حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531172321

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571306074/1445
رقم الحكم:4531172321
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571306074 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531172321 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٦٠٧٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٩هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (أدوات سلامة و قطع غيار عدد: ١)، بثمن إجمالي قدره (٤٦,٠٢٠) ستة وأربعون ألفًا وعشرون ريال، سدد منه (٢٥,٧٧٣.٦١) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال وواحد وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بما يلي: أولاً: سداد مبلغ وقدره (٢٠,٢٤٤) عشرون ألف و مئتان و أربع و أربعون ريالاً. ثانياً: أتعاب المحاماة بمبلغ و قدره (٢,٠٢٤) ألفان وأربعة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٢) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٩,٨٨٠.٥٠ ) تسعة آلاف وثمانمائة وثمانون ريال وخمسون هللة من الفترة ٢٠١٨/١٢/٢٤م حتى الفترة ٢٠١٨/١٢/٢٥م ممهورة بتوقيع منسوب لكلا أطراف الدعوى. ٢- مجموعة فواتير عددها (٢) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٣٦٣.٥٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المحكمة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً، فأجاب وكيل المدعى عليها نعم بوجود قضية مقامة من المدعية على موكلته لعام ١٤٣٩هـ لذات النزاع ومدون في الصلح أنه لا يحق للمدعية مطالبة موكلته في قضية أخرى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وبعرض الصلح على الطرفين تعذر ذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلبه أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وبسؤاله عن اختلاف عن زيادة مبلغ كشف الحساب عن الفواتير طلب مهلة للرد، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وسؤاله عن دفوعه أجاب أن موكلته تدفع بعدم صحة ما تدعيه المدعية من استحقاقها لمبلغ وقدره (٢٠,٢٤٦.٣٩) عشرون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هللة وأن الصحيح هو أنه سبق وأن تقدمت المدعية بدعوى ضد موكلته تحمل رقم (٦٠٢٤/٢/ق) لعام ١٤٣٨هـ ونظرت في ديوان المظالم بمحافظة جدة وانتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين وعليه التزمت موكلته وقامت بسداد كامل المبلغ المصطلح عليه والذي كان يبلغ (٨٤,٦١٥) أربعة وثمانون ألف وستمائة وخمسة عشر ريال، وعليه فلا استحقاق للمدعية فيما تدعيه وأن التعامل مع المدعية ومطابقة الرصيد المرفقة من قبلها كانا بتاريخ قبل إتمام الصلح الذي تم في تاريخ ٠٢/٠٣/١٤٣٩هـ والمدون في طياته ما نصه: أن هذه التسوية لجميع المطالبات المالية السابقة واللاحقة وان المبلغ المصطلح عليه هو لكافة المطالبات التي تدعيها المدعية ولا يحق للمدعية الشكوى امام أي محكمة أخرى بموجب هذا الصلح. ، ورفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢١هـ وفيها تشير المحكمة إلى أن وكيلة المدعية قدمت مذكرة ونصها: بعد الاطلاع على ما قدمته المدعى عليها بخصوص محضر الصلح المنعقد في تاريخ ٢٠/١١/٢٠١٧م الموافق ٠٢/٠٣/١٤٣٩هـ بين موكلتي شركة (...) و المدعى عليها شركة(...) (شركة (...)) اتضح صحة محضر الصلح الموقع من قبل الطرفين. و لكن تم تعامل جديد بين موكلتي و المدعى عليها بعد محضر الصلح, حيث أنه ابتدأ التعامل الجديد بين الطرفين في تاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٨م استناداً إلى فواتير موقعة بالاستلام من قبل المدعى عليها -موضح بياناتها أعلاه- حيث بلغ مجموع الفواتير المرفقة (٢٠,٢٤٤) عشرون ألف و مئتان و أربع و أربعون ريالاً فقط لا غير. ، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن التوقيعات في الفواتير المرفقة هل هي عائدة للمدعى عليها فلم يقدم جواب ملاقي ثم سألته المحكمة مرة أخرى عن التوقيعات في الفواتير المرفقة هل هي عائدة للمدعى عليها طلب مهلة للرد ولم يقدم الرد في الجلسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: سداد مبلغ وقدره (٢٠,٢٤٤) عشرون ألف و مئتان و أربع و أربعون ريالاً. ثانياً: أتعاب المحاماة بمبلغ و قدره (٢,٠٢٤) ألفان وأربعة وعشرون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته بتعامل جديد لاحق عن الصلح المبرم بين الطرفين وهي عبارة عن فواتير مستلمة، ولما لهذه الفواتير من حجية حيث أنها ممهورة بتوقيع المدعى عليها، ووفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، )، وبما أن المدعى عليها دفع بوجود صلح سابق بين الطرفين ولم تقدم جواب ملاق عن التوقيعات هل منسوبه للمدعى عليه من عدمه ، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك وحيث نصت المادة ( ٢٢ ) من نظام المحكمة التجارية على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل .، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما للمحكمة من ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية. ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (…) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغ وقدره (٩,٨٨٠) تسعة آلاف وثمانمائة وثمانون ريال وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٩٠٠) تسعمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث