حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430285085

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439309033/1443
رقم الحكم:4430285085
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439309033لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430285085 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439309033 لعام 1443 هـ المدعي: شركة المفضلة للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة وجبتي المقرمشة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع الدَّعوى في أنَّه سبق أنّ تقدَّم وكيل المدَّعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنَّه بتاريخ 1442/02/04هـ الموافق 2020/09/21م اتفق أطراف الدَّعوى على أنّ تبيع المدَّعية إلى المدَّعى عليها (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/06/03هـ الموافق 2018/02/19م، بثمن إجمالي قدّره (12،821.8) اثنا عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وعشرون ريالاً وثماني هللات، سدّدت بالكامل، واستلمت المدَّعى عليها كامل المبيع، واتفق الطرفان على أنَّ يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة كامل المبلغ تَحِلُّ بتاريخ 1442/10/19هـ الموافق 2021/05/31م،علماً أنَّ نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق بين الطرفين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدَّعى عليها ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في عدم التزامها بسداد قيمة البضاعة الموردة لها من موكلته، خلال الفترة من تاريخ 1442/01/12هـ حتي 1442/10/09هـ، وطريقة حساب التعويض (دفعات) وقدّرها (12،821.8) اثنا عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وعشرون ريالاً وثماني هللات، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرّر تضررّت موكلته من المبالغ التي في حُوزتها المدَّعى عليها. وطالب بإلزام المدَّعى عليها بتطبيق الشرط الجزائي المتفق عليه بمبلغ وقدّره (12،821.8) اثنا عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وعشرون ريالاً وثماني هللات. وقدَّم سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- مصادقة الرصيد، بتاريخ 2021/07/05م، على مطبوعات المدَّعية، على المبلغ المدَّعى به، والممهور بختم (الإدارة المالية)، وتوقيع المدَّعى عليها بالمصادقة. 2- كشف حساب صادر من المدَّعية، من تاريخ 2020/01/01م حتى تاريخ 2020/03/17م، المتضمن المبلغ المدَّعى به، خاليه من التواقيع. 3- اتفاقية البيع بالآجل، على مطبوعات المدَّعية، والممهورة بختم وتوقيع المدَّعى عليها ومصادقة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. ولم تتقدِّم المدَّعى عليها مذكرة الدفاع الأولي. وقدّ عقدّت الدائِّرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/08هـ، وملخصها: حضر طرفا الدَّعوى وكالةُ، وبسؤال المدَّعي وكالةً عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدَّعوى، وبطلب الجواب من المدَّعى عليه وكالةَ طلب مهلة للجواب، وعليه؛ احالت الدائِّرة الطرفان لتبادل المذكرات، فاستعد بذلك. وقدّ عقدّت الدائِّرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/13هـ، وملخصها: حضر طرفا الدَّعوى وكالةُ، وأشارت الدائِّرة إلى مذكرة الجواب المقدَّمة من وكيل المدَّعى عليها وملخصها: أولاً: الدفع بعدم الاختصاص المكاني، بناءً على العقد المبرم بين الطرفين، حيث ينعقد لمدينة الرياض. ثانياً: مخالفة المدَّعية للحد الائتماني المتفق عليه بين الطرفين حيث أنَّ الحد الائتماني الذي تم تحديده بناءً على كشف الحساب المرسل من قبل المدَّعية هوا (7،178.20) سبعة آلاف ومائة وثمانية وسبعون ريالاً وعشرون هللة، مما يحملها مسؤولية هذا التقصير. ثالثاً: وجود تلف في بعض البضاعة التي تم توريدها، حيث أنَّه وعند فتح كراتين البضاعة وجدت المدَّعى عليها تلفاً في بعض البضاعة يعود للمدَّعية، لا يمكن استخدامها أو النفع بهاـ مما جعل موكلته تتواصل مع مشرف المبيعات حتى يتم خصمها، عليه؛ تم تقدير البضاعة التالفة بمبلغ (4،000) أربعة آلاف ريال، وقمت موكلته بالتواصل مع المندوب لاستلام البضاعة إلا أنَّ المندوب لم يتواصل معها، ونصَّ البند السادس في العقد المبرم بين الطرفين، على: "..ولا ترد البضاعة الا في حالة تلف البضاعة بمعرفة الطرف الأول، خطأ واضح في الملصقات على العبوة، وجود عيب بالمنتج من الداخل عدا عيوب التخزين من الطرف الثاني، ويجب التبليغ عن تلك العيوب خلال سبعة أيام من تاريخ استلام البضاعة"، عليه؛ طالبت بخصم قيمة البضاعة التالفة مبلغ وقدّره (4،000) أربعة آلاف ريال، ليصبح المتبقي للمدَّعية مبلغ وقدّره (8،821) ثمانية آلاف وثمانمائة وواحد وعشرون ريالاً، مخصوماً منها مبلغ الزائد عن الحد الائتماني المتفق عليه وقدّره (1،643) ألف وستمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، ليصبح المتبقي للمدَّعية في ذمة المدَّعى عليها من قيمة البضاعة التي تم توريدها مبلغ وقدّره (7،178.20) سبعة آلاف ومائة وثمانية وسبعون ريالاً وعشرون هللة. فأفهمت الدائِّرة وكيل المدَّعى عليا بأنَّ الدفع بشرط التحكيم غير مقبول حيث أنه بعد الجلسة الأولى وقد طلب مهلة، واستقرت دوائِّر الاستئناف في المحكمة التجارية بالدمام على أنَّ طلب المهلة يسقط الدفع بشرط التحكيم، وبسؤال المدَّعي وكالةً عن بينتَّه حصرها في (كشف الحساب الصادر من موكلته، وعلى مصادقة على الرصيد)، وبعرض ذلك على وكيل المدَّعى عليها أجاب بأنَّ المصادقة غير صحيحة والتوقيع لا يعود لموكلته، وعليه قرّرت الدائِّرة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (12.821.08) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال وثمانية هللات، قيمة مواد غذائية قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يدفع بعدم الاستلام وإنما تلحص دفعه الموضوعي بأن جزء من البضاعة معيبة، وحيث لم يقدم ما يثبت وجود العيب فيها فإن الأصل السلامة، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة وجبتي المقرمشة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ شركة المفضلة للتجارة (شركة شخص واحد هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (12.821.08) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال و ثمانية هللات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث