال (42) يومًا من تاريخ استلام المطالبة أو أية حيثيات إضافية تدعم مطالبة سابقة، أو أية مهلة أخرى يقترحها ممثل صاحب العمل ويوافق عليها المقاول، يرد ممثل صاحب العمل بالقبول أو الرفض، وبالتعليقات المفصلة. كما ويمكنه أن يطلب أية حيثيات إضافية ضرورية، إلا أنه لا بد أن يعطي رده على مبادئ المطالبة في هذا الوقت"[مرفق]، وقد قدمت موكلتي مطالباتها والتي استلمها صاحب العمل، وفي المقابل لم يصدر منه أي رفض خلال -أو حتى بعد- المدة المحددة في المادة المذكورة وهي (42) يومًا. 3- بتاريخ 01/ 05/ 2016م صادق صاحب العمل -شركة (...)- على بعض مستحقات موكلتي بمبلغ قدره: (123,102,744) ريال بموجب المصادقة المؤرخة في 01/ 05/ 2016م [مرفق]. 4- قامت موكلتي المدعية بمطالبة صاحب العمل شركة (...)- لسداد مستحقاتها؛ فماطل بالسداد؛ فاضطرت موكلتي لإقامة دعواها لدى المحكمة التجارية بالرياض المقيدة برقم: (5559) وتاريخ 16/ 07/ 1439هـ، فلم ينكر صاحب العمل -شركة (...)- دعوى موكلتي ولا مستنداتها، وأكد على صحة المصادقة وصدورها منه كما في جلسة 19/ 06/ 1441هـ، ونص الحاجة منه: "… مطابقة أرصدة وصحيحة وصادرة منها" [مرفق]، كما أقر في جلسة لاحقة بتاريخ 29/ 01/ 1442هـ بما نصه: "إن موكلتي صادقت على المصادقة من حيث الختم والتوقيع…" [مرفق]، وغاية ما دفع به صاحب العمل -شركة (...)- أن مستحقات موكلتي قد تمت إحالتها إلى شركة (...) (المدعى عليها). 5- في جلسة 14/ 02/ 1442ه أفهمت الدائرة -في الدعوى المذكورة- صاحب العمل شركة (...)- بتقديم ما يثبت انتقال العقد للمدعى عليها (شركة (...)) فقدمت اتفاقية تضمنت إقرارًا منها بأن موكلتي تستحق مبلغًا قدره: (156,211,800) ريال على نحو ما جاء في الملحق رقم (3) من الاتفاقية المذكورة [مرفق]. 6- أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها والذي انتهى إلى رفض دعوى موكلتي في مواجهة شركة (...)؛ لكون الالتزام والاستحقاق الذي تطالب به موكلتي قد انتقل إلى المدعى عليها، وقد جاء في أسباب الحكم: "… وحيث قدمت المدعى عليها ما يدفع عنها هذا الالتزام والاستحقاق الذي تطالب به المدعية بناء على العقد المبرم بينهما والذي يتضمن نقل الحق والالتزام الخاص بهذا العقد دون أخذ موافقة المدعية، ثم قدمت عقد نقل الاتفاقية والمتضمن انتقال عقد المدعية وما تضمنه من حقوق والتزامات ل(...) أو الشركة التابعة لها المشار إليها… كما قدمت المدعى عليها إخطارها الموجه للمدعية والمؤرخ بتاريخ 23/ 01/ 2019م بإحالة العقد إلى شركة (...)…". ولما كان ذلك كذلك، وحيث صدر حكم نهائي بثبوت الحوالة والحق على المدعى عليها، وحيث أقر المحيل صاحب العمل - شركة (...)- باستحقاق موكلتي مبلغًا قدره: (156,211,800) ريال، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)؛ لذلك فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره: (156,211,800) مائة وستة وخمسون مليونًا ومائتان وأحد عشر ألفًا وثمانمائة ريال، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة، مع احتفاظ موكلتي بكافة حقوقها في المطالبة بأي مبالغ أخرى. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 08/ 07/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته لهذه الدعوى ذكر بأنه يوجد مصادقة على الرصيد بتاريخ 01/ 05/ 2016م موقعة، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم بيناته الموصلة في مذكرة مجدولة خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة عن طريق بريد الدائرة. وفي 23/ 07/ 1443هـ قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: 1- مصادقة رصيد من صاحب العمل مؤرخة في: 01/ 05/ 2016م: بتاريخ 01/ 05/ 2016م صادق صاحب العمل (شركة (...)) على بعض مستحقات موكلتي بمبلغ قدره (۱۲۳٫۱٠٢,٧٤٤) ريال؛ بموجب المصادقة المؤرخة في 01/ 05/ 2016م (مرفق). 2- إقرارات قضائية من صاحب العمل بصحة المصادقة وصدورها منها، وأنها صادقت على المصادقة من حيث الختم والتوقيع: قامت موكلتي المدعية بمطالبة صاحب العمل (شركة (...)) لسداد مستحقاتها، ولم ينكر مطالبة موكلتي ولا مستنداتها، وأكد على صحة المصادقة وصدورها منه (مرفق)، وغاية ما دفعت به أن مستحقات موكلتي قد تمت إحالتها إلى شركة (...) (المدعى عليها في هذه الدعوى)، وهو ما أكدت عليه شركة (...) بموجب خطابها لموكلتي (مرفق). 3- إقرار في اتفاقية نقل ملكية مشروع (...) المؤرخة في 09/ 2019م: أبرز صاحب العمل ما يثبت انتقال العقد للمدعى عليها شركة (...)، وهي اتفاقية تضمنت إقرارًا منها بأن موكلتي تستحق مبلغًا قدره (156.211.800) ريال على نحو ما جاء في الملحق رقم (3) من الاتفاقية المذكورة (مرفق). 4- العقد: نصت المادة (٢٠٫١) من الشروط الخاصة من العقد والمعنونة بـ: "مطالب لمقاول"، على التالي: "في حال وجد المقاول نفسه أنه يستحق أي تمديد لمهلة إتمام العمل، و/أو أية دفعات إضافية بموجب أي بند من هذه الشروط أو العقد، عليه أن يبلغ ممثلي صاحب العمل عنه واصفًا الحدث أو الظرف الذي يدعم مطالبته. يقدم الإشعار ما أن يصبح قابلًا للتنفيذ في مهلة لا تزيد عن (٢٨) يومًا من تاريخ إدراك المقاول للحدث أو الظرف… في خلال (٤٢) يومًا من تاريخ إدراك المقاول للحدث أو الظرف الذي تسبب بالمطالبة أو في خلال أية مدة أخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها ممثل صاحب العمل، يرسل المقاول إلى ممثل صاحب العمل مطلبًا مفصلًا يتضمن حيثيات المطالبة، وتمديد المهلة المطلوبة، و/أو الدفعات الإضافية المستحقة في خلال (٤٢) يومًا من تاريخ استلام المطالبة أو أية حيثيات إضافية تدعم مطالبة سابقة، أو أية مهلة أخرى يقترحها ممثل صاحب العمل ويوافق عليها المقاول، يرد ممثل صاحب العمل بالقبول أو الرفض، وبالتعليقات المفصلة. كما ويمكنه أن يطلب أية حيثيات إضافية ضرورية، إلا أنه لا بد أن يعطي رده على مبادئ المطالبة في هذا الوقت"، وقد قدمت موكلتي مطالباتها والتي استلمها صاحب العمل، وفي المقابل لم يصدر منه أي رفض خلال -أو حتى بعد- المدة المحددة في المادة المذكورة وهي (٤٢) يومًا، كما أن لدى موكلتي كافة مستندات المطالبة وهي مستندات تفوق ألف ورقة ومستعدة لتقديمها للمحكمة متى طلبت ذلك. لذلك فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره (156.211.800) ريال، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة مع احتفاظ موكلتي بكافة حقوقها في المطالبة بأي مبالغ أخرى. وفي جلسة 05/ 09/ 1443هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد الجلسة وقررت الدائرة تحديد موعد آخر لاستجواب مدير المدعى عليها. وفي 29/ 10/ 1443هـ قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفقاتها لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وأضاف: طلب صاحب العمل من موكلتي - بعد عدة اجتماعات- اعتماد الأرصدة المستحقة في ذمته بموجب الخطاب المؤرخ في 01/ 05/ 2016م، وقد قامت موكلتي بالتوقيع على الخطاب المذكور ثم أعادت إرساله لصاحب العمل (مرفق)، كما أقر صاحب العمل قضاءً بأن هذا الخطاب صحيح وموقع وختوم من قبله (مرفق)، وبعد نقل وإحالة العقد للمدعى عليها لم تنكر استحقاق موكلتي للمبلغ محل المطالبة ولا للمصادقة، بل أقرت صراحة في اتفاقية نقل وإحالة العقد إليها باستحقاق موكلتي مبلغًا قدره (156.211.800) ريال على نحو ما جاء في الملحق رقم (3) من الاتفاقية المذكورة (مرفق)، وقد وعدت بالسداد لكنها تماطل. عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بكافة طلباتها في الدعوى، علمًا بأن موكلتي ليس لديها مانع من حصر دعواها في مبلغ المصادقة والاحتفاظ بحقها في رفع دعوى مستقلة في كافة حقوقها ومستحقاتها الأخرى. وفي جلسة 02/ 11/ 1443هـ حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها إلا أن نتيجة التبليغ للمدعى عليها: قيد التبليغ، وعليه ولكون الجلسات عن بعد ولابد التبليغ بروابطها لحضور الخصم فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليها. وفي جلسة 09/ 11/ 1443هـ حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة لها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحديد طلبه؟ فأجاب قائلًا: أحصر دعواي في مبلغ (156.211.708) مائة وستة وخمسون مليونًا ومائتان وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية ريال هكذا قرر، وعليه ولتهيؤ القضية للحكم قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (156.211.708) مائة وستة وخمسون مليونًا ومائتان وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية ريال. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بالتماس على حكم الدائرة جاء فيه: أولًا: قبول الالتماس شكلًا: استنادًا إلى المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه التي بينت الأحوال التي يحق لأي من الخصوم أن يلتمس فيها إعادة النظر في الأحكام النهائية، ومن هذه الأحوال ما نصت عليه الفقرة (1/و): إذا كان الحكم غيابيًّا؛ إذ أرسل التبليغ إلى هاتف رئيس مجلس الإدارة السابق في مرحلة بدء التحضير لتسليم مهماته إلى خلفه المعين؛ مما حال دون إخطار الشركة فعليًّا، وبذلك فلم تمثّل تمثيلًا صحيحًا في المحاكمة وفق ما نصت عليه الفقرة (1/ز) من المادة (200) من أنه: (إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى)، وما نصت عليه الفقرة (1/ه) من أنه: (إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا) وذلك بوصفه المطالبات المحددة في الملحق رقم (3) من اتفاقية "نقل الحقوق" تارة بأنها ديون، وتارة بأنها مطالبات، فورد فيه أنه: "… تضمن البند (7.7) من الاتفاقية أن (...) ليس لها ديون سوى ما هو مرفق في الملحق رقم (3) من الاتفاقية، وأن الملحق رقم (3) تضمن قائمة بالمطالبات على (...) ومن ضمن المقاولين المدعية…"، وحيث إن موكلتي علمت بالمصادفة بصدور الحكم عندما أُشعرت بسحب مبلغ المطالبة من حسابها، إذ لم تُبلغ به حتى تاريخه؛ لذا نطلب قبول طلب الالتماس بإعادة النظر في الحكم المشار إليه شكلًا. ثانيًا: أسباب التماس إعادة النظر: أ- صدور الحكم غيابيًا؛ لعدم تبلغ موكلتي فعليًا بالدعوى، مما حال دون إبداء دفاعها، وتمثيلها تمثيلًا صحيحًا في المحاكمة: 1- أُرسل إشعار أول جلسة بالتبليغ الإلكتروني إلى هاتف رئيس مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ (...) في فترة تسبق بمدة وجيزة تعيين خلفٍ له، وهي مرحلة انتقالية بسبب التغيير الحاصل في رأس هرم الإدارة، وحدد تاريخها في 08/ 07/ 1443ه، ثم حدد تاريخ الجلسة الثانية في 05/ 09/ 1443ه، أي قبل مدة وجيزة من استبداله وتعيين خلفٍ له بموجب قرار الجمعية العمومية المعقودة بتاريخ 15/ 10/ 1443ه الموافق 16/ 05/ 2022م، وقد استمر رئيس مجلس الإدارة السابق في تلقي الإشعارات رغم زوال صفته بعد قرار تعيين خلفٍ له، حيث ورد إشعار جلستين إضافيتين حدد تاريخاهما تباعًا في 02/ 11/ 1443هـ و09/ 11/ 1443ه، وعُقدت أولاهما بعد مضي أسبوعين والثانية بعد مضي ثلاثة أسابيع فحسب من تغيير رئيس مجلس الإدارة السابق وتعيين خلف له. 2- اشترط الأمر الملكي رقم (7964) وتاريخ 26/ 03/ 1439ه لتلقي إشعارات التبليغ إلكترونيًا أن يكون الهاتف موثقًا، وذلك بنص البند (1) منه على أنه: "1- يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية التالية في التبليغات القضائية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق…"، ومفاد ذلك أن للتوثيق شقين: إداري بحت يستلزم تسجيل رقم الهاتف وربطه في نظام أبشر، وآخر شخصي متعلق بشخص صاحب الهاتف وضرورة استمرار ارتباط وتلازم الهاتف واقعيًا معه، وفي ضوء ذلك فإن قرار استبدال رئيس مجلس الإدارة ضمن فترة انتقالية متزامنة تسودها حال من عدم الاستقرار مع تعيين خلفٍ له، إنما يوقعها ضمن الحالات التي يفكّ فيها ارتباط الهاتف بشخص رئيس مجلس الإدارة الجديد المخول بتمثيل الشركة، إذ لا يعد حينئذ مفهوم التوثيق قائمًا، مما حال دون إتمام التبليغ. ب- مناقضة الحكم بعضه بعضًا وانعدام الإقرار بالمديونية: 1- أخطأ الحكم في الاستنتاج حين استند إلى المادة (7,7) من اتفاقية انتقال (...) وأورد في أسبابه عبارة "ديون"، في حين أن الاتفاقية أشارت إلى وجود "مطالبات" لا ديون، فضلًا عن أن الحكم ناقض بعضه بعضًا في تسبيبه؛ إذ وصف المطالبات الواردة في الملحق رقم (3) بأنها ديون، وتارة بأنها مطالبات، فضلًا عن أن إقرار الحكم لمطالبة المدعية المبني على استنتاج بوجود إقرار بها من قبل (...)، دون وجود موافقة صريحة عليها، يتعارض مع الإجراءات المتبعة لتدقيق المطالبات التي يجب أن تستند إلى مراجعة جميع العمليات الحسابية المرتبطة بها بما يشمل تعيين خبير عند الحاجة لتدقيقها توصلا إلى إثبات قيمتها. 2- إن مجرد تعداد المطالبات في الملحق رقم (3) دون الموافقة عليها إلى حين مراجعتها وتدقيقها، لا يشكل بينة على صحتها. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَر). ج- بطلان إجراءات المحاكمة لعدم تقديم المدعية مطالبة تراعي الأحكام النظامية: إذ لم تبلغ المدعية موكلتي، قبل تقدمها بالدعوى الماثلة بأي مطالبة تراعي الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/ 08/ 1441ه والمادتان: (69) و (70) من لائحته التنفيذيّة، والمدعية لم تتقدم بالإخطار المذكور قبل المدة المذكورة من تاريخ رفع دعواها. د- وجوب إعادة التثبت من صحة المطالبة محاسبيًا: 1- موكلتي شركة حكومية وأموالها مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في (...)، وتتضمن مشروعًا انتقل إليها من (...)، ورأس المال المودع هو مال عام من ميزانية الدولة كما هو ثابت من عقد تأسيس الشركة (المرفق)، وتخضع موكلتي لرقابة ديوان المحاسبة العامة، كما تدير أملاكًا حكومية؛ لذا يتعين اتباع آلية محددة لقبول أي مطالبات مقدمة ضدها بوصفها شركة حكومية، بما في ذلك التحقق من المطالبات محاسبيًا وبصورة مفصلة وليس إقرارها بناءً على مجرد استنتاج بوجود "إقرار بها"، وفي حرمان موكلتي من إبداء أي دفاع بصددها بسبب الخلل في إجراءات التبليغ، ما يبرر طلبنا إلغاء الحكم تمهيدًا لإعادة النظر في الدعوى، وإلا أدى ذلك إلى خسارة وإهدار وتبديد للمال العام بما يضر المصلحة العامة وبالمخالفة لما شدد عليه النظام الأساسي للحكم في مادته (16) التي جاء فيها ما نصه: (للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها). 2- ثمة قرائن أخرى تؤيد طلب موكلتي إعادة النظر في الدعوى للتثبت من مبلغ المطالبة محاسبيًا، وتؤكد أن مطالبة المدعية تفتقر إلى الدقة، منها أن المدعية تطالب في الدعوى الماثلة بمبلغ تعويض يتجاوز المبلغ الذي سبق أن طالبت به في دعوى مماثلة منذ سنتين ضد شركة (...) استنادًا إلى العقد ذاته والوقائع نفسها؛ مما يشكك في مصداقيتها في مطالبتها في الدعوى الماثلة، فضلًا عن أن المحكمة قد رفضت استنادها في تلك المطالبة إلى الكتاب الموجه إلى المراجع الخارجي كوسيلة إثبات، بعد أن تبين لها أن مثل هذا الكتاب لا يعد وسيلة من وسائل الإثبات المعتد بها نظامًا (المرفق). الطلبات: استنادًا إلى ما تقدم نطلب من فضيلتكم: قبول الالتماس شكلًا. إصدار قرار عاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (439053038) وتاريخ 16/ 05/ 1443ه لحين البت في الالتماس الماثل، وإبلاغ دائرة التنفيذ بذلك. إعادة نظر الدعوى لتمكين موكلتي من إبداء دفاعها. وفي جلسة هذا اليوم 30/ 02/ 1444هـ حضر المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه وكالة (الملتمس) (...) بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه وكالة الملتمس (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود التماس المدعى عليها برقم الطلب (4410140956) في 23/ 02/ 1444هـ على الحكم الصادر من الدائرة والمكتسب للقطعية بمضي المدة بالصك رقم (٤۳۳٤۹٤۲۱٤) المؤرخ في 13/ 11/ 1443هـ وبسؤال المدعى عليها وكالة (...) عن الالتماس أحالت إلى صحيفة الالتماس المرفقة والمدونة بعاليه، وبعرض الالتماس على المدعي وكالة قدم ما يلي: لا يخفى على فضيلتكم أن التماس إعادة النظر هو استثناء عن الأصل وطبقًا لأحوال ضيقة ومحصورة لا يجوز التوسع فيه صونًا لاستقرار الأحكام القضائية النهائية، وحفظًا لحجية الأمر المقضي به، وعدم تضاربها، ولا يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية إلا في أحوال وأسباب محددة على سبيل الحصر، وضمن المدة النظامية للالتماس وهي (30) يومًا، وأن عدم انطباق أي سبب من أسباب الالتماس، أو عدم الالتزام بمدة الالتماس المحددة نظامًا مؤداه ولازمه هو رفض وعدم قبول الالتماس. وبإنزال ذلك على الطلب المذكور فإنه لا ينطبق عليه أي حالة من حالات الالتماس النظامية، حيث ذكرت الملتمسة أن التماسها استنادًا للفقرة (1/و) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية على سند من القول أن الحكم كان غيابيًا؛ ومردود على ذلك بالتالي: أقرت الملتمسة بأنها تبلغت أكثر من مرة؛ وذلك بقولها: "أُرسل إشعار أول جلسة بالتبليغ الالكتروني إلى هاتف رئيس مجلس الإدارة…"، كما أقرت بأنها تبلغت لجلستين قبل زعمها بتغيير رئيس مجلس الإدارة -مع التمسك بعدم وجود أثر لذلك نظامًا-، حيث ذكرت أن قرار الجمعية كان في 15/ 10/ 1443هـ، وهذا التاريخ قد سبقه عدة تبليغات وجلسات، ومنها التبليغ بلائحة الدعوى، والتبليغ بالجلسة الأولى بتاريخ 08/ 07/ 1443هـ، والجلسة الثانية 05/ 09/ 1443هـ، إضافة لتبلغها باستجواب مدير المدعى عليها، وكل ما سبق يؤكد عدم صحة مزاعمها وأن الغاية المماطلة وحرمان موكلتي من حقوقها. ولا يخفى على فضيلتكم أن المادّة (30) من نظام المحاكم التجارية قد حسمت المسألة بأن الحكم يُعد حضوريًا بمجرد تبلغ المدعى عليها [الملتمسة] لمرة واحدة، فكيف وقد أقرت الملتمسة لشخصها أكثر من مرة. أن الحكم النهائي نص على أن الحكم حضوري، حيث جاء فيه ما نصه: "وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية: (… عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)"؛ ولا يخفى أنه لا يجوز لأحد أن يطعن فيما انتهى إليه الحكم النهائي المكتسب لحجية الأمر المقضي به. جاء في صك الحكم النهائي محل الالتماس- أن الملتمسة تبلغت أكثر من مرة بموجب تقرير التبليغات، ونصه: "وحيث تبلغ مدير الشركة المدعى عليها عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبين في مرفقات القضية في تقرير التبليغات". أما ما زعمته من أن من حالات الالتماس هي الفقرة (1/هـ) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية على سند من القول أن منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا، ووجه المناقضة أن الحكم وصف المطالبات تارة بأنها مطالبات، وتارة ديون؛ فهذه محاولة بائسة وتدليس على الدائرة وتقويلها ما لم تقل، وذلك غير صحيح، حيث إن منطوق الحكم لم يرد فيه النص المذكور، وقد نصت المادة على أن التناقض -على فرض وجوده- يجب أن يكون في المنطوق دون غيره فقط، كما أنه لا يوجد أصلًا تناقض؛ فشتان بين الترادف والتناقض؛ مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة المزاعم؛ ويستوجب معه -والحالة هذه- رفض الالتماس. ولما كان ذلك كذلك؛ وحيث إن طلب الالتماس المقدم من (الملتمسة - المدعى عليها) لم يتضمن أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، كما أنها أقرت بما يناقض التماسها، فضلًا عن أن الحكم نص على أنه حكم حضوري وقد اكتسب حجية الأمر المقضي به، فضلًا عن أن طلب الملتمسة لم يقدم إلا بتاريخ 23/ 02/ 1444هـ أي بعد المدة النظامية من وقت استلام الحكم في تاريخ 13/ 11/ 1443هـ بناء على المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية، ولما سبق تناوله في هذه المذكرة من أسباب جوهرية، وإحقاقًا للحق وإبراء للذمة. فإن موكلتي الملتمس ضدها تطلب من فضيلتكم تطبيق النظام، وذلك بالحكم بعدم قبول الالتماس شكلًا وموضوعًا، مع احتفاظ موكلتي بكافة حقوقه ودفوعها الأخرى. اهـ، هكذا قدم، ثم قالت المدعى عليها وكالة قدمت طلبًا عاجلًا بوقف التنفيذ بتاريخ اليوم 30 / 02، وبسؤالها عن نصه قدمت ما لا يخرج في مضمونه عما ورد في طلب الالتماس وأضافت: توفر ركن الاستعجال: أ- تقدمنا في منازعة تنفيذ عاجلة بطلب وقف تنفيذ الحكم المشار إليه ووقف صرف المبلغ المحجوز للشركة طالبة التنفيذ؛ لأن أموال موكلتي هي أموال عامة مملوكة للدولة بموجب المادة (21/1) من نظام التنفيذ، وقد فسرت لائحته التنفيذية الأموال العامة في المادة (21/1) منها بما نصه: "المقصود بالمال الممنوع من الحجز والتنفيذ عليه هو ما انفرت الدولة بملكيته…" (مرفق)، فموكلتي شركة حكومية مملوكة بالكامل ل(...) وخاضعة لنظام ديوان المراقبة العامة بموجب نص المادة (9/4) منه. ب- بيّن لنا قاضي التنفيذ أن لديه حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، وليس له التريث في صرف المبلغ المحجوز إلا بموجب قرار من قاضي الموضوع، وأن منازعة التنفيذ المقدمة من موكلتي متعلقة بالتطبيق القضائي للتنفيذ على الشركات المملوكة للدولة وليست منازعة تنفيذية من حيث الأصل؛ وعليه خاطب فضيلة قاضي الدائرة وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ للتوجيه بشأن صرف المبلغ من عدمه (مرفق)، وذكر أنه في حال وردت إجابة الوكالة بصرف المبلغ فإنه سيحرر أمر الصرف على الفور. ج- تنفيذ هذا الحكم تترتب عليه آثار يتعذر تداركها؛ لأن في صرف هذا المبلغ الكبير الذي قضى به الحكم للشركة المدعية وهي غير مستحقة له، إهدار وتضييع لأموال الدولة، ويخشى عدم تمكن موكلتي من استرداده بعد صرفه، ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا المال العام قد شدد النظام الأساسي للحكم على وجوب حمايته والمحافظة عليه؛ إذ نصت المادة (16) منه على أن: "للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها". ونظرًا إلى أن مال موكلتي محجوز لدى محكمة التنفيذ لسحب كامل مبلغ المطالبة من حسابها، وأن هناك إمكانية لصرفه لطالبة التنفيذ دون وجه حق في أي وقت، وأن جميع المسوغات النظامية لقبول هذا الطلب العاجل متوفرة فيه، وأن موكلتي على استعداد لدفع مبلغ الضمان حسبما تقدره الدائرة الموقرة وفقًا لما نصت عليه المادة (37) من نظام المحاكم التجارية، واستنادًا إلى نص المادة (34) من هذا النظام على أن: "يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر". لذا؛ نطلب من مقام فضيلتكم بصفة عاجلة: الحكم بوقف تنفيذ الطلب رقم (401024400809847) المقيد لدى الدائرة الثامنة والعشرين بمحكمة التنفيذ بالرياض بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (439053038) وتاريخ 16/ 05/ 1443ه، اهـ وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للجواب، وبسؤال المدعى عليها وكالة (الملتمسة (...)) عن مزيد إضافة حيال الالتماس فتمسكت بما قدمته، وقالت: لدي ما يثبت تسلسل تغيير مجلس الإدارة للشركة، وأن (...) تم تغييره قبل الحكم هكذا قررت، وعليه أفهمتها الدائرة بتقديم البينة على ذلك وشرحها خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما على المدعي وكالة الجواب على هذه المذكرة خلال خمسة أيام ويكون تقديم المذكرات عبر الطلبات على القضية وبريد الدائرة، كما رأت الدائرة بعد المداولة صلاحية الفصل في الطلب العاجل وقررت إعطاء موعد لاستكمال النظر في الالتماس. ثم أصدرت الدائرة قرارها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المدعى عليها وكالة تطلب طلبًا عاجلًا بوقف تنفيذ الطلب رقم (401024400809847) المقيد لدى الدائرة الثامنة والعشرين بمحكمة التنفيذ بالرياض بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (439053038) وتاريخ 16/ 05/ 1443ه، وبناء على نص المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها: (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية)، وبما أنّ المدعى عليها تطلب حالاً وقف تنفيذ الحكم السابق الصادر من هذه الدائرة استناداً إلى ما جاء في التماس إعادة النظر المشار إليه في وقائع هذه القضية، وبما أنّ الدائرة لا ترى موجباً -حالاً- لإيقاف تنفيذ الحكم إذ أنّ الدائرة لا زالت في طور نظر التماس المدعى عليها وثبوت شموله للحالات الواردة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، وبما أنّ الأصل حجيّة الأحكام القضائية ولا يسوغ إيقافها إلا بسبب قاطع، والدائرة لا زالت في طور التحقق من صحّة التماس المدعى عليها، وحيث أنّ المدعى عليها تطلب حالاً الإيقاف، وترى الدائرة تعذّر ذلك، وبناء على ما نصّت عليه المادة 86 من نظام الإثبات على أنّ (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها)، وبما أنّ هذا هو الأصل، وحيث نصّت المادة 224 / 1 من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنّه (لايترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للدائرة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ ..إلخ) وبما أنّ الدائرة لها سلطة التقديرية في الإيقاف من عدمه وبما أنها في طور التحقق من صحّة الالتماس، وصحّة شموله للمادة 200 من نظام المرافعات ومن قبوله، كما سبق توضيحه، عليه فإن الدائرة تنتهي لرفض الطلب العاجل، لذلك كلّه نص الحكم: قررت الدائرة رفض الطلب العاجل المقدم من المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) في 30/ 02/ 1444هـ والمتضمن طلب إيقاف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة بالصك رقم (٤۳۳٤۹٤۲۱٤) المؤرخ في 13/ 11/ 1443هـ. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430307232 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439053038 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ذكر فيها إشارةً إلى الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (2958) وتاريخ 18 /07 /1442هـ، في الدعوى المقامة من موكلتي المدعية أعلاه ضد صاحب العمل -شركة (...)- والذي انتهى منطوقه إلى: "رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها" [مُرفق نسخة من الحكم]؛ محمولاً على أسباب الحكم الابتدائي؛ عليه؛ فإنّ موكلتي تتقدم بهذه الدعوى وفقاً للأسباب الآتية: بتاريخ 30/09/2012م أبرمت موكلتي شركة (...) ("المقاول") مع شركة (...) ("صاحب العمل") عقد تنفيذ أعمال تنسيق المواقع والمُسطحات الخضراء للأراضي والطرق في مشروع (...) ("عقد (...)") [مُرفق نسخة من العقد]؛ وقد استحقت موكلتي مبالغ ماليّة عند تنفيّذ أعمالها -محلّ العقد- وذلك مقابل مطالبات ماليّة وأوامر تغيير من شأنها توسيع نطاق الأعمال؛ ومقابل إخلالات صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية. نصّت عليه المادّة (20,1) من الشروط الخاصة من العقد والمعنونة بـ: "مطالب المُقاول"، ونَصّها: "في حال وجد المقاول نفسه أنه يستحق أي تمديد لمهلة إتمام العمل، و/أو أية دفعات إضافية بموجب أي بند من هذه الشروط أو العقد، عليه أن يبلغ ممثلي صاحب العمل عنه واصفاً الحدث أو الظرف الذي يدعم مطالبته. يقدم الإشعار ما أن يصبح قابلاً للتنفيذ في مهلة لا تزيد عن 28 يوماً من تاريخ إدراك المقاول للحدث أو الظرف، في خلال 42 يوماً من تاريخ إدراك المقاول للحدث أو الظرف الذي تسبب بالمطالبة أو في خلال أية مدة أخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها ممثل صاحب العمل، يرسل المقاول إلى ممثل صاحب العمل مطلباً مفصلاً يتضمن حيثيات المطالبة، وتمديد المهلة المطلوبة، و/أو الدفعات الإضافية المستحقة، في خلال 42 يوماً من تاريخ استلام المطالبة أو أية حيثيات إضافية تدعم مطالبة سابقة، أو أية مهلة أخرى يقترحها ممثل صاحب العمل ويوافق عليها المقاول، يرد ممثل صاحب العمل بالقبول أو الرفض، وبالتعليقات المفصلة. كما ويمكنه أن يطلب أية حيثيات إضافية ضرورية، إلا أنه لا بد أن يعطي رده على مبادئ المطالبة في هذا الوقت"[مُستند رقم: "01"] وقد قدمت موكلتي مُطالباتها والتي استلمها صاحب العمل، وفي المُقابل لم يصدر منه أي رفض خلال – أو حتى بعد – المُدَّة المُحددة في المادّة المذكورة وهي (42) يوماً. بتاريخ: 01/05/2016م صادق صاحب العمل -شركة (...)- على بعض مستحقات موكلتي بمبلغ قدره: (123,102,744) ريال؛ بموجب المصادقة المؤرخة في: 01/05/2016م. [مُستند رقم: "02"]، قامت موكلتي المدعية بمطالبة صاحب العمل -شركة (...)- لسداد مستحقاتها؛ فماطل بالسداد؛ فاضطرت موكلتي لإقامة دعواها لدى المحكمة التجارية بالرياض المقيدة برقم: (5559) وتاريخ 16 /07 /1439هـ؛ فلم ينكر صاحب العمل -شركة (...)- دعوى موكلتي ولا مُستنداتها، وأكّد على صحة المصادقة وصدورها منه؛ كما في جلسة: 19 /06 /1441هـ؛ ونصّ الحاجة منه: "..مُطابقة أرصدة وصحيحة وصادرة منها"؛ [مُستند رقم: "03"]؛ كما أقرّ في جلسة لاحقة –بتاريخ: 29 /01 /1442هـ- بما نَصّه: "إنَّ مُوَكِّلتي صادقت على المصادقة من حيث الختم والتوقيع.."؛ [مُستند رقم: "04"]؛ وغاية ما دفع به صاحب العمل -شركة (...)- أنَّ مُستحقات موكلتي قد تمت إحالتها إلى شركة (...) (المدعى عليها)، وبإحالته إلى الدائرة ناظرة القضية صدر حكمها بتاريخ 13/ 11/ 1443هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (156211708) مائة وستة وخمسون مليونا ومائتان وأحد عشر ألفا وسبعمائة وثمان ريالات ريال، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم صك الحكم وإذا لم تتقدم باعتراضها أثناء هذه المدة فسيسقط حقها في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم قدم المدعى عليها وكالة طلبًا عاجلًا بوقف تنفيذ الطلب رقم (401024400809847) المقيد لدى الدائرة الثامنة والعشرين بمحكمة التنفيذ بالرياض بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (439053038) وتاريخ 16/ 05/ 1443ه، وقررت الدائرة ناظرة القضية رفض الطلب العاجل المقدم من المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) في 30/ 02/ 1444هـ والمتضمن طلب إيقاف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة بالصك رقم (٤۳۳٤۹٤۲۱٤) المؤرخ في 13/ 11/ 1443ه، ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بالتماس على حكم الدائرة جاء فيه: أولًا: قبول الالتماس شكلًا: استنادًا إلى المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه التي بينت الأحوال التي يحق لأي من الخصوم أن يلتمس فيها إعادة النظر في الأحكام النهائية، ومن هذه الأحوال ما نصت عليه الفقرة (1/و): إذا كان الحكم غيابيًّا؛ إذ أرسل التبليغ إلى هاتف رئيس مجلس الإدارة السابق في مرحلة بدء التحضير لتسليم مهماته إلى خلفه المعين؛ مما حال دون إخطار الشركة فعليًّا، وبذلك فلم تمثّل تمثيلًا صحيحًا في المحاكمة وفق ما نصت عليه الفقرة (1/ز) من المادة (200) من أنه: (إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى)، وما نصت عليه الفقرة (1/ه) من أنه: (إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا) وذلك بوصفه المطالبات المحددة في الملحق رقم (3) من اتفاقية "نقل الحقوق" تارة بأنها ديون، وتارة بأنها مطالبات، فورد فيه أنه: "… تضمن البند (7.7) من الاتفاقية أن (...) ليس لها ديون سوى ما هو مرفق في الملحق رقم (3) من الاتفاقية، وأن الملحق رقم (3) تضمن قائمة بالمطالبات على (...) ومن ضمن المقاولين المدعية…"، وحيث إن موكلتي علمت بالمصادفة بصدور الحكم عندما أُشعرت بسحب مبلغ المطالبة من حسابها، إذ لم تُبلغ به حتى تاريخه؛ لذا نطلب قبول طلب الالتماس بإعادة النظر في الحكم المشار إليه شكلًا. ثانيًا: أسباب التماس إعادة النظر: أ- صدور الحكم غيابيًا؛ لعدم تبلغ موكلتي فعليًا بالدعوى، مما حال دون إبداء دفاعها، وتمثيلها تمثيلًا صحيحًا في المحاكمة: 1- أُرسل إشعار أول جلسة بالتبليغ الإلكتروني إلى هاتف رئيس مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ (...) في فترة تسبق بمدة وجيزة تعيين خلفٍ له، وهي مرحلة انتقالية بسبب التغيير الحاصل في رأس هرم الإدارة، ب- مناقضة الحكم بعضه بعضًا وانعدام الإقرار بالمديونية: 1- أخطأ الحكم في الاستنتاج حين استند إلى المادة (7,7) من اتفاقية انتقال (...) وأورد في أسبابه عبارة "ديون"، في حين أن الاتفاقية أشارت إلى وجود "مطالبات" لا ديون، فضلًا عن أن الحكم ناقض بعضه بعضًا في تسبيبه؛ إذ وصف المطالبات الواردة في الملحق رقم (3) بأنها ديون، وتارة بأنها مطالبات، فضلًا عن أن إقرار الحكم لمطالبة المدعية المبني على استنتاج بوجود إقرار بها من قبل (...)، دون وجود موافقة صريحة عليها، يتعارض مع الإجراءات المتبعة لتدقيق المطالبات التي يجب أن تستند إلى مراجعة جميع العمليات الحسابية المرتبطة بها بما يشمل تعيين خبير عند الحاجة لتدقيقها توصلا إلى إثبات قيمتها. 2- إن مجرد تعداد المطالبات في الملحق رقم (3) دون الموافقة عليها إلى حين مراجعتها وتدقيقها، لا يشكل بينة على صحتها. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَر). ج- بطلان إجراءات المحاكمة لعدم تقديم المدعية مطالبة تراعي الأحكام النظامية: إذ لم تبلغ المدعية موكلتي، قبل تقدمها بالدعوى الماثلة بأي مطالبة تراعي الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/ 08/ 1441هـ والمادتان: (69) و (70) من لائحته التنفيذيّة، والمدعية لم تتقدم بالإخطار المذكور قبل المدة المذكورة من تاريخ رفع دعواها. د- وجوب إعادة التثبت من صحة المطالبة محاسبيًا: 1- موكلتي شركة حكومية وأموالها مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في (...)، وتتضمن مشروعًا انتقل إليها من (...)، ورأس المال المودع هو مال عام من ميزانية الدولة كما هو ثابت من عقد تأسيس الشركة (المرفق)، وتخضع موكلتي لرقابة ديوان المحاسبة العامة، كما تدير أملاكًا حكومية؛ لذا يتعين اتباع آلية محددة لقبول أي مطالبات مقدمة ضدها بوصفها شركة حكومية، بما في ذلك التحقق من المطالبات محاسبيًا وبصورة مفصلة وليس إقرارها بناءً على مجرد استنتاج بوجود "إقرار بها"، وفي حرمان موكلتي من إبداء أي دفاع بصددها بسبب الخلل في إجراءات التبليغ، ما يبرر طلبنا إلغاء الحكم تمهيدًا لإعادة النظر في الدعوى، وإلا أدى ذلك إلى خسارة وإهدار وتبديد للمال العام بما يضر المصلحة العامة وبالمخالفة لما شدد عليه النظام الأساسي للحكم في مادته (16) التي جاء فيها ما نصه: (للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها). 2- ثمة قرائن أخرى تؤيد طلب موكلتي إعادة النظر في الدعوى للتثبت من مبلغ المطالبة محاسبيًا، وتؤكد أن مطالبة المدعية تفتقر إلى الدقة، منها أن المدعية تطالب في الدعوى الماثلة بمبلغ تعويض يتجاوز المبلغ الذي سبق أن طالبت به في دعوى مماثلة منذ سنتين ضد شركة (...) استنادًا إلى العقد ذاته والوقائع نفسها؛ مما يشكك في مصداقيتها في مطالبتها في الدعوى الماثلة، فضلًا عن أن المحكمة قد رفضت استنادها في تلك المطالبة إلى الكتاب الموجه إلى المراجع الخارجي كوسيلة إثبات، بعد أن تبين لها أن مثل هذا الكتاب لا يعد وسيلة من وسائل الإثبات المعتد بها نظامًا (المرفق). الطلبات: استنادًا إلى ما تقدم نطلب من فضيلتكم: قبول الالتماس شكلًا. إصدار قرار عاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (439053038) وتاريخ 16/ 05/ 1443هـ لحين البت في الالتماس الماثل، وإبلاغ دائرة التنفيذ بذلك. إعادة نظر الدعوى لتمكين موكلتي من إبداء دفاعها. وقررت الدائرة ناظرة القضية عدم قبول التماس المدعى عليها برقم الطلب 4410140956 على الحكم الصادر من الدائرة برقم 433494214 وللملتمسة حق الاعتراض على هذا القرار مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم نسخته، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب القرار الصفة القطعية، وبتاريخ 10 /3 /1444هـ تقدم وكيل المدعى عليها بلائحة اعتراضية طلب فيها: أولًا: قبول الاعتراض شكلًا لتقديمه خلال المدة المقررة نظامًا. ثانيًا: إلغاء الحكم محل الاستئناف، والقضاء مجددًا بصفة عاجلة: بوقف تنفيذ الطلب رقم (401024400809847) المُقيد لدى الدائرة الثامنة والعشرين بمحكمة التنفيذ بالرياض بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (439053038) وتاريخ 16/5/1443ه إلى حين الفصل في الدعوى، لأسباب حاصلها: أولا: إغفال الحكم المستأنف ضده توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل، وهما متوافران فيه، ثانيا: ربط قبول الطلب العاجل بالتحقّق من صحّة الالتماس، ثالثا: تضارب الحكم محل الاستئناف مع أحكام قضائية أخرى، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 9/ 4/ 1444هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 2-3-1444 القاضي برفض الطلب العاجل المقدم من المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) في 30/ 02/ 1444هـ والمتضمن طلب إيقاف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة بالصك رقم (٤۳۳٤۹٤۲۱٤) المؤرخ في 13/ 11/ 1443هـ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث