حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430281804

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439180659/1443
رقم الحكم:4430281804
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180659 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430281804 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439180659 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للالمنيوم (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة وتوريد وتركيب زجاج، لمدة (45) خمسة وأربعون يوم، ابتداءً من تاريخ 01/11/1439هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 17/11/1439هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (249,000) مئتان وتسعة وأربعون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (104,580) مائة وأربعة ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي بسبب عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وطالب بفسخ العقد المبرم بين الأطراف، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: العقد والفواتير. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الإقرار بالعقد والمبلغ المدفوع ودفعه بأن موكلته أنجزت المخططات واعتمدت من المدعية، وأن العقد لازم وأن موكلته ملتزمة ولكن المدعية لم تقمم بتجهيز الموقع وتسليمه، وطالب برد دعوى المدعية وإلزامها بسداد المتبقي من العقد مبلغًا قدره (144,420) مئة وأربعة واربعون الفًا واربعمائة وعشرون ريال، وإلزام المدعية بسداد اتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (11,500) فقط احدى عشرة الفا وخمسمائة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 03/02/1444ـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال إلى ما ورد في جوابه سابقًا، وبسؤاله عن وجه عدم جاهزية موقع المدعية للعمل آنذاك؟ فذكر أن الفتحات لم تكن جاهزة، كما يوجد سقالة لعامل الكلادينج كانت موجودة، وبسؤاله البينة ذكر أنه ليس لديه بينة سوى خطاب صادر للمدعية يوضح ذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن المخططات المقدمة من المدعى عليه وهل انتفعت بها واعتمدت عليها في العمل مع المقاول الآخر؟ فأجاب أنه حسب علمه لم ينتفع بها بتاتًا لأن لكل مقاول طريقته وفكرته ومخططاته، ولكن للتأكد طلب مهلة للرجوع لموكلته لسؤالهم عن ذلك، وعن المخططات الجديدة من المقاول الجديد، وعما يثبت أن التعاقد مع المقاول الجديد كان بتكليفه بإنشاء مخططاته الجديدة وإرفاق المخططات القديمة والجديدة، عليه قررت الدائرة إمهاله لإحضار ذلك، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ 03/11/1443 وملخصها: أولًا: ما ذكره وكيل المدعية من استلام المدعى عليها لمبلغ (104,580) مائة وأربعة الفًا وخمسمائة وثمانون ريال فهذا صحيح, تم استلام مبلغ (78,435) والذي يمثل 30% من قيمة العقد والتي تمثل الدفعة المقدمة عند توقيع العقد كما جاء في بند الدفعات من العقد المبرم بين الطرفين مرفق لفضيلتكم نسخة من العقد، وتم استلام مبلغ وقدره (26,145) والذي يمثل 10 % من قيمة العقد وذلك بعد ان تم عمل المخططات التنفيذية للمشروع حسبما نص على العقد وقد كلفت موكلتي مزيد من الجهد والوقت ومن ثم تم تقديمها للمدعية وذلك بموجب خطابنا بتاريخ 12/08/2018م حيث جاء فيه ما يلي:(نبعث لكم المخططات التنفيذية للواجهات الزجاجية للمشروع (...) لاعتمادها لنا لكي نبدأ العمل ...) . ولم يتم سداد الدفعة المذكورة الا بعد ان تم اعتماد تلك المخططات وتلك المخططات التزام نص عليه صراحة العقد وقد اوفت موكلتي به. ثانيًا: ذكر وكيل المدعية ان المدعى عليها لم تقم بأعمالها المسندة لها واعمالها الجوهرية فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً. ثالثًا: في تاريخ 3/10/2018م تم ارسال خطاب من قبل المدعية للمدعى عليها والذي ذكر فيه انذار بسحب الاعمال مرفق لفضيلتكم الخطاب، وتم الرد عليه من قبل المدعى عليها في تاريخ 4/10/2018م حيث جاء فيه ما في مضمونه انه تم التواصل مع مدير المشروع وتم ابداء رغبة المدعى عليها للنزول للمشروع ولكن الموقع غير جاهز وهنالك سقالات تابعة لمقاول تركيب الكلادينج ونحن على اتم الاستعداد للنزول للمشروع ورفع المقاسات ان كانت الفتحات جاهزة), وكما جاء في بند التزامات الطرف الأول في العقد المبرم بين الطرفين في ثالثًا (تجهيز الموقع والفتحات حسب الأصول الهندسية وذلك لرفع كامل المقاسات كما يلتزم بتسليم موقع العمل خالصا من أي عوائق او اعمال أخرى تحت التنفيذ تؤدي الى تلف جزئي او كلي للأعمال محل هذا العقد بعد تركيبها او تعوق تنفيذها) وهذا ما لم تلتزم المدعية بتنفيذه مرفق لفضيلتكم الرد على الخطاب. رابعًا: قد غاب عن وكيل المدعية ان المدعى عليها قد أرسلت خطاب للمدعية في تاريخ 13/9/2018م تفيد فيه بتفويض مصنع شركة (...) للزجاج والالمنيوم باستلام دفعة توريد الزجاج. مرفق لفضيلتكم الخطاب. وهذا الخطاب سابق لخطاب الإنذار. خامسًا: في تاريخ 15/10/2018م تم ارسال خطاب انهاء التعاقد من قبل المدعية والمؤرخ في تاريخ 7/10/2018م مرفق خطاب انهاء التعاقد، وتم الرد في نفس اليوم من قبل المدعية حيث تم افادتهم بالنزول للمشروع وانهم وجدوا مقاول آخر في المشروع وهذا الامر مخالف لنصوص العقد، وانه لم يتم توريد المواد لعدم جاهزية الموقع. مرفق لفضيلتكم الايميل المرسل. وتم ارسال الرد من قبل المدعية والذي يفيد الالتزام بما ورد في الخطاب المؤرخ في تاريخ 7/10/2018 م. سادسًا: كما جاء في بند احكام عامة في العقد المبرم بين الطرفين في سادسًا: (في حال تم توقف العمل بناء على طلب الطرف الأول يكون الطرف الأول ملزماً بتسديد كافة مستحقات الطرف الثاني على الفور) وحيث ان المدعى عليها قد قامت بكل ما يلزم لإتمام التعاقد فأنها تستحق كامل مبلغ العقد , وكما جاء في بند احكام عامة من العقد في اولاً (يعتبر هذا العقد ملزم بمجرد توقيعه من الطرفين ويتعهد الطرف الثاني على تنفيذ جميع الاعمال حسب التعميد الصادر من الطرف الأول وفقا لما هو موضح صراحة بجدول .....) . صاحب الفضيلة لكل ما ذكر وحيث ان المدعية تطالب بإعادة المبلغ وحيث ان المبالغ المسددة من قبلها تخص الدفعة المقدمة وتخص المخططات التنفيذية والتي قامت المدعى عليها بتسليمها وهي أساس كل مشروع فهذا يدل على رغبة المدعى عليها باستمرار العقد وتنفيذه وأن المدعى عليها تستحق كامل مبلغ العقد. وذلك لما جاء في الآية الكريمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). ۚ الطلبات: صاحب الفضيلة لكل ما ذكر تطلب موكلتي الاتي: 1/ رد الدعوى لما ذكر من أسباب. 2/ إلزام المدعية بسداد المتبقي من العقد مبلغًا قدره (144,420) مئة وأربعة واربعون الفا واربعمائة وعشرون ريال. 3/ إلزام المدعية بسداد اتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (11,500) فقط احدى عشرة الفا وخمسمائة ريال) ا.هـ. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/02/23 هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبعد تأمل ودراسة قررت الدائرة الرجوع عما أجرته مسبقا من جعل عبء إثبات عدم جاهزية الموقع على المدعى عليه، وذلك لكون العقد نص على التزام المدعية بتجهيز الموقع حسب فقرته الثالثة في التزامات الطرف الأول -المدعية- على: (تجهيز الموقع والفتحات حسب الأصول الهندسية) كما جاء في مدة تنفيذ العقد احتساب خمسة وأربعين يومًا من اعتماد المخططات والتسليم، لذا ولأن الأصل عدم التزام المدعية بذلك والأصل عدم التسليم؛ فقد سألت الدائرة وكيلة المدعي عن التزام موكلته بذلك وعن تسليمها الموقع قبل خطابها إنهاء التعاقد فأجاب قائلًا: موكلته ملتزمة بذلك بدليل قيام المدعى عليها بإنشاء مخططات واعتمادها من موكلته، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: المخططات بنيت على مخططاتهم المعمارية لذا فلا تدل على ما ذكره، وبسؤال المدعي عن مزيد بينة وعرض يمين المدعى عليها؟ أجاب قائلًا: لا أعتقد أن القضية بحاجة ليمين المدعى عليها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر ممثل المدعية طلباته في: بفسخ العقد المبرم بين الأطراف، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن تلك المدة تحسب من اعتماد المخططات وتسليم الموقع وأن الموقع لم يسلم لموكلته ولم يكن جاهزًا. ولأن المدعية تدعي عدم المدعى عليها بالتزام بإنهاء الأعمال خلال خمسة وأربعين يومًا من اعتماد المخططات وأن الاتفاق كان على ذلك وأن هذا يجعل لها الحق في الفسخ ورد الثمن، ولكون المدعى عليها دفعت بأن تلك المدة تسحب من اعتماد المخططات وتسليم الموقع وأن الموقع لم يسلم لموكلته ولم يكن جاهزًا، وبما أن الظاهر للدائرة أن الأصل عدم جاهزية الموقع وعدم التسليم، أما عدم جاهزية الموقع فللأن العقد نص على أن على المدعية تجهيز الموقع والفتحات وتسليم العمل خاليًا من أي عوائق أو أعمال أخرى، والأصل عدم التزام المدعية بذلك، وأما التسليم فالأصل عدمه لكون الأصل في الأمور العارضة العدم، خصوصًا مع ما ورد بين طرفي الدعوى من خطابات بريدية أجابت المدعى عليها فيها بوجود عوائق في الموقع؛ فلم يظهر من المدعية إلا رد بعد عدة أيام بإنهاء التعاقد، لذا فقد انتهت الدائرة إلى أن البينة تطلب من المدعية على جاهزية الموقع وطلبها من المدعى عليها استلامه فذكرت بأن البنية صدور مخططات من المدعى عليها، وبما أن البينة هي ما أبان الحق وأظهره، وحيث أن هذا لا يعد بينة على ما سبق، ولكون المدعية لم ترغب بيمين المدعى عليها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولأن الثابت بعد ذلك عدم مشروعية ما قامت به المدعية من إنهاء التعاقد، ولأن العقد المبرم بين طرفي الدعوى هو عقد استصناع، ولأنه عقد لازم، ولما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ذو الرقم: (65) ونصه: (إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط)، ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما حكمت به. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض طلبات المدعية، وأفهمت المدعى عليها بإقامة دعوى مستقلة في طلباتها، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430281804 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439180659 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للالمنيوم (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص الوقائع محل هذا الاعتراض في المطالبة بفسخ العقد المبرم بين الأطراف والتعويض عند أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) قد أصدرت الدائرة الرابع عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها في القضية برفض طلبات المدعية , وأفهمت المدعي عليها بإقامة دعوى مستقلة في طلباتها ، وبما أن الوقائع قد أوردها الحكم الابتدائي فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار وقد اعترض المدعي وكالة بطلب استئناف وطلب إعادة النظر الذي جاء في مجمله (أسس فضيلة القاضي حكمه على أن الأصل عدم جاهزية الموقع وهذا غير صحيح بل الأصل جاهزيته لسببن ظاهرين الأول: المبنى وحدة واحدة أستلم نصفه شركة (...) ونصف الآخر (...) السبب الثاني: نص العقد في الدفعات السبب الثالث: حمل فضيلة القاضي عبء اثبات جاهزية الموقع على موكلتي في حين اعتمد فضيلته على زعم المدعى عليها أن المبنى غير جاهز)، وقد ختم لائحة اعتراضه بطلبه بنقض الحكم وإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المستلمة. وفي جلسة عقدتها الدائرة فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف وكالة وحضر لحضوره المستأنف ضده وكالة وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وسالت المدعى عليه هل تم توريد البضاعة للموقع فأجاب بان المدعية لم تطلب ذلك وقد فوضنا شركة (...) بالتصنيع لان المدعية أرسلت لنا خطاب بفسخ العقد وبعرض ذلك على المدعية نفت صحة ذلك والصحيح ماورد في الدعوى وشركة (...) عقدنا معها خاص ومستقل للجزء الثاني من المبنى ولعدم التزام المدعى عليه بالعقد اضطررنا لتعميد شركة (...) بالجزء الثاني من المبنى وهو محل العقد مع المدعى عليه هكذا أجاب ثم قرر المدعي والمدعى عليه الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي ، ونظرًا إلى أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية من الحكم برفض طلبات المدعية , وأفهمت المدعي عليها بإقامة دعوى مستقلة في طلباتها – محل نظر – ذلك أن المدعية قد حررت دعواها في مذكرة الاستئناف بما نصه (أسس فضيلة القاضي حكمه على أن الأصل عدم جاهزية الموقع وهذا غير صحيح بل الأصل جاهزيته لسببن ظاهرين الأول: المبنى وحدة واحدة أستلم نصفه شركة (...) ونصف الآخر (...) السبب الثاني: نص العقد في الدفعات السبب الثالث: حمل فضيلة القاضي عبء اثبات جاهزية الموقع على موكلتي في حين اعتمد فضيلته على زعم المدعى عليها أن المبنى غير جاهز) وهذا خلاف الحقية والواقع بدليل ان شركة (...) المتعاقد معها على الجزء الاخر من المبنى شرعت في العمل بنفس الاختصاص وطبيعة العقد، وعليه فان الدائرة تنتهي الى ان الاخلال بالعقد وعدم الالتزام به هو من طرف المدعى عليها وما ذكرته من دفوع لاتبرر عدم تنفيذ العقد مما تنتهي اليه الدائرة الى إلغاء الحكم و الحكم مجددا بعدم قبول التعويض لانه غير محرر وفسخ العقد لكون المدعي اعتمد المخططات والمدعى عليها تقاعست عن القيام بالعمل والالتزام بالعقد ولكون العمل تم اكماله عن طريق مقاول آخر وما يتعلق بالمستحقات بين الطرفين فلكل منها الحق بإقامة دعوى مستقلة بذلك لكون الدعوى منحصرة في طلب الفسخ والتعويض لذلك وطبقًا للمادة (85 / 2) من نظام المحاكم التجارية والمادة (224) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبناء على ذلك فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجددا بماهو مدون في منطوقه ادناه . نص الحكم: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1444/02/25هـــ . ثانياً: الحكم مجدداً بفسخ العقد بين المدعية شركة (...) للمقاولات والمدعى عليها شركة (...)للالمنيوم (شركة شخص واحد). ثالثاً: عدم قبول طلب المدعية التعويض المقدم لما هو مبين في الأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث