حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531171874

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571371989/1446
رقم الحكم:4531171874
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371989 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531171874 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4571371989 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 2022/04/11م ( عقد مقاولة) لتقديم خدمات التشغيل والصيانة و النظافة، و بعد استيفائها للمنفعة أصبحت تماطل مما ترتب عليها متأخرات مقدرة بمبلغ (25,597) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال.وحيث تم اخطار المدعى عليها والمحاولة الحل وديا لكن دون جدوى مما أحوج المدعية للتقديم خلال منصة تراضي و تعذر الصلح ثم قدمت القضية الأساسية رقم (4570404052) تم صدور صك حكم لصالح المدعية بمنطوقـ ( حكمت الدائرة الزام المدعى عليها شركة (...)لتقديم الوجبات ..بأن تدفع للمدعية شركة (...).. مبلغ قدره (25,597) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال. وماطلت المدعى عليها المدعية وألجأتها للشكاية و الغرم وتعيين محامي ، ولما كان من الثابت صحة دعوى المدعية بأحقية المبلغ المطالب فيه و بذل الجهد و الوقت للحصول على الحق، وطالب بإلزام المدعى عليها بمصاريف التقاضي مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: 1- صك حكم برقم (45310073530) وبتاريخ 1445/04/07هـ الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الثامنة عشر. 2- عقد محاماة المبرم بين المدعية وشركة (...)بتاريخ 2023/07/08م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/21هـ : حضر المدعي أصالة ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (164) من لائحة ذات النظام والمادة (73) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بمصاريف التقاضي مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. ، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كان الثابت مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث