حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430308190
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470067194/1444
رقم الحكم:4430308190
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067194 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430308190 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٧١٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) سجل مدني: (...) ليقيم دعواه المدعى عليه(...)سجل مدني: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصـه (صاحب الفضيلة/ رئيس الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام الوقائع تنص المادة (٨٣) من نظام المرافعات الشرعية على: (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى)، وحيث أن المدعية تعدل طلباتها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (٩١,٤٩٧.٦٧) واحد وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالاً وسبع وستون هللة، وفي بيان ذلك نوضح ما يلي: بموجب اتفاقية المقاولة المبرمة بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢١ والمصادق عليها من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٢١، وبموجب أمر الشراء رقم(...) وتاريخ ٨/٨/٢٠٢١، وأمر الشراء(...) وتاريخ ١٧/٤/٢٠٢٢ وكلا أمري الشراء موقع ومختوم من المدعى عليها (مرفق ١)، قامت المدعية بتأجير معدات من نوع (بوبكات – تليهاندلر) مع مشغلين إلى المدعى عليها، وقد ترتب على ذلك بذمة المدعى عليها مبلغًا وقدره (٣٤٤,٧١١.٤٦) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وست وأربعون هللة، سددت منها مبلغ وقدره (٢٥٣,٢١٣.٧٩) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وثلاثة عشر ريالاً وتسع وسبعون هللة، ولا تزال ذمتها مشغولة بمبلغ وقدره (٩١,٤٩٧.٦٧) واحد وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالاً وسبع وستون هللة، لم تسدد منه شيئًا حتى الآن، وذلك بموجب كشف الحساب المؤرخ في ١٠/٠٨/٢٠٢٢ (مرفق ٢)، وبموجب عدد (٧) فواتير وذلك على النحو التالي:١- الفاتورة رقم (...) بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (٣٣,٨١٢.٤٢) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنا عشر ريالاً واثنتان وأربعون هللة: قيمة تأجير بوبكات (...) لمدة (٢٧٦) ساعة، و سعر الساعة (٥٣.٨٥) ريال، وقيمة تأجير بوبكات (...)لمدة (٢٧٠) ساعة، وسعر الساعة (٥٣.٨٥) ريال. (مرفق ٣ الفاتورة والتايم شيت موقعين ومختومين من المدعى عليها)٢- الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢١/٤/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (٣٩,٢٦٢.٠٤) تسعة وثلاثون ألفاً ومائتان واثنان وستون ريالاً وأربع هللات: قيمة تأجير بوبكات (...) لمدة (٢٧٨) ساعة، و سعر الساعة (٥٣.٨٥) ريال، وقيمة تأجير بوبكات (...) لمدة (٣٥٦) ساعة، وسعر الساعة (٥٣.٨٥) ريال. (مرفق ٤ الفاتورة والتايم شيت موقعين ومختومين من المدعى عليها) ٣- الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (٢٢,٧٢٧.٣٩) إثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وتسع وثلاثون هللة: قيمة تأجير بوبكات (...) لمدة (٢٤٧) ساعة، و سعر الساعة (٥٣.٨٥) ريال، وقيمة تأجير بوبكات (...)لمدة (١٢٠) ساعة، وسعر الساعة (٥٣.٨٥) ريال. (مرفق ٥ الفاتورة والتايم شيت موقعين ومختومين من المدعى عليها) ٤- الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٨/٦/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (١٢,٦٣٣.٢١) إثناعشر ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً سعودياً وإحدى وعشرون هللة: قيمة تأجير تليهاندلر لمدة (٢٠٤) ساعة، وسعر الساعة (٥٣.٨٥) ريال. (مرفق ٦ الفاتورة والتايم شيت موقعين ومختومين من المدعى عليها) ٥- الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (١٩,٨٠٣.٢) تسعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة ريالات وعشرون هللة:قيمة تأجير تليها ندلر لمدة (٢٠٣.٥) ساعة، وسعر الساعة (٨٤.٦٢) ريال. (مرفق ٧ الفاتورة والتايم شيت موقعين ومختومين من المدعى عليها) ٦- الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (١٤,٨٦٢.٦) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة وإثنان وستون ريالاً وستون هللة: قيمة تأجير بوبكات لمدة (٢٤٠) ساعة، وسعر الساعة (٥٣.٨٥) ريال. (مرفق ٨ الفاتورة والتايم شيت موقعين ومختومين من المدعى عليها ٧- الفاتورة رقم (...) الموقعة من المدعى عليها بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (١٣,٠٠٤.٧٦) ثلاثة عشر ألفاً وأربعة ريالات وست وسبعون هللة: قيمة تأجير بوبكات لمدة (٢١٠) ساعة، وسعر الساعة (٥٣.٨٥) ريال. (مرفق ٩ الفاتورة والتايم شيت موقعين ومختومين من المدعى عليها) ٨- الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (٨,٤٦٦.٢٣) ثمانية آلاف وأربعمائة وستة وستون ريالاً وثلاث وعشرون هللة: قيمة تأجير تليهاندلر لمدة (٨٧) ساعة، وسعر الساعة (٨٤.٦٢) ريال. (مرفق ١٠ الفاتورة والتايم شيت موقعين ومختومين من المدعى عليها) ولما كان عقد المقاولة وأوامر الشراء والفواتير موقعة من المدعى عليها وممهورة بختمها، وبذلك تكون مستندات الدعوى وكشوف الحسابات وفواتير المطالبة التي تسلمها المدعى عليها قد استوفت ما تضمنه نص المواد (٤٢) من نظام المحاكم التجارية ونص المادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (١٣٩/١) من اللائحة التنفيذية نظام المرافعات الشرعية، ويكون المدعى عليها قد أقرت بقيمة المبلغ المطالب به وصحته، وقد طالبت المدعية مرارًا وتكرارًا المدعى عليها وأخطرتها بأن تدفع مبلغ الفواتير المستحقة بكافة الطرق الودية، ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة هذه الدعوى. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٩١,٤٩٧.٦٧) واحد وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالاً وسبع وستون هللة ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٩,١٤٩) تسعة آلاف ومائة وتسعة وأربعون ريالاً مقابل أتعاب ومصاريف المحاماة. لها قائمة سياق)، وبسؤال المدعي البينة على صحة دعواه أجاب قائلاً جرى إرفاق البينات في صحيفة الدعوى الالكترونية ولضيق الوقت وتأخر النظام في الدخول على المرفقات جرى رفع الجلسة للاطلاع على ما عرض فيها من من بينات وبالله التوفيق.وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عما أستمهل من أجلة قدم أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها ممهورة بختمها وتوقيعها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعي المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم عدد من الفواتير الصادرة من المدعية تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها وبسؤال المدعي وكالة الديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت و رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٩١,٤٩٧.٦٧) واحد وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالاً وسبع وستون هللة والذي يمثل قيمة إيجار معدات ثقيلة، إضافة إلى طلب أتعاب المحاماه وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ. وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها ممهورة بختمها وتوقيعها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعي المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم عدد من الفواتير الصادرة من المدعية تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها، وحيث إن ممثل المؤسسة المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٩٦.٩٨٦.٦٧) ستة و تسعون الفاً وتسعة مائة وستة وثمانون ريال وسبعة وستون هلله شامل أتعاب المحاماه وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)