حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430275321
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449048312/1444
رقم الحكم:4430275321
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048312 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430275321 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٨٣١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٧٤٢,٠١٠.٠٠) سبع مئة واثنان وأربعون ألفًا وعشرة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧٣٣,٣٢٢.٦١) سبع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و واحد وستون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة؛ إلا أن المدعى عليه لم يسدد شيء، وانتهى بطلبه إلى إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٣٣,٣٢٢.٠٠) سبع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي)،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٣/٣/١٤٤٤، وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع عليها، جرى عرضها على المدعى عليها وكالة فأجابت قائلة أطلب مهلة للإجابة هكذا أجابت لذا قررت الدائرة رفع الجلسة على أن تقدم المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى في مدة عشرة أيام من تاريخ اليوم، وللمدعي وكالة الإجابة في مدة مماثلة وبالله التوفيق، وفي تاريخ ١٣/٤/١٤٤٤ه، حضر (...) [هوية ووطنية: (...)] بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه تخوله حق الصلح، كما حضرت (...) [هوية وطنية: (...)] بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣ه تخولها حق الصلح، وباطلاع الدائرة على طلب المدعى عليها الصلح على أن تدفع مبلغ المطالبة على خمس دفعات، عرضت ذلك على وكيل المدعية فقبل ذلك، ثم توصلا إلى صلح منه للنزاع في هذه القضية، ونصه: "أن تدفع المدعى عليها شركة (...) [سجل تجاري: (...)] للمدعية شركة (...) لتأجير السيارات [سجل تجاري: (...)] مبلغا قدره (٧٣٣,٣٢٢.٠٠) سبع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريالا على خمس دفعات شهرية متساوية كالآتي: ١- الدفعة الأولى بتاريخ ١/٥/١٤٤٤ه بمبلغ (١٤٦,٦٦٤.٤) مائة وستة وأربعون ألفا وستمائة وأربعة وستون ريالا وأربع هللات. ٢- الدفعة الثانية بتاريخ ١/٦/١٤٤٤ه بمبلغ (١٤٦,٦٦٤.٤) مائة وستة وأربعون ألفا وستمائة وأربعة وستون ريالا وأربع هللات. ٣- الدفعة الثالثة بتاريخ ١/٧/١٤٤٤ه بمبلغ (١٤٦,٦٦٤.٤) مائة وستة وأربعون ألفا وستمائة وأربعة وستون ريالا وأربع هللات. ٤- الدفعة الرابعة بتاريخ ١/٨/١٤٤٤ه بمبلغ (١٤٦,٦٦٤.٤) مائة وستة وأربعون ألفا وستمائة وأربعة وستون ريالا وأربع هللات. ٥- الدفعة الخامسة بتاريخ ١/٩/١٤٤٤ه بمبلغ (١٤٦,٦٦٤.٤) مائة وستة وأربعون ألفا وستمائة وأربعة وستون ريالا وأربع هللات."، هكذا قررا واصطلحا، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، والحكم بما يرد في منطوقها، وبه تقضي. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة المؤرخة بـ ١٣/٤/١٤٤٤هـ، كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، والمشار إليه أعلاه، وإلزامهما بالعمل بموجبه واعتباره منهيا للنزاع في هذه القضية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.