حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430274294
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430274294
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449002185لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430274294 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449002185 لعام1444ه المدعي: شركة اساسات النيل للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مياء محمد بكر الخياط الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة هذا اليوم بتاريخ 2/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية/ صلاح ساعد بن إبراهيم الزهراني سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (421334629) وتاريخها 2/ 5/ 1442ه ومصدرها كتابة العدل بشمال جدة عن دعوى موكلته قدم صحيفة دعوى تضمنت (تتلخص بواعث هذه الدعوى في أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 12/ 3/ 2016م لتنفيذ أعمال المقاولة في مشروع (إنشاء محكمة بمكة المكرمة) تتضمن أعمال حفر الانكر(C6) وقد نفذت موكلتي الأعمال المسندة إليها واستقرت مجموع المبالغ المستحقة لموكلتي(136,800) مائة وستة وثلاثون ألفا وثمانمائة ريال، التزمت المدعى عليها بدفع (10,000) عشرة آلاف ريال وامتنعت عن دفع المتبقي وقدره (126,800) مائة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة ريال، ولما كان الثابت في الفقه والقضاء وجوب الوفاء المالي تأسيسًا على الوارد في منطوق قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولكون الوفاء المالي أمر مترتب على أثر العقود، وحيث إن نشوء الحق كان بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م بناء على مصادقة الرصيد المرفقة، ولما قرره الفقهاء أن من أحوج غريمه إلى الشكاية لزمه ما غرمه، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم تضمين المماطل ولكون المدعى عليها ماطلت موكلتي باعتبارين: ١- عدم الوفاء المالي مع قِدم ثبوت الحق. ٢- إحواجه للشكاية، ولما سبق نلتمس منكم الحكم بالتالي: ١-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٦,٨٠٠) مائة وستة وعشرون ألف وثمانمائة ريال.٢-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا وقدره ثلاثون ألف ريال أتعاب محاماة.) وبطلب الإجابة من المدعى عليها على الدعوى وعلى المصادقة ذكرت بأن وكيلها خارج المملكة وسيعود بعد شهر من الآن، وتطلب تأجيل الجلسة بعد شهر من الآن، فأفهمتها الدائرة بأن عليها الإجابة على الدعوى وعلى المصادقة وإلا فإن الدائرة ستعدها ناكلة عن الجواب، فامتنعت عن الجواب رغم إنذار الدائرة لها، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على أتعاب المحاماة، فذكر بأنه يحصر دعواه في مبلغ المطالبة الأصلي وقدره (١٢٦,٨٠٠) مائة وستة وعشرون ألف وثمانمائة ريال، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٢٦,٨٠٠) مائة وستة وعشرون ألف وثمانمائة ريال، يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في مصادقة على صحة الرصيد بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وفاتورة أعمال حفر أنكر بتوقيع وختم المدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة، وهذا دليل كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، حيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الدائرة طلبت من المدعى عليها أصالة الإجابة على موضوع الدعوى وعلى البينات المقدمة من المدعية، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين من نظام الإثبات نصت على التالي: (تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة)، وبما أن المدعى عليها امتنعت عن الإجابة عن الدعوى رغم إنذار الدائرة لها بالنكول، جاء في منتهى الإرادات لابن النجار: (وإن سكت مدعى عليه أو قال لا أقر ولا أنكر أو لا أعلم قدر حقه ولا بينة قال الحاكم إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك)، وهذا النص الفقهي يفيد الحكم بالنكول مع عدم وجود البينة من المدعي، والحكم مع وجود البينة كهذه الدعوى أولى وأحرى، خصوصا أن المدعى عليها على علم بالدعوى قبل رفعها بموجب الإخطار المرسل لها من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها لمياء محمد بكر الخياط سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة اساسات النيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٦,٨٠٠) مئة وستة وعشرون ألفاً وثمان مئة ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430274294 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 449002185 لعام1444ه المدعي: شركة اساسات النيل للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مياء محمد بكر الخياط الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٢٦,٨٠٠) مائة وستة وعشرون ألف وثمانمائة ريال، يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليها لمياء محمد بكر الخياط سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة اساسات النيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٦,٨٠٠) مئة وستة وعشرون ألفاً وثمان مئة ريال"، وبعد أن تسلمت المدعى عليها نسخة من الحكم تقدمت بمذكرة اعتراضها لهذه الدائرة تضمنت الطعن بتزوير المستندات المقدمة من المدعي والذي استندت عليها الدائرة مصدرة الحكم في حكمها، وبسبب مشاكل تقنية لم تستطع حضور الجلسة، وطلبت نقض الحكم، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، وسألت الدائرة وكيلة المستأنفة عمن قدم الاستئناف فذكرت أن موكلتها هي من قدمته، فسألتها الدائرة هل لدى موكلتها رخصة محاماة أو ترخيص من وزارة العدل؟ فذكرت أنها ليس لديها رخصة محاماة ولا مرخصاً لها من وزارة العدل، وأنها قدمت الاستئناف أصالة عن نفسها لكونها صاحبة المؤسسة؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ في المادة الحادية والخمسين التي نصت على أنه: "يجب أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ ويستثنى من ذلك الآتي...،" وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها: (لا تقبل أي دعوى أو أي طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً، كما تشير دائرة الاستئناف إلى أن المادة (208) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف... فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية)، مما تقرر معه هذه الدائرة اكتساب الحكم محل الاستئناف الصفة النهائية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف شكلاً؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.