حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430495343
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470223419/1444
رقم الحكم:4430495343
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223419 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430495343 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470223419 لعام 1444هـ المدعي: شركة البداهة للصناعات الحديثة المحدودة المدعى عليه: مؤسسة هلا الرائدة التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1439/04/12هـ الموافق 2017/12/30م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها رخام صناعي، بثمن إجمالي قدره (71,460) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/14هـ، الموافق 2018/01/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (71,460) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وستون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد توريد بضائع على مطبوعات المدعية، ومبرم بين طرفي الدعوى ومذيل بتوقيع المدعية وختم المدعى عليها. 2- طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية وباسم العميل المدعى عليها ومذيل بختم المدعى عليها. 3- كشف حساب للمدعى عليها من تاريخ 2022/02/20م، إلى 2022/02/08م، بمبلغ قدره (71,460.60) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وستون ريال وستون هللة. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/06هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، واستند إلى العقد وطلب فتح الحساب الممهورة بختم المدعى عليها كما قدم ما يثبت استلام البضاعة من المدعى عليها،كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (71,460) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وستون ريال، مقابل توريد رخام صناعي، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل إثبات دعواه المتمثل في عقد توريد بضائع على مطبوعات المدعية، ومبرم بين طرفي الدعوى ومذيل بتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، وطلب فتح حساب على مطبوعات المدعية وباسم العميل المدعى عليها ومذيل بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام: مؤسسة هلا الرائدة التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة البداهة للصناعات الحديثة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧١,٤٦٠) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة هلا الرائدة التجارية بسجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـلمدعية/ شركة البداهة للصناعات الحديثة المحدودة بسجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 71,460) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وستون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430495343 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470223419 لعام 1444هـ المدعي: شركة البداهة للصناعات الحديثة المحدودة المدعى عليه: مؤسسة هلا الرائدة التجارية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (71,460) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وستون ريال، مقابل توريد رخام صناعي، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 20/04/1444هـ الذي قضى: بإلزام مؤسسة هلا الرائدة التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة البداهة للصناعات الحديثة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧١,٤٦٠) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وستون ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت لنظره جلسة 16/06/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليها اصالة، وبعد الاطلاع على المادة 51 و 56 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المشار إليها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليها شكلاً، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.